أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا (1) ، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن (2) من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله في ذلك : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (3) » ، أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله القواريري ، وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت ، وشرط الاستبراء في رواية أخرى عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201284, BMS004164
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا (1) ، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن (2) من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله في ذلك : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (3) » ، أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله القواريري ، وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت ، وشرط الاستبراء في رواية أخرى عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4164, 5/295
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا شافع قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : سمعت الثقفي يحدث ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود في قول الله عز وجل : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (1) قال : « سبايا (2) كان لهن أزواج قبل أن يسبين (3) » قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال : المحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201285, BMS004165
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا شافع قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : سمعت الثقفي يحدث ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود في قول الله عز وجل : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (1) قال : « سبايا (2) كان لهن أزواج قبل أن يسبين (3) » قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال : المحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4165, 5/295
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (1) قال : فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة ، فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط ، وأهل مكة أهل أوثان ، وأن قول الله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ، نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا ، وإنما نزلت في الهدنة قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور بن مخرمة في قصة الهدنة ، وسماها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وسمى المهاجر من أهل مكة عمر بن الخطاب كانت له امرأتان بمكة فطلقهما يومئذ ، يعني حين نزلت هذه الآية ، فتزوج إحداهما معاوية ، والأخرى صفوان بن أمية قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقال الله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2) الآية قال : وقد قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان ، فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن تنكح رجالهم المؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ قال أحمد : قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : يعني نساء أهل مكة المشركات ، ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية : أهل الأوثان قال الشافعي : وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله جل ثناؤه : أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن (3) قال أحمد : قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن عطية ، عن ابن عباس ، وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة : إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه قال الشافعي : فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201290, BMS004170
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (1) قال : فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة ، فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط ، وأهل مكة أهل أوثان ، وأن قول الله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ، نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا ، وإنما نزلت في الهدنة قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور بن مخرمة في قصة الهدنة ، وسماها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وسمى المهاجر من أهل مكة عمر بن الخطاب كانت له امرأتان بمكة فطلقهما يومئذ ، يعني حين نزلت هذه الآية ، فتزوج إحداهما معاوية ، والأخرى صفوان بن أمية قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقال الله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2) الآية قال : وقد قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان ، فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن تنكح رجالهم المؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ قال أحمد : قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : يعني نساء أهل مكة المشركات ، ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية : أهل الأوثان قال الشافعي : وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله جل ثناؤه : أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن (3) قال أحمد : قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن عطية ، عن ابن عباس ، وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة : إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه قال الشافعي : فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4170, 5/300
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال : الشافعي : وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها ؛ لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ، ليس فيها شرط ، إنما الشرط في الربائب (1) ، وهذا قول الأكثر من المفتين ، وقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد قال : سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها (1) ، هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : « لا ، الأم مبهمة (2) ليس فيها شرط ، إنما الشرط في الربائب (3) » قال أحمد : هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة ، وروي عن ابن المسيب ، أن زيد بن ثابت قال : « إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها ، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء » وقول الجماعة : إنها لا تحل بحال قال الشافعي : وهو يروى عن عمر ، وغيره ، قريب منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201270, BMS004150
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال : الشافعي : وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها ؛ لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ، ليس فيها شرط ، إنما الشرط في الربائب (1) ، وهذا قول الأكثر من المفتين ، وقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد قال : سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها (1) ، هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : « لا ، الأم مبهمة (2) ليس فيها شرط ، إنما الشرط في الربائب (3) » قال أحمد : هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة ، وروي عن ابن المسيب ، أن زيد بن ثابت قال : « إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها ، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء » وقول الجماعة : إنها لا تحل بحال قال الشافعي : وهو يروى عن عمر ، وغيره ، قريب منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4150, 5/283
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، أنه سمع الحسن بن محمد يقول : « جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن » قال الشيخ رضي الله عنه : يريد بين ابنتي عمين له.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201283, BMS004163
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، أنه سمع الحسن بن محمد يقول : « جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن » قال الشيخ رضي الله عنه : يريد بين ابنتي عمين له.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4163, 5/294
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ، فذكر مناظرة طويلة جرت بينه وبين بعض العراقيين في هذه المسألة قال : فالشعبي قال قولنا ؟ قال : قلت : فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول الشعبي عندك حجة ؟ قال : لا وقد روي عن عمران بن الحصين ، قلت : من وجه لا يثبت وقد روي عن ابن عباس قولنا ، فرجع عن قولهم ، وقال : الحق عندك والعدل في قولكم ، فاجمع لي في هذا قولا ، قلت : إذا حرم الشيء بوجه استدللنا أنه لا يحرم بالذي يخالفه كما إذا حل شيء بوجه لم يحل بالذي يخالفه فالحلال ضد الحرام ، والنكاح حلال ، والزنا ضد النكاح ألا ترى أنه يحل لك الفرج بالنكاح ، ولا يحل لك بالزنا الذي يخالفه ؟ فقال لي منهم قائل : فإنا قد روينا عن وهب بن منبه قال مكتوب في التوارة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ، فقلت له : ولا يدفع هذا وأصغر ذنبا من الزاني بالمرأة وابنتها والمرأة بلا ابنة ملعون ، قد لعنت الواصلة والموصولة والمختفي - قال الربيع : المختفي النباش - والمختفية والزنا أعظم من هذا كله ، ولو كنت إنما حرمته من أجل أنه ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجز أن تحرم على الرجل امرأته إن زنى بها أبوه فإنه لم ينظر مع فرج امرأته إلى فرج أمها ولا ابنتها ، ولو كنت حرمته لقوله : « ملعون » ، لزمك مكان هذا في آكل الربا ومؤكله وأنت لا تمنع من أربى إذا اشترى بأجل أن يحل له غير السلعة التي أربى فيها ، ولا إذا اختفى قبرا من القبور أن يحل له أن يحفر غيره ، ويحفر هو إذا ذهب الميت بالبلى قال : أجل ، قلت : فكيف لم تقل لا يمنع الحرام الحلال كما قلت في الذي أربى واختفى ، وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال ، فهو بما رواه جابر الجعفي ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، وجابر ضعيف ، والشعبي ، عن ابن مسعود منقطع ، وإنما روي عن الشعبي من قوله ، وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ، فهذا إنما رواه ليث بن أبي سليم ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله وليث ، وحماد غير محتج بهما
وأما الذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها » فإنما رواه جرير بن عبد الحميد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبي هانئ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروايته في موضع آخر عنه عن أم هانئ ، وهذا منقطع بين الحجاج ، وأم هانئ ، أو بين أبي هانئ والنبي صلى الله عليه وسلم ، والحجاج غير محتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله ؟ لا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بمثل هذا ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201289, BMS004169
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ، فذكر مناظرة طويلة جرت بينه وبين بعض العراقيين في هذه المسألة قال : فالشعبي قال قولنا ؟ قال : قلت : فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول الشعبي عندك حجة ؟ قال : لا وقد روي عن عمران بن الحصين ، قلت : من وجه لا يثبت وقد روي عن ابن عباس قولنا ، فرجع عن قولهم ، وقال : الحق عندك والعدل في قولكم ، فاجمع لي في هذا قولا ، قلت : إذا حرم الشيء بوجه استدللنا أنه لا يحرم بالذي يخالفه كما إذا حل شيء بوجه لم يحل بالذي يخالفه فالحلال ضد الحرام ، والنكاح حلال ، والزنا ضد النكاح ألا ترى أنه يحل لك الفرج بالنكاح ، ولا يحل لك بالزنا الذي يخالفه ؟ فقال لي منهم قائل : فإنا قد روينا عن وهب بن منبه قال مكتوب في التوارة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ، فقلت له : ولا يدفع هذا وأصغر ذنبا من الزاني بالمرأة وابنتها والمرأة بلا ابنة ملعون ، قد لعنت الواصلة والموصولة والمختفي - قال الربيع : المختفي النباش - والمختفية والزنا أعظم من هذا كله ، ولو كنت إنما حرمته من أجل أنه ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجز أن تحرم على الرجل امرأته إن زنى بها أبوه فإنه لم ينظر مع فرج امرأته إلى فرج أمها ولا ابنتها ، ولو كنت حرمته لقوله : « ملعون » ، لزمك مكان هذا في آكل الربا ومؤكله وأنت لا تمنع من أربى إذا اشترى بأجل أن يحل له غير السلعة التي أربى فيها ، ولا إذا اختفى قبرا من القبور أن يحل له أن يحفر غيره ، ويحفر هو إذا ذهب الميت بالبلى قال : أجل ، قلت : فكيف لم تقل لا يمنع الحرام الحلال كما قلت في الذي أربى واختفى ، وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال ، فهو بما رواه جابر الجعفي ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، وجابر ضعيف ، والشعبي ، عن ابن مسعود منقطع ، وإنما روي عن الشعبي من قوله ، وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ، فهذا إنما رواه ليث بن أبي سليم ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله وليث ، وحماد غير محتج بهما
وأما الذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها » فإنما رواه جرير بن عبد الحميد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبي هانئ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروايته في موضع آخر عنه عن أم هانئ ، وهذا منقطع بين الحجاج ، وأم هانئ ، أو بين أبي هانئ والنبي صلى الله عليه وسلم ، والحجاج غير محتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله ؟ لا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بمثل هذا ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4169, 5/298
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال : أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل قال : حدثنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا جريج بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن سعد بن إياس ، عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ ، فرأى بعد أمها ، فأعجبته ، فذهب إلى ابن مسعود فقال : إني تزوجت امرأة ولم أدخل بها ، ثم أعجبتني أمها ، فأطلق المرأة وأتزوج أمها ؟ قال : نعم ، فطلقها ، وتزوج أمها ، فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : لا يصلح ، ثم قدم فأتى بني شمخ فقال : « أين الرجل ؟ » ، قالوا : ها هنا قال : « فليفارقها » ، قالوا : وقد نثرت له بطنها قال : « فليفارقه فإنه حرام من الله » وبمعناه رواه إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، ورواه الحجاج ، عن أبي إسحاق ، وسمى فيه عمر بن الخطاب ، وكذلك سماه أبو فروة الهمداني ، عن أبي إسحاق في بعض الروايات عنه ، روينا عن ابن عباس ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله مثل هذا ، وروي فيه عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد : وقد مضى في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » ، ولم يقل : اللاتي في حجري ، وفي ذلك دلالة على تسوية التحريم بين بناتهن اللاتي في حجره واللاتي في غير حجره والله أعلم ، روينا عن ابن عباس أنه قال : الأم مبهمة ، وفي رواية : أبهموا ما أبهم الله ، قال أبو منصور الأزهري - رحمه الله - : رأيت كثيرا من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهام الأمر واستبهامه ، وهو إشكاله ، وهو غلط فقوله : حرمت عليكم أمهاتكم (1) ، إلى قوله : وبنات الأخ ، هذا كله يسمى : التحريم المبهم ؛ لأنه لا يحل بوجه من الوجوه ، كالبهيم من ألوان الخيل الذي لا شية فيه يخالف معظم لونه ، ولما سئل ابن عباس عن قوله : وأمهات نسائكم ، ولم يبين الله الدخول بهن أجاب ، فقال : هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم ، وأما قوله : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فالربائب ها هنا لسن من المبهمات لأن لهن وجهين مبينين أحللن في أحدهما وحرمن في الآخر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201271, BMS004151
Hadis:
وأخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال : أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل قال : حدثنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا جريج بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن سعد بن إياس ، عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ ، فرأى بعد أمها ، فأعجبته ، فذهب إلى ابن مسعود فقال : إني تزوجت امرأة ولم أدخل بها ، ثم أعجبتني أمها ، فأطلق المرأة وأتزوج أمها ؟ قال : نعم ، فطلقها ، وتزوج أمها ، فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : لا يصلح ، ثم قدم فأتى بني شمخ فقال : « أين الرجل ؟ » ، قالوا : ها هنا قال : « فليفارقها » ، قالوا : وقد نثرت له بطنها قال : « فليفارقه فإنه حرام من الله » وبمعناه رواه إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، ورواه الحجاج ، عن أبي إسحاق ، وسمى فيه عمر بن الخطاب ، وكذلك سماه أبو فروة الهمداني ، عن أبي إسحاق في بعض الروايات عنه ، روينا عن ابن عباس ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله مثل هذا ، وروي فيه عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد : وقد مضى في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » ، ولم يقل : اللاتي في حجري ، وفي ذلك دلالة على تسوية التحريم بين بناتهن اللاتي في حجره واللاتي في غير حجره والله أعلم ، روينا عن ابن عباس أنه قال : الأم مبهمة ، وفي رواية : أبهموا ما أبهم الله ، قال أبو منصور الأزهري - رحمه الله - : رأيت كثيرا من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهام الأمر واستبهامه ، وهو إشكاله ، وهو غلط فقوله : حرمت عليكم أمهاتكم (1) ، إلى قوله : وبنات الأخ ، هذا كله يسمى : التحريم المبهم ؛ لأنه لا يحل بوجه من الوجوه ، كالبهيم من ألوان الخيل الذي لا شية فيه يخالف معظم لونه ، ولما سئل ابن عباس عن قوله : وأمهات نسائكم ، ولم يبين الله الدخول بهن أجاب ، فقال : هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم ، وأما قوله : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فالربائب ها هنا لسن من المبهمات لأن لهن وجهين مبينين أحللن في أحدهما وحرمن في الآخر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4151, 5/284
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو عمرو السلمي قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، فذكره قال أحمد : واحتج الشافعي في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وأن الاستثناء في قوله عز وجل : إلا ما ملكت أيمانكم مقصورة على السبايا بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه ، وقد زال ملك بريرة بأن بيعت فأعتقت فكان زواله بمعنيين ، ولم يكن ذلك فرقة لأنها لو كانت فرقة لم يقل : لك الخيار فيمن لا عقد له عليها قال أحمد : فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها ، وبسط الكلام في الحجة في ذلك ، قال في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : وممن قال ذلك عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر قالوا : نكاح الزوج بعد الشراء ثابت ، وذكر أسانيد هذه الآثار . قال : وممن قال : « بيع الأمة طلاقها » عبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وأنس بن مالك قال أحمد : وكأنهم قاسوها على المسبية ، وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطأها ، وهي مما ملكت يمينه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201286, BMS004166
Hadis:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو عمرو السلمي قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، فذكره قال أحمد : واحتج الشافعي في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وأن الاستثناء في قوله عز وجل : إلا ما ملكت أيمانكم مقصورة على السبايا بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه ، وقد زال ملك بريرة بأن بيعت فأعتقت فكان زواله بمعنيين ، ولم يكن ذلك فرقة لأنها لو كانت فرقة لم يقل : لك الخيار فيمن لا عقد له عليها قال أحمد : فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها ، وبسط الكلام في الحجة في ذلك ، قال في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : وممن قال ذلك عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر قالوا : نكاح الزوج بعد الشراء ثابت ، وذكر أسانيد هذه الآثار . قال : وممن قال : « بيع الأمة طلاقها » عبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وأنس بن مالك قال أحمد : وكأنهم قاسوها على المسبية ، وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطأها ، وهي مما ملكت يمينه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4166, 5/296
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس - هو الأصم - قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا عبد الوهاب قال : أخبرنا سعيد ، عن قتادة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها : « فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه » ، قال : وقال يحيى بن يعمر : ما حرم حرام حلالا قط ، وبمعناه روي عن عطاء ، وعكرمة ، عن ابن عباس.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201287, BMS004167
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس - هو الأصم - قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا عبد الوهاب قال : أخبرنا سعيد ، عن قتادة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها : « فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه » ، قال : وقال يحيى بن يعمر : ما حرم حرام حلالا قط ، وبمعناه روي عن عطاء ، وعكرمة ، عن ابن عباس.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4167, 5/297
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن سام قال : حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحرم الحرام الحلال » وكذلك رواه إبراهيم بن أبي داود وغيرهما ، عن إسحاق الفروي ، وإبراهيم بن الحسين بن جبريل ، وروى الزهري ، عن علي ، مرسلا مثل قولنا ، وحكاه ابن المنذر ، عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، ويحيى بن يعمر ، وعروة ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والزهري
وأما حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها » فهذا لا يصح ، عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه ، وإنما هو قول الزهري عن بعض أهل العلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201288, BMS004168
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن سام قال : حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحرم الحرام الحلال » وكذلك رواه إبراهيم بن أبي داود وغيرهما ، عن إسحاق الفروي ، وإبراهيم بن الحسين بن جبريل ، وروى الزهري ، عن علي ، مرسلا مثل قولنا ، وحكاه ابن المنذر ، عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، ويحيى بن يعمر ، وعروة ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والزهري
وأما حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها » فهذا لا يصح ، عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه ، وإنما هو قول الزهري عن بعض أهل العلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4168, 5/297
Senetler:
()
Konular: