أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : وأن تجمعوا بين الأختين (1) ، فلا يحل الجمع بين الأختين بحال من نكاح ولا ملك يمين ؛ لأن الله جل ثناؤه أنزله مطلقا فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201273, BMS004153
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : وأن تجمعوا بين الأختين (1) ، فلا يحل الجمع بين الأختين بحال من نكاح ولا ملك يمين ؛ لأن الله جل ثناؤه أنزله مطلقا فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4153, 5/290
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, iki kız kardeşi birlikte nikahlamak
Nikah, kölenin
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار ، أنه « كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201274, BMS004154
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار ، أنه « كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4154, 5/290
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن هشام بن حسان ، أو أيوب ، عن ابن سيرين قال : قال ابن مسعود : « يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد » قال الشافعي : وهذا من قول العلماء إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ ، قال أحمد : وقد روي عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن عتبة ، عن ابن مسعود موصولا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201275, BMS004155
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن هشام بن حسان ، أو أيوب ، عن ابن سيرين قال : قال ابن مسعود : « يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد » قال الشافعي : وهذا من قول العلماء إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ ، قال أحمد : وقد روي عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن عتبة ، عن ابن مسعود موصولا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4155, 5/290
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها ، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا ، وقال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (2) ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها ، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء قال : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على أبيه وابنه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع ، فإن قال قائل : إنما قال الله تبارك وتعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قيل : بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم ، ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فإن قال : فهل تعلم فيما أنزلت : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، قيل : الله أعلم فيما أنزلها ، فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم ، فقال : وما جعل أدعياءكم أبناءكم (3) إلى قوله : ومواليكم (4) ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم (5) ، فأشبه والله أعلم أن يكون قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء قال الشافعي في قول الله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، وفي قوله : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك ، وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في حديث غيرهما ، وفي أقاويل أهل التفسير ، وقد روينا بعضها في كتاب السنن ، وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا ، عن وهب بن منبه قال : مكتوب في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها ، وعن عمر بن الخطاب ، أنه خلا بجارية له فجردها ، وأن ابنا له استوهبها منه ، فقال له عمر : إنها لا تحل لك قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها قال الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء : وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا قال أحمد : وحديث عمر في الموطأ ، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية ، فقال له : لا تمسها فإني قد كشفتها ، وهذا أيضا منقطع ، وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع ، وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك ، وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس ، والأول هو المنصوص عليه ، وهو قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف ، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201272, BMS004152
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها ، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا ، وقال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (2) ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها ، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء قال : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على أبيه وابنه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع ، فإن قال قائل : إنما قال الله تبارك وتعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قيل : بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم ، ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فإن قال : فهل تعلم فيما أنزلت : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، قيل : الله أعلم فيما أنزلها ، فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم ، فقال : وما جعل أدعياءكم أبناءكم (3) إلى قوله : ومواليكم (4) ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم (5) ، فأشبه والله أعلم أن يكون قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء قال الشافعي في قول الله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، وفي قوله : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك ، وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في حديث غيرهما ، وفي أقاويل أهل التفسير ، وقد روينا بعضها في كتاب السنن ، وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا ، عن وهب بن منبه قال : مكتوب في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها ، وعن عمر بن الخطاب ، أنه خلا بجارية له فجردها ، وأن ابنا له استوهبها منه ، فقال له عمر : إنها لا تحل لك قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها قال الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء : وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا قال أحمد : وحديث عمر في الموطأ ، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية ، فقال له : لا تمسها فإني قد كشفتها ، وهذا أيضا منقطع ، وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع ، وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك ، وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس ، والأول هو المنصوص عليه ، وهو قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف ، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4152, 5/286
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, iki kız kardeşi birlikte nikahlamak
Nikah, İslam Öncesi
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يخبر ، أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها : إن لي سرية أصبتها (1) ، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية (2) لي أفأتسرى ابنتها ؟ فقالت : « لا » ، فقال : فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله ، فقالت : « لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201279, BMS004159
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يخبر ، أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها : إن لي سرية أصبتها (1) ، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية (2) لي أفأتسرى ابنتها ؟ فقالت : « لا » ، فقال : فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله ، فقالت : « لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4159, 5/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين (1) هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : « أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا » قال : فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال مالك : قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب قال مالك : وبلغني عن الزبير بن العوام ، مثل ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201276, BMS004156
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين (1) هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : « أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا » قال : فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال مالك : قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب قال مالك : وبلغني عن الزبير بن العوام ، مثل ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4156, 5/291
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, iki kız kardeşi birlikte nikahlamak
Nikah, kölenin
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين (1) هل توطأ (2) إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : « ما أحب أن أجيزهما جميعا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201277, BMS004157
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين (1) هل توطأ (2) إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : « ما أحب أن أجيزهما جميعا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4157, 5/291
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه قال : سئل عمر عن الأم وابنتها من ملك اليمين (1) ؟ فقال : « ما أحب أن أجيزهما جميعا » ، قال عبيد الله : قال أبي : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو قال أحمد : هذا قول عبيد الله بن عتبة كما ترى والمزني رحمنا الله وإياه أخطأ فيه فأضافه في المختصر إلى ابن عمر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201278, BMS004158
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه قال : سئل عمر عن الأم وابنتها من ملك اليمين (1) ؟ فقال : « ما أحب أن أجيزهما جميعا » ، قال عبيد الله : قال أبي : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو قال أحمد : هذا قول عبيد الله بن عتبة كما ترى والمزني رحمنا الله وإياه أخطأ فيه فأضافه في المختصر إلى ابن عمر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4158, 5/291
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، أن عبد الله ابن صفوان « جمع بين امرأة رجل من ثقيف وابنته » قال الشافعي : وقد جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201281, BMS004161
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، أن عبد الله ابن صفوان « جمع بين امرأة رجل من ثقيف وابنته » قال الشافعي : وقد جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4161, 5/294
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا نأخذ ، وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته ، ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي هريرة ، وقد روي من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر ، وفي هذا حجة على من رد الحديث وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه أخرى وبسط الكلام في هذا ، والذي قال من رواية هذا الحديث من غير جهة أبي هريرة فهو كما قال ، وروي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي سعيد ، وأنس بن مالك ، ومن النساء عن عائشة ، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن شيئا من هذه الروايات ليس من شرط صاحبي الصحيح البخاري ومسلم وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من حفاظ الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره ، وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، ثم قال : وقال داود بن أبي هند ، وابن عون ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، فالحفاظ يرون رواية عاصم خطأ ، وأن الصحيح رواية ابن عون ، وداود والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201280, BMS004160
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا نأخذ ، وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته ، ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي هريرة ، وقد روي من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر ، وفي هذا حجة على من رد الحديث وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه أخرى وبسط الكلام في هذا ، والذي قال من رواية هذا الحديث من غير جهة أبي هريرة فهو كما قال ، وروي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي سعيد ، وأنس بن مالك ، ومن النساء عن عائشة ، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن شيئا من هذه الروايات ليس من شرط صاحبي الصحيح البخاري ومسلم وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من حفاظ الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره ، وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، ثم قال : وقال داود بن أبي هند ، وابن عون ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، فالحفاظ يرون رواية عاصم خطأ ، وأن الصحيح رواية ابن عون ، وداود والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4160, 5/292
Senetler:
()
Konular: