أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن ، مولى آل طلحة وكان ثقة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، أن عمر بن الخطاب قال : « ينكح العبد امرأتين » قال الشافعي ، رحمه الله : وهذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان قال في الإملاء قياسا على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق ، وهو قول عمر وعلي ، فذكر حديث عمر
قال : وأخبرنا ابن أبي يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب قال : « ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201265, BMS004145
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن ، مولى آل طلحة وكان ثقة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، أن عمر بن الخطاب قال : « ينكح العبد امرأتين » قال الشافعي ، رحمه الله : وهذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان قال في الإملاء قياسا على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق ، وهو قول عمر وعلي ، فذكر حديث عمر
قال : وأخبرنا ابن أبي يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب قال : « ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4145, 5/281
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
وبإسناده قال : قال الشافعي ، قال وكيع ، عن سفيان ، عن سماك ، عن حنش أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها ، فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق (1) قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمته يقول بهذا ، وإنما أورد هذا إلزاما للعراقيين في خلاف علي وعبد الله ، وحنش ليس بالقوي ، وروي من وجه آخر منقطع عن علي ، وروي عن عبد الله بن مسعود ما دل على الرخصة إذا تابا
وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله » فهو في معنى الآية ، وقد ذكرنا أقاويل أهل التفسير ، فيها واختيار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت ، واستدل بما مضى ذكره ، واحتج بقوله : لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (1) وبقوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2) ، ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي ، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره ، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال : هو حكم بينهما
وأما حديث ابن المسيب ، عن رجل من الأنصار يقال له : بصرة قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإذا ولدت فاجلدوها » فهذا الحديث إنما أسنده إبراهيم بن أبي يحيى ، وزعموا أن ابن جريج أخذه منه عن صفوان بن سليم ، عن ابن المسيب ، ورواه يزيد بن نعيم وغيره عن ابن المسيب ، مرسلا ، وقال : وفرق بينهما وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة ، وقد أجمع المسلمون على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرا فأشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201264, BMS004144
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي ، قال وكيع ، عن سفيان ، عن سماك ، عن حنش أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها ، فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق (1) قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمته يقول بهذا ، وإنما أورد هذا إلزاما للعراقيين في خلاف علي وعبد الله ، وحنش ليس بالقوي ، وروي من وجه آخر منقطع عن علي ، وروي عن عبد الله بن مسعود ما دل على الرخصة إذا تابا
وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله » فهو في معنى الآية ، وقد ذكرنا أقاويل أهل التفسير ، فيها واختيار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت ، واستدل بما مضى ذكره ، واحتج بقوله : لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (1) وبقوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2) ، ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي ، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره ، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال : هو حكم بينهما
وأما حديث ابن المسيب ، عن رجل من الأنصار يقال له : بصرة قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإذا ولدت فاجلدوها » فهذا الحديث إنما أسنده إبراهيم بن أبي يحيى ، وزعموا أن ابن جريج أخذه منه عن صفوان بن سليم ، عن ابن المسيب ، ورواه يزيد بن نعيم وغيره عن ابن المسيب ، مرسلا ، وقال : وفرق بينهما وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة ، وقد أجمع المسلمون على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرا فأشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4144, 5/278
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : حدثني عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية ، وظهر بها حبل ، فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة رفع ذلك إليه « فسألهما فاعترفا ، فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما » ، فأبى (1) الغلام قال أحمد : روينا عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها ؟ قال : نعم ، ذاك حين أصاب الحلال ، وعن عكرمة ، عن ابن عباس قال : أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به وروي عن أبي بكر الصديق في جواز ذلك ، وعن جابر بن عبد الله ، وعن أبي هريرة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201261, BMS004141
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : حدثني عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية ، وظهر بها حبل ، فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة رفع ذلك إليه « فسألهما فاعترفا ، فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما » ، فأبى (1) الغلام قال أحمد : روينا عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها ؟ قال : نعم ، ذاك حين أصاب الحلال ، وعن عكرمة ، عن ابن عباس قال : أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به وروي عن أبي بكر الصديق في جواز ذلك ، وعن جابر بن عبد الله ، وعن أبي هريرة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4141, 5/277
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ، عن عمرو بن الهيثم ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبيه ، عن ابن مسعود في الرجل زنى بامرأة ثم يتزوجها قال : « لا يزالان زانيين » قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ، هما آثمان حين زنيا ويصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين ، وقد قال عمر ، وابن عباس ، نحو هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201262, BMS004142
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ، عن عمرو بن الهيثم ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبيه ، عن ابن مسعود في الرجل زنى بامرأة ثم يتزوجها قال : « لا يزالان زانيين » قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ، هما آثمان حين زنيا ويصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين ، وقد قال عمر ، وابن عباس ، نحو هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4142, 5/278
Senetler:
()
Konular:
وفي رواية أبي سعيد بإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، عن منصور ، عن ابن مسعود كان يكره أن يطأ (1) الرجل أمته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201263, BMS004143
Hadis:
وفي رواية أبي سعيد بإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، عن منصور ، عن ابن مسعود كان يكره أن يطأ (1) الرجل أمته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4143, 5/278
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي ، فذكره ، وقد رواه سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد وروي عن عبد الرحمن بن عوف ، مثل قول عمر وعلي ، ولا نعرف لهم من الصحابة مخالفا ، وأما الذي روي عن عمر ، وابن عمر وغيرهما في طلاقه فنحن نذكره إن شاء الله في موضعه من كتاب الرجعة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201266, BMS004146
Hadis:
أخبرناه أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي ، فذكره ، وقد رواه سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد وروي عن عبد الرحمن بن عوف ، مثل قول عمر وعلي ، ولا نعرف لهم من الصحابة مخالفا ، وأما الذي روي عن عمر ، وابن عمر وغيرهما في طلاقه فنحن نذكره إن شاء الله في موضعه من كتاب الرجعة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4146, 5/282
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عمرو الأديب قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : حدثنا القاسم بن زكريا قال : حدثنا يعقوب قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، بهذا الحديث ، ورواه حيان بن عمير ، عن ابن عباس ، وزاد : « ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201267, BMS004147
Hadis:
أخبرناه أبو عمرو الأديب قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : حدثنا القاسم بن زكريا قال : حدثنا يعقوب قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، بهذا الحديث ، ورواه حيان بن عمير ، عن ابن عباس ، وزاد : « ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4147, 5/283
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : حرم الله الأم والأخت من الرضاعة ، فاحتمل أن لا يحرم سواهما ، واحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأخت والأم من النسب ، أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب ، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ، وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201268, BMS004148
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : حرم الله الأم والأخت من الرضاعة ، فاحتمل أن لا يحرم سواهما ، واحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأخت والأم من النسب ، أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب ، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ، وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4148, 5/283
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201269, BMS004149
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4149, 5/283
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو حازم الحافظ قال : أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال : حدثنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، عن قثم مولى العباس قال : « جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة علي وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201282, BMS004162
Hadis:
أخبرناه أبو حازم الحافظ قال : أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال : حدثنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، عن قثم مولى العباس قال : « جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة علي وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4162, 5/294
Senetler:
()
Konular: