كتب إلي أبو نعيم بن الحسن المهرجاني ، أن أبا عوانة أخبرهم ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه : أنه « جعل أجل (1) العنين سنة » ورواه الحسن بن محمد الزعفراني ، عن الشافعي في القديم ، عن سفيان ، بإسناده هذا ، عن عمر قال : « يؤجل العنين سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما » ، ورويناه عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وفيما روي عن المغيرة أنه أجله سنة من يوم رافعته وذكر الشافعي في سنن حرملة احتجاج من احتج في ترك التأجيل بحديث رفاعة ، وأجاب عنه بأنها لو كانت أخبرته أنه لا يقدر عليها لم يكن ليذوق عسيلتها وتذوق عسيلته معنى ، إنما يذوق العسيلة من يقدر على الإصابة ، ولكنها نفرت منه لصغر ذلك منه أو لضعفه ، وأرادت فراقه
وذكر احتجاجه بحديث علي ، وأجاب عنه بأنه إنما يروي أبو إسحاق ، عن هانئ بن هانئ أن امرأة جاءت ومعها شيخ تحتج إلى علي ، فقالت : هل لك إلى امرأة لا أيم (1) ولا ذات زوج ؟ فعرف ما تريد ، فقال له علي : « ما تقول هذه ؟ » ، فقال : « هل تنقمين (2) في مطعم أو ملبس ؟ » ، فقالت : لا ، فقال : « هل عندك شيء ؟ » قال : لا ، قال : ولا من السحر ؟ قال : لا ، « فأمرها أن تصبر » قال الشافعي : وهذا الحديث لو كان يثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر ؛ لأنه قد يكون أصابها ، ثم بلغ هذا السن فصار لا يصيبها ، ونحن لا نؤجل الرجل إذا أصاب امرأته مرة واحدة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف ، وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانئ قال أحمد : وروي عن علي نحو قول غيره من الصحابة بإسناد غير قوي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201394, BMS004274
Hadis:
كتب إلي أبو نعيم بن الحسن المهرجاني ، أن أبا عوانة أخبرهم ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه : أنه « جعل أجل (1) العنين سنة » ورواه الحسن بن محمد الزعفراني ، عن الشافعي في القديم ، عن سفيان ، بإسناده هذا ، عن عمر قال : « يؤجل العنين سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما » ، ورويناه عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وفيما روي عن المغيرة أنه أجله سنة من يوم رافعته وذكر الشافعي في سنن حرملة احتجاج من احتج في ترك التأجيل بحديث رفاعة ، وأجاب عنه بأنها لو كانت أخبرته أنه لا يقدر عليها لم يكن ليذوق عسيلتها وتذوق عسيلته معنى ، إنما يذوق العسيلة من يقدر على الإصابة ، ولكنها نفرت منه لصغر ذلك منه أو لضعفه ، وأرادت فراقه
وذكر احتجاجه بحديث علي ، وأجاب عنه بأنه إنما يروي أبو إسحاق ، عن هانئ بن هانئ أن امرأة جاءت ومعها شيخ تحتج إلى علي ، فقالت : هل لك إلى امرأة لا أيم (1) ولا ذات زوج ؟ فعرف ما تريد ، فقال له علي : « ما تقول هذه ؟ » ، فقال : « هل تنقمين (2) في مطعم أو ملبس ؟ » ، فقالت : لا ، فقال : « هل عندك شيء ؟ » قال : لا ، قال : ولا من السحر ؟ قال : لا ، « فأمرها أن تصبر » قال الشافعي : وهذا الحديث لو كان يثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر ؛ لأنه قد يكون أصابها ، ثم بلغ هذا السن فصار لا يصيبها ، ونحن لا نؤجل الرجل إذا أصاب امرأته مرة واحدة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف ، وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانئ قال أحمد : وروي عن علي نحو قول غيره من الصحابة بإسناد غير قوي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4274, 5/364
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو ، فذكره بمثله ، أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث سفيان ، والذي روي عن عائشة ، عن جدامة بنت وهب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القول : « إنه الوأد الخفي » ، وإذا الموءودة سئلت (3) ، وقد عورض بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل ؟ قالوا : إن اليهود تزعم أن العزل : هي الموءودة الصغرى قال : « كذبت يهود » ، زاد فيه أبو سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « كذبت يهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه »
وروينا عن مجاهد قال : سألنا ابن عباس عن العزل (1) ، فقال : « اذهبوا فاسألوا الناس ثم ائتوني فأخبروني ، فسألوني » ، فأخبروه فتلا هذه الآية : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (2) ، حتى فرغ من الآية قال : « كيف يكون من الموءودة حتى يمر على هذا الخلق » ، ويشبه أن يكون حديث جدامة على طريق السوية
قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل (1) فقال : « لا عليكم أن لا تفعلوا ، فإنه ليس من نسمة يقضى أن تكون إلا وهي كائنة » ، أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، فذكره بنحوه ، غير أنه قال : « لا عليكم أن لا تفعلوا ، فإنه هو القدر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201397, BMS004277
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو ، فذكره بمثله ، أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث سفيان ، والذي روي عن عائشة ، عن جدامة بنت وهب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القول : « إنه الوأد الخفي » ، وإذا الموءودة سئلت (3) ، وقد عورض بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل ؟ قالوا : إن اليهود تزعم أن العزل : هي الموءودة الصغرى قال : « كذبت يهود » ، زاد فيه أبو سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « كذبت يهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه »
وروينا عن مجاهد قال : سألنا ابن عباس عن العزل (1) ، فقال : « اذهبوا فاسألوا الناس ثم ائتوني فأخبروني ، فسألوني » ، فأخبروه فتلا هذه الآية : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (2) ، حتى فرغ من الآية قال : « كيف يكون من الموءودة حتى يمر على هذا الخلق » ، ويشبه أن يكون حديث جدامة على طريق السوية
قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل (1) فقال : « لا عليكم أن لا تفعلوا ، فإنه ليس من نسمة يقضى أن تكون إلا وهي كائنة » ، أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، فذكره بنحوه ، غير أنه قال : « لا عليكم أن لا تفعلوا ، فإنه هو القدر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4277, 5/367
Senetler:
()
Konular:
Doğum kontrolü, Azil-Kader ilişkisi
İman, Esasları: Kader, Allah'ın dilemesi/meşîet
KTB, KADER
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد بن حاتم ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، عن القاسم ، عن عائشة « أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة » ، تابعه حماد بن مسعدة ، عن ابن موهب ، ويشبه أن يكون إنما أمرها بذلك ليكون عتقها ، وهو حر ، فلا يكون لها الخيار والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201388, BMS004268
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد بن حاتم ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، عن القاسم ، عن عائشة « أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة » ، تابعه حماد بن مسعدة ، عن ابن موهب ، ويشبه أن يكون إنما أمرها بذلك ليكون عتقها ، وهو حر ، فلا يكون لها الخيار والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4268, 5/361
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول في الأمة (1) تكون تحت العبد فتعتق : « إن لها الخيار ما لم يمسها ، فإن مسها فلا خيار لها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201389, BMS004269
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول في الأمة (1) تكون تحت العبد فتعتق : « إن لها الخيار ما لم يمسها ، فإن مسها فلا خيار لها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4269, 5/362
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء أخبرته ، أنها كانت تحت عبد وهي أمة (1) يؤمئذ - وقال غيره : وهي أمة نوبية - فعتقت قالت : فأرسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني ، فقالت : « إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك » قالت : ففارقته ثلاثا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201390, BMS004270
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء أخبرته ، أنها كانت تحت عبد وهي أمة (1) يؤمئذ - وقال غيره : وهي أمة نوبية - فعتقت قالت : فأرسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني ، فقالت : « إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك » قالت : ففارقته ثلاثا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4270, 5/362
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد في أمالي النكاح ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولا أعلم في توقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : « ما لم يمسها » ، وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار قال الشافعي في القديم : فإن أصابها فاعتذرت بالجهالة ففيها قولان : أحدهما يحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا
قال الشافعي : أخبرنا إسماعيل ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، أنه قال في الأمة (1) تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال : « تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ، ثم تخير » ، قال الشافعي : والقول الآخر لا خيار لها قال أحمد في الموطأ : عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في الحديث الذي رواه الشافعي ، فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201391, BMS004271
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد في أمالي النكاح ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولا أعلم في توقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : « ما لم يمسها » ، وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار قال الشافعي في القديم : فإن أصابها فاعتذرت بالجهالة ففيها قولان : أحدهما يحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا
قال الشافعي : أخبرنا إسماعيل ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، أنه قال في الأمة (1) تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال : « تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ، ثم تخير » ، قال الشافعي : والقول الآخر لا خيار لها قال أحمد في الموطأ : عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في الحديث الذي رواه الشافعي ، فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4271, 5/362
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا عمرو بن نجيد ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره ، وأعاد الشافعي - رحمه الله - ها هنا الاحتجاج بخبر بريرة في أن بيع الأمة لا يكون طلاقا ، وبسط الكلام فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201392, BMS004272
Hadis:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا عمرو بن نجيد ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره ، وأعاد الشافعي - رحمه الله - ها هنا الاحتجاج بخبر بريرة في أن بيع الأمة لا يكون طلاقا ، وبسط الكلام فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4272, 5/363
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : « بيع الأمة (1) طلاقها » قال الشافعي : وهم يثبتون مرسل إبراهيم ، عن عبد الله ، ويروون عنه أنه قال : إذا قلت : قال عبد الله فقد حدثني غير واحد من أصحابه وهم لا يقولون بقول عبد الله ويقولون : لا يكون بيع الأمة إلا طلاقها وهكذا نقول ونحتج بحديث بريرة أن عائشة اشترتها ولها زوج ، ثم أعتقتها ، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ولو كان بيعها طلاقا لم يكن للخيار معنى ، وكانت قد بانت من زوجها بالشراء قال : وروينا عن عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، أنهما لم يريا بيع الأمة طلاقها
وذكر حديث سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، أن عبد الرحمن بن عوف « اشترى من عاصم بن عدي جارية (1) ، فأخبرته أن لها زوجا فردها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201393, BMS004273
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : « بيع الأمة (1) طلاقها » قال الشافعي : وهم يثبتون مرسل إبراهيم ، عن عبد الله ، ويروون عنه أنه قال : إذا قلت : قال عبد الله فقد حدثني غير واحد من أصحابه وهم لا يقولون بقول عبد الله ويقولون : لا يكون بيع الأمة إلا طلاقها وهكذا نقول ونحتج بحديث بريرة أن عائشة اشترتها ولها زوج ، ثم أعتقتها ، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ولو كان بيعها طلاقا لم يكن للخيار معنى ، وكانت قد بانت من زوجها بالشراء قال : وروينا عن عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، أنهما لم يريا بيع الأمة طلاقها
وذكر حديث سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، أن عبد الرحمن بن عوف « اشترى من عاصم بن عدي جارية (1) ، فأخبرته أن لها زوجا فردها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4273, 5/363
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع قال : قال الشافعي : روي عن سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود في العزل (1) قال : « هو الوأد الخفي »
قال : وعن عمرو بن الهيثم ، عن شعبة ، عن عاصم ، عن ذر ، عن علي ، « أنه كره العزل (1) » قال الشافعي : وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بالعزل بأسا ، أورده فيما خالف العراقيون عليا ، وعبد الله قال الشافعي : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا قال أحمد : وروينا الرخصة فيه من الصحابة عن سعد بن أبي وقاص ، وأبي أيوب الأنصاري ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وغيرهم ، وروي عن علي ، وعبد الله ، وفي رواية أخرى عنهما أنهما رخصا في ذلك ، وروي عن ابن عباس ، وابن عمر في استئمار الحرة في العزل دون الأمة ، وهو قول عطاء ، وإبراهيم ، وروي فيه حديث مرفوع ، وهو ضعيف ، وحكاه صاحب التقريب عن الشافعي ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201395, BMS004275
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع قال : قال الشافعي : روي عن سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود في العزل (1) قال : « هو الوأد الخفي »
قال : وعن عمرو بن الهيثم ، عن شعبة ، عن عاصم ، عن ذر ، عن علي ، « أنه كره العزل (1) » قال الشافعي : وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بالعزل بأسا ، أورده فيما خالف العراقيون عليا ، وعبد الله قال الشافعي : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا قال أحمد : وروينا الرخصة فيه من الصحابة عن سعد بن أبي وقاص ، وأبي أيوب الأنصاري ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وغيرهم ، وروي عن علي ، وعبد الله ، وفي رواية أخرى عنهما أنهما رخصا في ذلك ، وروي عن ابن عباس ، وابن عمر في استئمار الحرة في العزل دون الأمة ، وهو قول عطاء ، وإبراهيم ، وروي فيه حديث مرفوع ، وهو ضعيف ، وحكاه صاحب التقريب عن الشافعي ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4275, 5/365
Senetler:
0. Mevkuf (Mevkuf)
1. Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mesud (Abdullah b. Mesud b. Gafil b. Habib b. Şemh)
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فلم يذكر عنه نهي
ثم ذكر حديث سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله قال : « كنا نعزل (1) ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا (2) والقرآن ينزل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201396, BMS004276
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فلم يذكر عنه نهي
ثم ذكر حديث سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله قال : « كنا نعزل (1) ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا (2) والقرآن ينزل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4276, 5/366
Senetler:
()
Konular: