أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ونكاح المحلل الذي يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه عندنا والله أعلم ضرب من نكاح المتعة ؛ لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة ، ثم ساق الكلام إلى أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه ، فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا ؛ لأن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم
قال الشافعي : وقد أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن سيف بن سليمان ، عن مجاهد قال : طلق رجل من قريش امرأة له فبتها (1) ، فمر شيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى : هل فيك من خير ؟ ثم مضى عنه ، ثم كر عليه فكمثلها ، ثم مضى عنه ، ثم كر عليه فكمثلها قال : نعم قال : فأرني يدك ، فانطلق به ، فأخبره الخبر وأمره بنكاحها ، فنكحها فبات معها ، فلما أصبح استأذن فأذن له ، فإذا هو قد ولاها الدبر (2) ، فقالت : والله لئن طلقني لا أنكحك أبدا ، فذكر ذلك لعمر ، فدعاه فقال : « لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا » ، وتواعده ، ودعا زوجها فقال : الزمها ، ورواه في الإملاء المسموعة من أبي سعيد بهذا الإسناد والمعنى وزاد فيه فقال : « إن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به »
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج عن مجاهد عن عمر مثله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201359, BMS004239
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ونكاح المحلل الذي يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه عندنا والله أعلم ضرب من نكاح المتعة ؛ لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة ، ثم ساق الكلام إلى أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه ، فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا ؛ لأن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم
قال الشافعي : وقد أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن سيف بن سليمان ، عن مجاهد قال : طلق رجل من قريش امرأة له فبتها (1) ، فمر شيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى : هل فيك من خير ؟ ثم مضى عنه ، ثم كر عليه فكمثلها ، ثم مضى عنه ، ثم كر عليه فكمثلها قال : نعم قال : فأرني يدك ، فانطلق به ، فأخبره الخبر وأمره بنكاحها ، فنكحها فبات معها ، فلما أصبح استأذن فأذن له ، فإذا هو قد ولاها الدبر (2) ، فقالت : والله لئن طلقني لا أنكحك أبدا ، فذكر ذلك لعمر ، فدعاه فقال : « لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا » ، وتواعده ، ودعا زوجها فقال : الزمها ، ورواه في الإملاء المسموعة من أبي سعيد بهذا الإسناد والمعنى وزاد فيه فقال : « إن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به »
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج عن مجاهد عن عمر مثله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4239, 5/347
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي ، وأبو الحسن علي بن عبد الله الحليمي قالا : حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا أبو عميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة (1) النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها بعد » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يونس بن محمد ، وعام أوطاس ، وعام الفتح واحد لأنها كانت بعد الفتح بيسير فسواء نسب ذلك إلى أوطاس أو إلى الفتح
وروينا عن الحكم بن عتيبة ، عن أصحاب عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود قال : « المتعة (1) منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث »
وفي حديث مؤمل بن إسماعيل ، عن عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث » وذكر الشافعي الآيات التي وردت في أحكام النكاح ، ثم قال : وكان بينا والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه ؛ لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة إلى مدة ثم يفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق منه ، وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201356, BMS004236
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي ، وأبو الحسن علي بن عبد الله الحليمي قالا : حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا أبو عميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة (1) النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها بعد » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يونس بن محمد ، وعام أوطاس ، وعام الفتح واحد لأنها كانت بعد الفتح بيسير فسواء نسب ذلك إلى أوطاس أو إلى الفتح
وروينا عن الحكم بن عتيبة ، عن أصحاب عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود قال : « المتعة (1) منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث »
وفي حديث مؤمل بن إسماعيل ، عن عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث » وذكر الشافعي الآيات التي وردت في أحكام النكاح ، ثم قال : وكان بينا والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه ؛ لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة إلى مدة ثم يفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق منه ، وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4236, 5/344
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري أبو أحمد ، حدثنا سفيان ، عن أبي قيس ، عن الهذيل بن شرحبيل ، عن عبد الله قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة (1) والموشومة ، والواصلة والموصولة (2) ، والمحلل (3) والمحلل له ، وآكل الربا ومطعمه » ، ورويناه في حديث علي بن أبي طالب مرفوعا في لعن المحلل والمحلل له
وفي حديث أبي هريرة ، وعقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن الله المحلل والمحلل (1) له »
وزاد عقبة في حديثه : « ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ » ، قالوا : بلى يا رسول الله قال : « المحلل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201358, BMS004238
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري أبو أحمد ، حدثنا سفيان ، عن أبي قيس ، عن الهذيل بن شرحبيل ، عن عبد الله قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة (1) والموشومة ، والواصلة والموصولة (2) ، والمحلل (3) والمحلل له ، وآكل الربا ومطعمه » ، ورويناه في حديث علي بن أبي طالب مرفوعا في لعن المحلل والمحلل له
وفي حديث أبي هريرة ، وعقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن الله المحلل والمحلل (1) له »
وزاد عقبة في حديثه : « ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ » ، قالوا : بلى يا رسول الله قال : « المحلل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4238, 5/346
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ، فخرج عمر يجر رداءه فزعا فقال : « هذه المتعة (1) ولو كنت تقدمت فيها لرجمت »
وأما الذي روي عن جابر ، عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس فقال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما أو أعاقب عليهما : أحدهما متعة (1) النساء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة ، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم عن عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم » فبين في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نهيه عن متعة الحج على الاختيار لإفراد الحج عن العمرة لا على التحريم ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الحج ، وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها وأوعد العقوبة عليها ؛ لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد الإذن فيها ، وبذلك احتج في بعض ما روي عنه ولا يجوز أن يظن به غير ذلك وهو يترك رأيه ويرد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما انتشر عنه في دية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها ، وغير ذلك فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ثبوت ما نسخه عنده وهو كقول علي رضي الله عنه لابن عباس : « إنك امرؤ تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة » ، إلا أن راوي حديث علي ذكر ما احتج به عليه ، وراوي حديث عمر لم يذكره في أكثر الروايات عنه ، وقد ذكره بعضهم ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201357, BMS004237
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ، فخرج عمر يجر رداءه فزعا فقال : « هذه المتعة (1) ولو كنت تقدمت فيها لرجمت »
وأما الذي روي عن جابر ، عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس فقال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما أو أعاقب عليهما : أحدهما متعة (1) النساء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة ، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم عن عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم » فبين في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نهيه عن متعة الحج على الاختيار لإفراد الحج عن العمرة لا على التحريم ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الحج ، وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها وأوعد العقوبة عليها ؛ لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد الإذن فيها ، وبذلك احتج في بعض ما روي عنه ولا يجوز أن يظن به غير ذلك وهو يترك رأيه ويرد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما انتشر عنه في دية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها ، وغير ذلك فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ثبوت ما نسخه عنده وهو كقول علي رضي الله عنه لابن عباس : « إنك امرؤ تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة » ، إلا أن راوي حديث علي ذكر ما احتج به عليه ، وراوي حديث عمر لم يذكره في أكثر الروايات عنه ، وقد ذكره بعضهم ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4237, 5/345
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
وبإسناده قال أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج قال : أخبرت عن ابن سيرين ، أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد ، فجاءته امرأة فقالت : هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها ؟ قال : نعم ، فكان ذلك ، فقالت له امرأته : إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك : فارقها فلا تفعل ذلك ، فإني مقيمة لك ما ترى واذهب إلى عمر ، فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت : كلموه ، فأنتم جئتم به فكلموه ، فأبى (1) ، فانطلق إلى عمر فقال : « الزم امرأتك ، فإن رابوك (2) بريب فائتني » ، فأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك ، فنكل بها ، ثم كان يغدو (3) إلى عمر ويروح في حلة (4) فيقول : الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو (5) فيها وتروح قال الشافعي : سمعت الحديث مسندا متصلا عن ابن سيرين ، يوصله عن عمر ، بمثل هذا المعنى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201360, BMS004240
Hadis:
وبإسناده قال أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج قال : أخبرت عن ابن سيرين ، أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد ، فجاءته امرأة فقالت : هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها ؟ قال : نعم ، فكان ذلك ، فقالت له امرأته : إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك : فارقها فلا تفعل ذلك ، فإني مقيمة لك ما ترى واذهب إلى عمر ، فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت : كلموه ، فأنتم جئتم به فكلموه ، فأبى (1) ، فانطلق إلى عمر فقال : « الزم امرأتك ، فإن رابوك (2) بريب فائتني » ، فأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك ، فنكل بها ، ثم كان يغدو (3) إلى عمر ويروح في حلة (4) فيقول : الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو (5) فيها وتروح قال الشافعي : سمعت الحديث مسندا متصلا عن ابن سيرين ، يوصله عن عمر ، بمثل هذا المعنى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4240, 5/348
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع مولى ابن عمر ، عن نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار : أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان ، فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينكح المحرم ولا يخطب .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201361, BMS004241
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع مولى ابن عمر ، عن نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار : أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان ، فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينكح المحرم ولا يخطب .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4241, 5/348
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد وقال أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثل معناه أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث مالك ، وسفيان بن عيينة ، وغيرهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201362, BMS004242
Hadis:
وبهذا الإسناد وقال أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثل معناه أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث مالك ، وسفيان بن عيينة ، وغيرهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4242, 5/349
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار ، فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201363, BMS004243
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار ، فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4243, 5/349
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن يزيد بن الأصم ، وهو ابن أخت ميمونة ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال » قال أحمد : قد ذكرنا في كتاب الحج رواية من روى حديث أبي رافع ، ويزيد بن الأصم موصولا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201364, BMS004244
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن يزيد بن الأصم ، وهو ابن أخت ميمونة ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال » قال أحمد : قد ذكرنا في كتاب الحج رواية من روى حديث أبي رافع ، ويزيد بن الأصم موصولا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4244, 5/349
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن مسلمة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن المسيب قال : « أوهم الذي روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم ، ما نكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال ».
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201365, BMS004245
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن مسلمة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن المسيب قال : « أوهم الذي روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم ، ما نكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4245, 5/349
Senetler:
()
Konular: