وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك أنه بلغه : أن ابن عباس ، وابن عمر سئلا عن « رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة (1) فكره أن يجمع بينهما .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201301, BMS004181
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك أنه بلغه : أن ابن عباس ، وابن عمر سئلا عن « رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة (1) فكره أن يجمع بينهما .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4181, 5/307
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه كان يقول : « لا تنكح الأمة (1) على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم » وهذا إنما أوردناه إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين قال الشافعي : لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده . قال الشافعي رحمه الله : ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين : أن لا يجد الناكح طولا لحرة ، ويخاف العنت ، والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث . قال أحمد : وروينا عن مجاهد أنه قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى يقول : من فتياتكم المؤمنات (2) وكذا قال الحسن ، ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة قال الشافعي : وله وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذ لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطء إمائهم وذلك للدين فيهن قال : ولا أحسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطأ سبية عربية حتى أسلمت ، وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطأ من كان على دينها حتى تسلم من حرة وأمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201302, BMS004182
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه كان يقول : « لا تنكح الأمة (1) على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم » وهذا إنما أوردناه إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين قال الشافعي : لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده . قال الشافعي رحمه الله : ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين : أن لا يجد الناكح طولا لحرة ، ويخاف العنت ، والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث . قال أحمد : وروينا عن مجاهد أنه قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى يقول : من فتياتكم المؤمنات (2) وكذا قال الحسن ، ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة قال الشافعي : وله وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذ لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطء إمائهم وذلك للدين فيهن قال : ولا أحسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطأ سبية عربية حتى أسلمت ، وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطأ من كان على دينها حتى تسلم من حرة وأمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4182, 5/308
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أنه : كان يقول في قول الله تبارك وتعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء (1) أن « يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها (2) من وفاة زوجها ، إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب ، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ، ونحو هذا من القول .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201303, BMS004183
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أنه : كان يقول في قول الله تبارك وتعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء (1) أن « يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها (2) من وفاة زوجها ، إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب ، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ، ونحو هذا من القول .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4183, 5/309
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : والتعريض الذي أباح الله ما عدا التصريح من قول وذلك أن يقول : رب متطلع إليك ، وراغب فيك ، وحريص عليك ، وإنك لبحيث تحبين ، وما عليك أيمة ، وإني عليك لحريص ، وفيك راغب ، وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح ، والتصريح أن يقول : تزوجيني إذا حللت أو : أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما جاوز به التعريض وكان بيانا أنه خطبة ، لا أنه يحتمل غير الخطبة قال : والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ، ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطا ، فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة وبسط الكلام في ذلك قال : والسر هو الجماع ، والجماع هو التصريح مما لا يحل له في حاله تلك قال : وبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها إن شاء ولا يفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح بالخطبة في العدة لأن الخطبة غير العقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201304, BMS004184
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : والتعريض الذي أباح الله ما عدا التصريح من قول وذلك أن يقول : رب متطلع إليك ، وراغب فيك ، وحريص عليك ، وإنك لبحيث تحبين ، وما عليك أيمة ، وإني عليك لحريص ، وفيك راغب ، وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح ، والتصريح أن يقول : تزوجيني إذا حللت أو : أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما جاوز به التعريض وكان بيانا أنه خطبة ، لا أنه يحتمل غير الخطبة قال : والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ، ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطا ، فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة وبسط الكلام في ذلك قال : والسر هو الجماع ، والجماع هو التصريح مما لا يحل له في حاله تلك قال : وبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها إن شاء ولا يفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح بالخطبة في العدة لأن الخطبة غير العقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4184, 5/310
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس ، عن مالك قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وزاد فيه بعض المحدثين : حتى يأذن أو يترك قال أحمد : وهذه الزيادة في رواية ابن جريج وغيره ، عن ناف.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201305, BMS004185
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس ، عن مالك قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وزاد فيه بعض المحدثين : حتى يأذن أو يترك قال أحمد : وهذه الزيادة في رواية ابن جريج وغيره ، عن ناف.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4185, 5/310
Senetler:
()
Konular:
ع أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا بكر بن محمد قال : حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال : حدثنا مكي ، عن ابن جريج قال : سمعت نافعا يحدث ، فذكره بزيادته إلا أنه قال : « حتى يترك الخاطب قبله » ، « أو يأذن له الخاطب » ، وزاد في أوله : « نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض » رواه البخاري ، عن مكي بن إبراهيم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201306, BMS004186
Hadis:
ع أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا بكر بن محمد قال : حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال : حدثنا مكي ، عن ابن جريج قال : سمعت نافعا يحدث ، فذكره بزيادته إلا أنه قال : « حتى يترك الخاطب قبله » ، « أو يأذن له الخاطب » ، وزاد في أوله : « نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض » رواه البخاري ، عن مكي بن إبراهيم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4186, 5/311
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي ذئب ، عن مسلم بن الخياط ، عن ابن عمر ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ».
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201307, BMS004187
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي ذئب ، عن مسلم بن الخياط ، عن ابن عمر ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4187, 5/311
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري قال : أخبرني ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » ، أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201308, BMS004188
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري قال : أخبرني ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » ، أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4188, 5/311
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، وعن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201309, BMS004189
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، وعن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4189, 5/312
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها (1) ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد (2) في بيت ابن أم مكتوم ، وقال : « فإذا حللت فآذنيني » قالت : فلما حللت (3) أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (4) ، انكحي أسامة » قالت : فكرهته ، فقال : « انكحي أسامة » ، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فكان بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها ، ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولي أن يزوجها جاز النكاح عليها ، ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها ، وهذا بين في حديث ابن أبي ذئب قال : وقد أعلمت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها ولا شك إن شاء الله أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينههما ولا واحدا منهما ، ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة قال الشافعي في رواية أبي عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » ، على جواب السائل ، والله أعلم فيكون سئل عن رجل خطب امرأة فرضيت وأذنت في إنكاحه فخطبها أرجح عندها منه ، فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه فنهي عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال ، وقد يكون أن يرجع عمن أذنت في إنكاحه ولا ينكحها من رجعت إليه فيكون هذا فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه وأطال الكلام في هذا في مواضع من كتبه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201310, BMS004190
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها (1) ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد (2) في بيت ابن أم مكتوم ، وقال : « فإذا حللت فآذنيني » قالت : فلما حللت (3) أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (4) ، انكحي أسامة » قالت : فكرهته ، فقال : « انكحي أسامة » ، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فكان بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها ، ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولي أن يزوجها جاز النكاح عليها ، ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها ، وهذا بين في حديث ابن أبي ذئب قال : وقد أعلمت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها ولا شك إن شاء الله أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينههما ولا واحدا منهما ، ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة قال الشافعي في رواية أبي عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » ، على جواب السائل ، والله أعلم فيكون سئل عن رجل خطب امرأة فرضيت وأذنت في إنكاحه فخطبها أرجح عندها منه ، فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه فنهي عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال ، وقد يكون أن يرجع عمن أذنت في إنكاحه ولا ينكحها من رجعت إليه فيكون هذا فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه وأطال الكلام في هذا في مواضع من كتبه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4190, 5/312
Senetler:
()
Konular: