وبهذا الإسناد في موضع آخر أخبرنا ابن أبي يحيى قال : سألت ربيعة كم أقل الصداق (1) ؟ فقال : « ما تراضى به الأهلون » ، قلت : وإن كان درهما ؟ قال : « وإن كان نصف درهم » ، قلت : وإن كان أقل ؟ قال : « ولو كان قبضة حنطة (2) أو حبة حنط.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201413, BMS004293
Hadis:
وبهذا الإسناد في موضع آخر أخبرنا ابن أبي يحيى قال : سألت ربيعة كم أقل الصداق (1) ؟ فقال : « ما تراضى به الأهلون » ، قلت : وإن كان درهما ؟ قال : « وإن كان نصف درهم » ، قلت : وإن كان أقل ؟ قال : « ولو كان قبضة حنطة (2) أو حبة حنط.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4293, 5/376
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : قال الشافعي : وقد سألت الدراوردي هل قال أحد بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار ؟ فقال : لا والله ما علمنا أحدا قاله قبل مالك ، وقال الدراوردي : أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع فيه اليد قال الشافعي : فقيل لبعض من يذهب مذهب أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فإلى قول من ذهبتم ؟ فرووا عن علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم قال أحمد : هذا حديث رواه داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أنكره عليه حفاظ الحديث قال سفيان الثوري : ما زال هذا ينكر عليه.
وقال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم ، داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي قال : « لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم » ، فصار حديثا وكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان حديث داود الأودي ، وروى الحسن بن دينار بإسناد آخر ، عن علي أنه قال : لا مهر أقل من خمسة دراهم ، وهذا أيضا ضعيف ، والحسن بن دينار متروك
وقد روي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا قال : « الصداق (1) ما تراضى به الزوجان »
قال أحمد : وأنكر من حديث الأودي هذا حديث مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201414, BMS004294
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي : وقد سألت الدراوردي هل قال أحد بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار ؟ فقال : لا والله ما علمنا أحدا قاله قبل مالك ، وقال الدراوردي : أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع فيه اليد قال الشافعي : فقيل لبعض من يذهب مذهب أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فإلى قول من ذهبتم ؟ فرووا عن علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم قال أحمد : هذا حديث رواه داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أنكره عليه حفاظ الحديث قال سفيان الثوري : ما زال هذا ينكر عليه.
وقال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم ، داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي قال : « لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم » ، فصار حديثا وكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان حديث داود الأودي ، وروى الحسن بن دينار بإسناد آخر ، عن علي أنه قال : لا مهر أقل من خمسة دراهم ، وهذا أيضا ضعيف ، والحسن بن دينار متروك
وقد روي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا قال : « الصداق (1) ما تراضى به الزوجان »
قال أحمد : وأنكر من حديث الأودي هذا حديث مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4294, 5/377
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو سعد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدي ، حدثنا أحمد بن عيسى السكين البلدي ، حدثنا زكريا بن الحكم الرسعني ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا مبشر بن عبيد ، فذكره ، ورواه بقية ، عن مبشر ، عن الحجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201415, BMS004295
Hadis:
أخبرناه أبو سعد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدي ، حدثنا أحمد بن عيسى السكين البلدي ، حدثنا زكريا بن الحكم الرسعني ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا مبشر بن عبيد ، فذكره ، ورواه بقية ، عن مبشر ، عن الحجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4295, 5/378
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ، حدثنا بقية بن الوليد ، فذكره ، ورواه غيره ، عن بقية ، كالأول ، وهذا منكر ، حجاج لا يحتج به ، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه قال الدارقطني فيما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201416, BMS004296
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ، حدثنا بقية بن الوليد ، فذكره ، ورواه غيره ، عن بقية ، كالأول ، وهذا منكر ، حجاج لا يحتج به ، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه قال الدارقطني فيما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4296, 5/378
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعد الماليني عنه : هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل ، لا يرويه غير مبشر قال أبو أحمد : حدثنا ابن حماد ، حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : مبشر بن عبيد أحاديثه أحاديث موضوعة كذب.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201418, BMS004298
Hadis:
أخبرنا أبو سعد الماليني عنه : هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل ، لا يرويه غير مبشر قال أبو أحمد : حدثنا ابن حماد ، حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : مبشر بن عبيد أحاديثه أحاديث موضوعة كذب.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4298, 5/379
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويجوز أن تنكحه على أن يعمل لها عملا أو يعلمها قرآنا مسمى ، واحتج بحديث سهل بن سعد الساعدي ، وقد مضى في المسألة قبل هذه
وفي حديث زائدة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد في تلك القصة قال : « هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ » قال : نعم قال : « انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن ».
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201419, BMS004299
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويجوز أن تنكحه على أن يعمل لها عملا أو يعلمها قرآنا مسمى ، واحتج بحديث سهل بن سعد الساعدي ، وقد مضى في المسألة قبل هذه
وفي حديث زائدة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد في تلك القصة قال : « هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ » قال : نعم قال : « انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4299, 5/379
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو أحمد الحافظ ، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، فذكره ، رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة
وفي حديث الحجاج بن الحجاج ، عن عسل ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال : « ما تحفظ من القرآن ؟ » قال : سورة البقرة أو التي تليها قال : « قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201420, BMS004300
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو أحمد الحافظ ، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، فذكره ، رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة
وفي حديث الحجاج بن الحجاج ، عن عسل ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال : « ما تحفظ من القرآن ؟ » قال : سورة البقرة أو التي تليها قال : « قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4300, 5/380
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا أبو محمد بن حيان ، حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة النيسابوري ، حدثنا أحمد بن حفص قال : حدثني أبي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، فذكره ، وهذا يمنع من حمله على تزويجها منه على حرمة القرآن كما تزوجت أم سليم أبا طلحة على إسلامه لأنه ليس في إسلامه منفعة تعود إليها وفي تعليمها القرآن منفعة تعود إليها ، وهو عمل من أعمال البدن التي لها أجرة
وروينا في الحديث الثابت عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في قصة الرقية بأم الكتاب قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201421, BMS004301
Hadis:
أخبرناه أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا أبو محمد بن حيان ، حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة النيسابوري ، حدثنا أحمد بن حفص قال : حدثني أبي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، فذكره ، وهذا يمنع من حمله على تزويجها منه على حرمة القرآن كما تزوجت أم سليم أبا طلحة على إسلامه لأنه ليس في إسلامه منفعة تعود إليها وفي تعليمها القرآن منفعة تعود إليها ، وهو عمل من أعمال البدن التي لها أجرة
وروينا في الحديث الثابت عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في قصة الرقية بأم الكتاب قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4301, 5/4301
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو الحسن بن محمد بن أبي المعروف الفقيه ، حدثنا بشر بن أحمد الإسفراييني ، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد ببغداد ، حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله (1) : « أن أعط الناس على تعليم القرآن » ، فكتب إليه : إنك كتبت إلي أن أعط الناس على تعليم القرآن فيعلمه من ليس فيه رغبة إلا رغبة في الجعل ، فكتب إليه : « أن أعطهم على المروءة والصحابة » ، وروينا عن ابن عباس ، أنه لم يكن لأناس من أسارى بدر فداء ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201423, BMS004303
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسن بن محمد بن أبي المعروف الفقيه ، حدثنا بشر بن أحمد الإسفراييني ، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد ببغداد ، حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله (1) : « أن أعط الناس على تعليم القرآن » ، فكتب إليه : إنك كتبت إلي أن أعط الناس على تعليم القرآن فيعلمه من ليس فيه رغبة إلا رغبة في الجعل ، فكتب إليه : « أن أعطهم على المروءة والصحابة » ، وروينا عن ابن عباس ، أنه لم يكن لأناس من أسارى بدر فداء ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4303, 5/382
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا عبيد الله القواريري ، حدثنا يوسف بن يزيد ، حدثنا عبد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، فذكره ، رواه البخاري في الصحيح ، عن سيدان ، عن يوسف ، وهو عام في جواز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى بالتعليم وغيره وإذا جاز أخذ الأجرة عليه جاز أن يكون مهرا ، وحديث ابن عباس أصح من حديث عبادة : أنه علم ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن ، فأهدى إليه رجل منهم قوسا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها » ؛ لأنه مختلف فيه على عبادة بن نسي فقيل عنه ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت ، وقيل عنه ، عن الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة ، وقيل عن عطية بن قيس : أن أبيا علم رجلا القرآن ، فأهدى له قوسا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أخذتها أخذت بها قوسا من نار » ، وظاهره متروك عندنا وعندهم فإن قبول الهدية منه من غير شرط لا يستحق هذا الوعيد ، وروي فيه أيضا عن أبي الدرداء ، وحديث أبي الدرداء ليس له أصل كذا قال أهل العلم بالحديث والله أعلم . قال أحمد : ويشبه إن كان شيء من هذا ثابتا أن يكون منسوخا بحديث ابن عباس وبما روي في معناه عن أبي سعيد الخدري ، ويستدل على ذلك بذهاب عامة أهل العلم على ترك ظاهره ، وبأن أبا سعيد وابن عباس إنما حملا الحديث في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون عبادة بن الصامت حمله في الابتداء والله أعلم ، وذهب أبو سعيد الإصطخري في حكاية أبي سليمان الخطابي - رحمه الله - إلى جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على تعليمه ونفي جوازه على ما يتعين فيه التعليم ، وعلى هذا يؤول اختلاف الأخبار فيه ، وكان الحكم بن عتيبة يقول : لم أسمع أحدا كره أجر المعلم ، وكان ابن سيرين ، وعطاء ، وأبو قلابة : لا يرون بتعليم الغلمان بالأجر بأسا ، وبه قال الحسن البصري ، ويذكر عن عمر بن الخطاب أنه رزقهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201422, BMS004302
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا عبيد الله القواريري ، حدثنا يوسف بن يزيد ، حدثنا عبد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، فذكره ، رواه البخاري في الصحيح ، عن سيدان ، عن يوسف ، وهو عام في جواز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى بالتعليم وغيره وإذا جاز أخذ الأجرة عليه جاز أن يكون مهرا ، وحديث ابن عباس أصح من حديث عبادة : أنه علم ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن ، فأهدى إليه رجل منهم قوسا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها » ؛ لأنه مختلف فيه على عبادة بن نسي فقيل عنه ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت ، وقيل عنه ، عن الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة ، وقيل عن عطية بن قيس : أن أبيا علم رجلا القرآن ، فأهدى له قوسا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أخذتها أخذت بها قوسا من نار » ، وظاهره متروك عندنا وعندهم فإن قبول الهدية منه من غير شرط لا يستحق هذا الوعيد ، وروي فيه أيضا عن أبي الدرداء ، وحديث أبي الدرداء ليس له أصل كذا قال أهل العلم بالحديث والله أعلم . قال أحمد : ويشبه إن كان شيء من هذا ثابتا أن يكون منسوخا بحديث ابن عباس وبما روي في معناه عن أبي سعيد الخدري ، ويستدل على ذلك بذهاب عامة أهل العلم على ترك ظاهره ، وبأن أبا سعيد وابن عباس إنما حملا الحديث في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون عبادة بن الصامت حمله في الابتداء والله أعلم ، وذهب أبو سعيد الإصطخري في حكاية أبي سليمان الخطابي - رحمه الله - إلى جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على تعليمه ونفي جوازه على ما يتعين فيه التعليم ، وعلى هذا يؤول اختلاف الأخبار فيه ، وكان الحكم بن عتيبة يقول : لم أسمع أحدا كره أجر المعلم ، وكان ابن سيرين ، وعطاء ، وأبو قلابة : لا يرون بتعليم الغلمان بالأجر بأسا ، وبه قال الحسن البصري ، ويذكر عن عمر بن الخطاب أنه رزقهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4302, 5/380
Senetler:
()
Konular: