أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا هناد ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ملعون من أتى امرأة في دبرها (1) »
وروينا عن علي بن أبي طالب قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتوا النساء في أدبارهن (1) فإن الله لا يستحي من الحق » ، وروينا عن علي بن طلق ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس ، وأبي الدرداء في تحريم ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201346, BMS004226
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا هناد ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ملعون من أتى امرأة في دبرها (1) »
وروينا عن علي بن أبي طالب قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتوا النساء في أدبارهن (1) فإن الله لا يستحي من الحق » ، وروينا عن علي بن طلق ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس ، وأبي الدرداء في تحريم ذلك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4226, 5/337
Senetler:
1. Ebu Hureyre ed-Devsî (Abdurrahman b. Sahr)
2. Haris b. Mahled el-Ensari (Haris b. Mahled)
3. Ebu Yezid Süheyl b. Ebu Salih es-Semmân (Süheyl b. Zekvan)
4. Süfyan es-Sevrî (Süfyan b. Said b. Mesruk b. Habib b. Rafi')
5. Ebu Süfyan Veki' b. Cerrah er-Ruâsî (Veki' b. Cerrah b. Melih b. Adî)
6. Ebu Serî Hennâd b. Serî et-Temîmî (Hennad b. Serî b. Musab b. Ebu Bekir)
7. Ebû Dâvûd es-Sicistânî (Süleyman b. el-Eş'as b. İshak es-Sicistâni)
8. Ebu Ali Hasan b. Muhammed et-Tûsî (Hüseyin b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Hâtim)
8. Ebû Bekir Muhammed b. Dâse el-Basrî (Muhammed b. Bekir b. Muhammed b. Abdurrezzak b. Dâse)
Konular:
Cinsel Hayat, cinsel ilişki, dübürden
Evlilik, cinsel münasebet
Evlilik, evlilikte münasebet
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار » والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق قال الشافعي : لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من ابن عمر ، أو من نافع ، أو من مالك رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى كلاهما ، عن مالك ، وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عبيد الله ، قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره ، ورواه أيضا عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر موصولا بالحديث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201347, BMS004227
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار » والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق قال الشافعي : لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من ابن عمر ، أو من نافع ، أو من مالك رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى كلاهما ، عن مالك ، وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عبيد الله ، قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره ، ورواه أيضا عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر موصولا بالحديث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4227, 5/337
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت ابن مسعود يقول : كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء ، فأردنا أن نختصي (1) ، « فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء » ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه ، عن إسماعيل بن أبي خالد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201351, BMS004231
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت ابن مسعود يقول : كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء ، فأردنا أن نختصي (1) ، « فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء » ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه ، عن إسماعيل بن أبي خالد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4231, 5/340
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الله ، والحسن ابني محمد بن علي - وكان الحسن أرضاهما - عن أبيهما ، أن عليا قال لابن عباس : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة (1) ، وعن لحوم الحمر الأهلية (2) » ، أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201352, BMS004232
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الله ، والحسن ابني محمد بن علي - وكان الحسن أرضاهما - عن أبيهما ، أن عليا قال لابن عباس : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة (1) ، وعن لحوم الحمر الأهلية (2) » ، أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4232, 5/340
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
Yiyecekler, Ehlî eşek eti
Yiyecekler, Eşek (evcil) etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
أخبرناه أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن أحمد العوذي ، حدثنا علي ، حدثنا حماد ، أخبرني حكيم الأثرم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201344, BMS004224
Hadis:
أخبرناه أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن أحمد العوذي ، حدثنا علي ، حدثنا حماد ، أخبرني حكيم الأثرم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4224, 5/336
Senetler:
()
Konular:
وأخبرناه أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا الحسن بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة ، فذكره ، وفي رواية ابن عبدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد ».
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201345, BMS004225
Hadis:
وأخبرناه أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا الحسن بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة ، فذكره ، وفي رواية ابن عبدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4225, 5/337
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرنا أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار (1) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201348, BMS004228
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرنا أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار (1) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4228, 5/338
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : حدثنا الشافعي قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر كلاهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه « نهى عن الشغار (1) » وزاد مالك في الشغار : أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال الشافعي في رواية أبي سعيد : كأنه يقول : صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى والظاهر أن هذا تأويل من جهة الشافعي للتفسير الذي رواه في حديث مالك ، وقد روي عن نافع بن يزيد ، عن ابن جريج ، بإسناده ومتنه ، وفيه من الزيادة : والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه ، فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون هذا التفسير من قول ابن جريج أو من فوقه والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201349, BMS004229
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : حدثنا الشافعي قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر كلاهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه « نهى عن الشغار (1) » وزاد مالك في الشغار : أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال الشافعي في رواية أبي سعيد : كأنه يقول : صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى والظاهر أن هذا تأويل من جهة الشافعي للتفسير الذي رواه في حديث مالك ، وقد روي عن نافع بن يزيد ، عن ابن جريج ، بإسناده ومتنه ، وفيه من الزيادة : والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه ، فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون هذا التفسير من قول ابن جريج أو من فوقه والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4229, 5/338
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا شغار (1) في الإسلام » قال الشافعي : فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل ، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته ، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ، أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا ، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ ، هذا نص قول الشافعي فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده عن الشافعي في كتاب الشغار ، وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حين قال : أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا قال الشافعي في مبسوط كلامه : إن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو بملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح ، والشغار محرم بنهي رسول الله وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحلل به المحرم ، وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهي عنه من نكاح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201350, BMS004230
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا شغار (1) في الإسلام » قال الشافعي : فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل ، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته ، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ، أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا ، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ ، هذا نص قول الشافعي فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده عن الشافعي في كتاب الشغار ، وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حين قال : أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا قال الشافعي في مبسوط كلامه : إن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو بملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح ، والشغار محرم بنهي رسول الله وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحلل به المحرم ، وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهي عنه من نكاح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4230, 5/339
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو عبد الله ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة (1) » رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، وغيره ، عن سفيان ، ورواه الحميدي ، عن سفيان ، وزاد فيه : « عام الفتح » ، وكذلك قاله صالح بن كيسان ، ومعمر ، عن الزهري ، ورواه إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، وقال : في حجة الوادع ، وكذلك قاله عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة ، وقال عمارة بن غزية ، وعبد الملك ، وعبد العزيز : أخبرنا الربيع بن سبرة ، عام الفتح ، وهو أصح ورواته أكثر قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يؤقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها ، فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له ، فلا يجوز نكاح المتعة بحال . قال أحمد : قد روينا في حديث ابن مسعود في رواية وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس عنه أنه قال : كنا ونحن شباب ، فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب ، وابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة وكان فتح خيبر في سنة سبع ، وفتح مكة في سنة ثمان ، فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب قبل ذلك ، فأشبه حديث علي أن يكون ناسخا له ، وشيء آخر وهو أن ما حكاه ابن مسعود كان أمرا شائعا لا يشتبه على مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة ، وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر ـ في حديث علي ـ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة ، وهو يشبه أن يكون كما قال : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ، ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه عنه آخرا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ، ثم قال : هي حرام إلى يوم القيامة ، قال أحمد : حديث الربيع بن سبرة لم يخرجه البخاري في الصحيح أظنه لاختلاف وقع عليه في تاريخه ، وقد أخرجه مسلم في الصحيح ، واعتمد روايات من رواه في عام الفتح ، لأنها أكثر
وأما اللفظ الذي أشار إليه الشافعي فهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201354, BMS004234
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو عبد الله ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة (1) » رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، وغيره ، عن سفيان ، ورواه الحميدي ، عن سفيان ، وزاد فيه : « عام الفتح » ، وكذلك قاله صالح بن كيسان ، ومعمر ، عن الزهري ، ورواه إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، وقال : في حجة الوادع ، وكذلك قاله عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة ، وقال عمارة بن غزية ، وعبد الملك ، وعبد العزيز : أخبرنا الربيع بن سبرة ، عام الفتح ، وهو أصح ورواته أكثر قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يؤقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها ، فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له ، فلا يجوز نكاح المتعة بحال . قال أحمد : قد روينا في حديث ابن مسعود في رواية وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس عنه أنه قال : كنا ونحن شباب ، فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب ، وابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة وكان فتح خيبر في سنة سبع ، وفتح مكة في سنة ثمان ، فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب قبل ذلك ، فأشبه حديث علي أن يكون ناسخا له ، وشيء آخر وهو أن ما حكاه ابن مسعود كان أمرا شائعا لا يشتبه على مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة ، وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر ـ في حديث علي ـ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة ، وهو يشبه أن يكون كما قال : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ، ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه عنه آخرا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ، ثم قال : هي حرام إلى يوم القيامة ، قال أحمد : حديث الربيع بن سبرة لم يخرجه البخاري في الصحيح أظنه لاختلاف وقع عليه في تاريخه ، وقد أخرجه مسلم في الصحيح ، واعتمد روايات من رواه في عام الفتح ، لأنها أكثر
وأما اللفظ الذي أشار إليه الشافعي فهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4234, 5/341
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, mut'a nikahının ve ehlî eşek etinin yasaklanması, Hayber günü
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
Siyer, Hayber günü
Yiyecekler, Ehlî eşek eti
Yiyecekler, Eşek (evcil) etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar