وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني الحسين بن محمد الدارمي ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، حدثنا الربيع بن سليمان قال : كان الشافعي « يحرم إتيان (1) النساء في أدبارهن (2) » قال أحمد : هذا هو مذهب الشافعي في ذلك ، وأما الحكاية التي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201342, BMS004222
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني الحسين بن محمد الدارمي ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، حدثنا الربيع بن سليمان قال : كان الشافعي « يحرم إتيان (1) النساء في أدبارهن (2) » قال أحمد : هذا هو مذهب الشافعي في ذلك ، وأما الحكاية التي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4222, 5/335
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
Konular:
Cinsel Hayat, cinsel ilişki, dübürden
Evlilik, cinsel münasebet
Evlilik, evlilikte münasebet
أخبرنا أبو بكر الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال في قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك (1) « أنها منسوخة ، نسخها قول الله عز وجل : وأنكحوا الأيامى منكم (2) ، فهي من أيامى (3) المسلمين » قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فأقر عنده بالزنا مرارا لم يأمره في واحد منها أن يجتنب زوجه إن كانت له ، ولا زوجه أن تجتنبه ، وقد ذكر له رجل أن امرأة رجل زنت وزوجها حاضر فلم يأمر فيما علمنا زوجها باجتنابها وأمر أنيسا أن يغدو عليها فإن اعترفت رجمها ، وقد جلد ابن الأعرابي في الزنا مائة وغربه عاما ، ولم ينهه فيما علمنا أن ينكح ولا أحدا أن ينكحه إلا زانية ، وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما ، وقد روي عنه أن رجلا شكي إليه أن امرأته لا تدفع يد لامس فأمره بفراقها ، فقال له : إني أحبها ، فأمره أن يستمتع بها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201258, BMS004138
Hadis:
أخبرنا أبو بكر الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال في قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك (1) « أنها منسوخة ، نسخها قول الله عز وجل : وأنكحوا الأيامى منكم (2) ، فهي من أيامى (3) المسلمين » قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فأقر عنده بالزنا مرارا لم يأمره في واحد منها أن يجتنب زوجه إن كانت له ، ولا زوجه أن تجتنبه ، وقد ذكر له رجل أن امرأة رجل زنت وزوجها حاضر فلم يأمر فيما علمنا زوجها باجتنابها وأمر أنيسا أن يغدو عليها فإن اعترفت رجمها ، وقد جلد ابن الأعرابي في الزنا مائة وغربه عاما ، ولم ينهه فيما علمنا أن ينكح ولا أحدا أن ينكحه إلا زانية ، وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما ، وقد روي عنه أن رجلا شكي إليه أن امرأته لا تدفع يد لامس فأمره بفراقها ، فقال له : إني أحبها ، فأمره أن يستمتع بها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4138, 5/275
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, Nikah, zina edenle
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (1) ، فاحتملت الآية معنيين : أحدهما : أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها ؛ لأن أنى شئتم تبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محظور من الحرث ، واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره ، فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن ، فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله ، وآخرون إلى تحريمه ، وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهما ، فطلبنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا حديثين.
أحدهما ثابت وهو حديث سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كانت اليهود تقول : من أتى (1) امرأته في قبلها (2) من دبرها (3) جاء ولده أحول ، فأنزل الله عز وجل : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (4) » قال أحمد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201337, BMS004217
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (1) ، فاحتملت الآية معنيين : أحدهما : أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها ؛ لأن أنى شئتم تبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محظور من الحرث ، واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره ، فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن ، فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله ، وآخرون إلى تحريمه ، وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهما ، فطلبنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا حديثين.
أحدهما ثابت وهو حديث سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كانت اليهود تقول : من أتى (1) امرأته في قبلها (2) من دبرها (3) جاء ولده أحول ، فأنزل الله عز وجل : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (4) » قال أحمد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4217, 5/332
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
Konular:
Cinsel Hayat, cinsel ilişki, dübürden
Evlilik, cinsel münasebet
Evlilik, evlilikte münasebet
أخبرنا بها أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول : سمعت الشافعي يقول : ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في التحريم والتحليل - حديث ثابت ، والقياس أنه حلال ، وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد
فإنما أراد حديث سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن الهاد ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن (1) » هذا الحديث اختلف فيه على ابن الهاد ، فقيل عنه ، عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين ، عن هرمي بن عبد الله الواقفي ، عن خزيمة ، ثم اختلف فيه على عبيد الله ، فقيل عنه ، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي ، عن هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة ، وقيل عبد الله بن هرمي ، فمداره على هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة ، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل من حديث ابن عيينة ، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ ، والله أعلم ، وهذه الحكاية مناظرة جرت بين الشافعي وبين محمد بن الحسن ، وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد بما قال الذب عن بعض أهل المدينة على طريق الجدل ، فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه
وقد روينا عن أبي تميمة الجيشاني الهجيمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى امرأته في دبرها (1) أو حائضا (2) أو صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201343, BM4223
Hadis:
أخبرنا بها أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول : سمعت الشافعي يقول : ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في التحريم والتحليل - حديث ثابت ، والقياس أنه حلال ، وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد
فإنما أراد حديث سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن الهاد ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن (1) » هذا الحديث اختلف فيه على ابن الهاد ، فقيل عنه ، عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين ، عن هرمي بن عبد الله الواقفي ، عن خزيمة ، ثم اختلف فيه على عبيد الله ، فقيل عنه ، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي ، عن هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة ، وقيل عبد الله بن هرمي ، فمداره على هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة ، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل من حديث ابن عيينة ، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ ، والله أعلم ، وهذه الحكاية مناظرة جرت بين الشافعي وبين محمد بن الحسن ، وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد بما قال الذب عن بعض أهل المدينة على طريق الجدل ، فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه
وقد روينا عن أبي تميمة الجيشاني الهجيمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى امرأته في دبرها (1) أو حائضا (2) أو صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4223, 5/335
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
Konular:
Cinsel Hayat, cinsel ilişki, dübürden
Cinsel Hayat, hayızlı kadınla ilişki, yatma
Evlilik, cinsel münasebet
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « لا نكاح إلا بولي (1) مرشد وشاهدي عدل.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201196, BMS004076
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « لا نكاح إلا بولي (1) مرشد وشاهدي عدل.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4076, 5/237
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
Nikah, Velinin Rızası Olmadan
أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : روي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نكاح إلا بولي (1) وشاهدي عدل » قال : وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقولون به ونقول : الفرق بين النكاح والسفاح : الشهود ، وهو ثابت عن ابن عباس وغيره ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أما حديث الحسن فقد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201218, BMS004098
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : روي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نكاح إلا بولي (1) وشاهدي عدل » قال : وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقولون به ونقول : الفرق بين النكاح والسفاح : الشهود ، وهو ثابت عن ابن عباس وغيره ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أما حديث الحسن فقد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4098, 5/252
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
Nikah, Velinin Rızası Olmadan
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو الحسن بن يعقوب قال : حدثنا أبو عنبسة قال : حدثنا بقية ، عن عبد الله بن محرر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولي (1) وشاهدي عدل » ، وكذلك رواه أبو نعيم ، عن عبد الله بن محرر ، وعبد الله بن محرر ، متروك لا تقوم الحجة بروايته ، وروي من وجه آخر موصولا أصح منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201220, BMS004100
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو الحسن بن يعقوب قال : حدثنا أبو عنبسة قال : حدثنا بقية ، عن عبد الله بن محرر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولي (1) وشاهدي عدل » ، وكذلك رواه أبو نعيم ، عن عبد الله بن محرر ، وعبد الله بن محرر ، متروك لا تقوم الحجة بروايته ، وروي من وجه آخر موصولا أصح منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4100, 5/252
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
Nikah, Velinin Rızası Olmadan
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإنما تركت أن يرده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (1) فنكاحها باطل ، فإن أصابها (2) فلها الصداق (3) بما استحل من فرجها » فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال : وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر قال أحمد : قد كان يقول هو في بيت المال ، ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201378, BMS004258
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإنما تركت أن يرده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (1) فنكاحها باطل ، فإن أصابها (2) فلها الصداق (3) بما استحل من فرجها » فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال : وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر قال أحمد : قد كان يقول هو في بيت المال ، ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4258, 5/356
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
Nikah, Velinin Rızası Olmadan
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو النضر الطوسي ، حدثنا محمد بن أحمد بن النضر ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة بن قدامة ، عن سماك ، فذكره ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث زائدة
ورواه أسامة بن زيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : وكانت تحت عبد ، فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شئت تقرين تحت هذا العبد ، وإن شئت أن تفارقينه »
ورواه هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201380, BMS004260
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو النضر الطوسي ، حدثنا محمد بن أحمد بن النضر ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة بن قدامة ، عن سماك ، فذكره ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث زائدة
ورواه أسامة بن زيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : وكانت تحت عبد ، فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شئت تقرين تحت هذا العبد ، وإن شئت أن تفارقينه »
ورواه هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4260, 5/358
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : « القصد في الصداق أحب إلينا وأستحب أن لا يزاد علي ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته ، وذلك خمسمائة درهم طلبا للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول الله »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201398, BMS004278
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : « القصد في الصداق أحب إلينا وأستحب أن لا يزاد علي ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته ، وذلك خمسمائة درهم طلبا للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول الله »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4278, 5/368
Senetler:
()
Konular: