وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك : عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ، أنه أخبره أن أباه طريفا « تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه ».
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201366, BMS004246
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك : عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ، أنه أخبره أن أباه طريفا « تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4246, 5/350
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « لا ينكح المحرم (1) ولا ينكح ، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره ».
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201367, BMS004247
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « لا ينكح المحرم (1) ولا ينكح ، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4247, 5/350
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة أن أبا العباس حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد ، عن قدامة بن موسى ، عن شوذب ، أن زيد بن ثابت « رد نكاح محرم » ، وكذلك رواه الدراوردي ، عن قدامة
وروينا عن الحسن ، أن عليا قال : « من تزوج وهو محرم (1) نزعنا منه امرأته ، ولم نجز نكاحه ».
وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ، وعمر قالا : « لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل » ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، والحسن ، وقتادة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201368, BMS004248
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة أن أبا العباس حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد ، عن قدامة بن موسى ، عن شوذب ، أن زيد بن ثابت « رد نكاح محرم » ، وكذلك رواه الدراوردي ، عن قدامة
وروينا عن الحسن ، أن عليا قال : « من تزوج وهو محرم (1) نزعنا منه امرأته ، ولم نجز نكاحه ».
وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ، وعمر قالا : « لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل » ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، والحسن ، وقتادة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4248, 5/350
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : « أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام (1) أو برص فمسها (2) فلها صداقها (3) ، وذلك لزوجها غرم على وليها (4) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201370, BMS004250
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : « أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام (1) أو برص فمسها (2) فلها صداقها (3) ، وذلك لزوجها غرم على وليها (4) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4250, 5/352
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : « أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن تسمى فإن سمى جاز : الجنون والجذام (1) والبرص (2) والقرن » قال أحمد : ورواه سعيد بن منصور ، عن سفيان إلا أنه قال : « إلا أن يمس ، فإن مس فقد جاز ».
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201371, BMS004251
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : « أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن تسمى فإن سمى جاز : الجنون والجذام (1) والبرص (2) والقرن » قال أحمد : ورواه سعيد بن منصور ، عن سفيان إلا أنه قال : « إلا أن يمس ، فإن مس فقد جاز ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4251, 5/352
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد ، حدثنا سفيان ، فذكره.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201372, BMS004252
Hadis:
أخبرناه أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد ، حدثنا سفيان ، فذكره.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4252, 5/353
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : خالفنا بعض الناس في نكاح المحرم ، فقال : لا بأس أن ينكح المحرم ما لم يصب ، وقال : روينا خلاف ما رويتم فذهبنا إلى ما روينا وذهبتم إلى ما رويتم ، روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم ، قال : فقلت له : أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأيها تأخذ ؟ قال : بالثابت عنه ، قلت : أفترى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ؟ قال : نعم ، قلت : وعثمان غير غائب عن نكاح ميمونة ؛ لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي سفره الذي بنى بميمونة فيه في عمرة القضية وهو السفر الذي زعمت أنت أنه نكحها فيه ، وإنما نكحها قبله وبنى بها فيه قال : نعم ، ولكن الذي روينا عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم » ، فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالغا ولا له يومئذ صحبة فإنه لا يشبه أن يكون خفي عليه الوقت الذي نكحها فيه مع قرابته بها ، ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقة قال : فقلت له : إن يزيد بن الأصم هو ابن أختها يقول : نكحها حلالا ومعه سليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها قال : نكحها حلالا ، فيمكن عليك ما أمكنك ، فقال : هذان ثقة ، ومكانهما منها المكان الذي لا يخفى عليهما الوقت الذي نكحها فيه لحطها وحط من هو منها بنكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ، ولا يجوز أن يقبلا ذلك وإن لم يشهداه إلا بخبر ثقة فيه فتكافأ خبر هذين وخبر من رويت عنه في المكان منها وإن كان أفضل منها فهما ثقة ، وخبر اثنين أكثر من خبر واحد ويزيدونك معهما ثالثا سعيد بن المسيب ، وتنفرد عليك رواية عثمان التي هي أثبت من هذا كله . قال الشافعي : فقلت له أوما أعطيتنا أن الخبرين لو تكافأا نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فتتبع أيهما كان فعلهما أشبه وأولى الخبرين أن يكون محفوظا فنقبله ونترك الذي خالفه ؟ قال : بلى ، قلت : فعمر وزيد ابن ثابت يردان نكاح المحرم ، ويقول ابن عمر : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، و لا أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما مخالفا ، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الحج ، وذكرنا فيه رواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201369, BMS004249
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : خالفنا بعض الناس في نكاح المحرم ، فقال : لا بأس أن ينكح المحرم ما لم يصب ، وقال : روينا خلاف ما رويتم فذهبنا إلى ما روينا وذهبتم إلى ما رويتم ، روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم ، قال : فقلت له : أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأيها تأخذ ؟ قال : بالثابت عنه ، قلت : أفترى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ؟ قال : نعم ، قلت : وعثمان غير غائب عن نكاح ميمونة ؛ لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي سفره الذي بنى بميمونة فيه في عمرة القضية وهو السفر الذي زعمت أنت أنه نكحها فيه ، وإنما نكحها قبله وبنى بها فيه قال : نعم ، ولكن الذي روينا عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم » ، فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالغا ولا له يومئذ صحبة فإنه لا يشبه أن يكون خفي عليه الوقت الذي نكحها فيه مع قرابته بها ، ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقة قال : فقلت له : إن يزيد بن الأصم هو ابن أختها يقول : نكحها حلالا ومعه سليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها قال : نكحها حلالا ، فيمكن عليك ما أمكنك ، فقال : هذان ثقة ، ومكانهما منها المكان الذي لا يخفى عليهما الوقت الذي نكحها فيه لحطها وحط من هو منها بنكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ، ولا يجوز أن يقبلا ذلك وإن لم يشهداه إلا بخبر ثقة فيه فتكافأ خبر هذين وخبر من رويت عنه في المكان منها وإن كان أفضل منها فهما ثقة ، وخبر اثنين أكثر من خبر واحد ويزيدونك معهما ثالثا سعيد بن المسيب ، وتنفرد عليك رواية عثمان التي هي أثبت من هذا كله . قال الشافعي : فقلت له أوما أعطيتنا أن الخبرين لو تكافأا نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فتتبع أيهما كان فعلهما أشبه وأولى الخبرين أن يكون محفوظا فنقبله ونترك الذي خالفه ؟ قال : بلى ، قلت : فعمر وزيد ابن ثابت يردان نكاح المحرم ، ويقول ابن عمر : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، و لا أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما مخالفا ، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الحج ، وذكرنا فيه رواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4249, 5/351
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا روح بن القاسم ، وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء ، عن ابن عباس أنه قال : « أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح : المجنونة والمجذومة والبرصاء (1) والعفلاء » ، وكذلك رواه مالك بن يحيى ، عن عبد الوهاب.
وروينا عن جميل بن زيد ، عن ابن عمر : « أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما أدخلت عليه رأى بكشحها (1) وضحا فردها إلى أهلها ، وقال : » دلستم علي «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201373, BMS004253
Hadis:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا روح بن القاسم ، وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء ، عن ابن عباس أنه قال : « أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح : المجنونة والمجذومة والبرصاء (1) والعفلاء » ، وكذلك رواه مالك بن يحيى ، عن عبد الوهاب.
وروينا عن جميل بن زيد ، عن ابن عمر : « أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما أدخلت عليه رأى بكشحها (1) وضحا فردها إلى أهلها ، وقال : » دلستم علي «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4253, 5/353
Senetler:
()
Konular:
، أنبأنيه أبو عبد الله ، إجازة عن أبي الوليد ، حدثنا موسى بن العباس ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله ، عن سليمان بن يسار ، فذكره.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201375, BMS004255
Hadis:
، أنبأنيه أبو عبد الله ، إجازة عن أبي الوليد ، حدثنا موسى بن العباس ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله ، عن سليمان بن يسار ، فذكره.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4255, 5/355
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : عن وكيع ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الشعبي ، عن علي في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام (1) أو برص (2) قال : « إذا لم يدخل بها فرق بينهما ، وإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك » قال الشافعي : وهم يقولون هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك قال أحمد : ورواه غيره عن الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن علي قال الشافعي : الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدي الزوج كثيرا وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به ، فأما الولد فبين والله أعلم أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جذماء أو برصاء قلما يسلم ، وإن سلم أدرك نسله ونسأل الله العافية ، فأما الجنون والخبل فلا يكون منه تأدية حق ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا عدوى » ، وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل ، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك به ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يورد ممرض على مصح » ، وقال في الطاعون : « من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه » ، وغير ذلك مما في معناه ، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل قال ابن المنذر : وروي عن عمر ، أنه قال لخصي تزوج : « أكنت أعلمتها ؟ » قال : لا : قال : « أعلمها ثم خيرها » وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : « لا ينكح الخصي المرأة المسلمة » ، وقال : « ولا يثبت ذلك عنهما » قال الشافعي في الإملاء : وإذا تزوجت المرأة خصيا فلها الخيار ، وقاله أيضا في القديم وروينا عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وكان خصيا ، ولم تعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب ، وهذا منقطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201374, BMS004254
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : عن وكيع ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الشعبي ، عن علي في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام (1) أو برص (2) قال : « إذا لم يدخل بها فرق بينهما ، وإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك » قال الشافعي : وهم يقولون هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك قال أحمد : ورواه غيره عن الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن علي قال الشافعي : الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدي الزوج كثيرا وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به ، فأما الولد فبين والله أعلم أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جذماء أو برصاء قلما يسلم ، وإن سلم أدرك نسله ونسأل الله العافية ، فأما الجنون والخبل فلا يكون منه تأدية حق ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا عدوى » ، وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل ، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك به ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يورد ممرض على مصح » ، وقال في الطاعون : « من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه » ، وغير ذلك مما في معناه ، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل قال ابن المنذر : وروي عن عمر ، أنه قال لخصي تزوج : « أكنت أعلمتها ؟ » قال : لا : قال : « أعلمها ثم خيرها » وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : « لا ينكح الخصي المرأة المسلمة » ، وقال : « ولا يثبت ذلك عنهما » قال الشافعي في الإملاء : وإذا تزوجت المرأة خصيا فلها الخيار ، وقاله أيضا في القديم وروينا عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وكان خصيا ، ولم تعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب ، وهذا منقطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4254, 5/353
Senetler:
()
Konular: