أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا بحر بن نصر قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيجوز نكاح الرجل ابنته بكرا وهي كارهة ؟ قال : « نعم » ، قلت فثيب كارهة ؟ قال : « لا ، قد ملكت الثيب (1) أمرها » قال أحمد : ومثل هذا في رواية أبي الزناد ، عن فقهاء التابعين من أهل المدينة وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال : البكر يخيرها أبوها وعن الشعبي : لا يخير إلا الوالد.
قال أحمد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201211, BMS004091
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا بحر بن نصر قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيجوز نكاح الرجل ابنته بكرا وهي كارهة ؟ قال : « نعم » ، قلت فثيب كارهة ؟ قال : « لا ، قد ملكت الثيب (1) أمرها » قال أحمد : ومثل هذا في رواية أبي الزناد ، عن فقهاء التابعين من أهل المدينة وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال : البكر يخيرها أبوها وعن الشعبي : لا يخير إلا الوالد.
قال أحمد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4091, 5/246
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه فيما قرأت عليه قال : قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ ، رحمه الله : يشبه أن يكون قوله في الحديث : « والبكر تستأمر » ، إنما أراد البكر اليتيمة والله أعلم ، لأنا قد ذكرنا في رواية صالح بن كيسان ومن تابعه ممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اليتيمة تستأمر » وكذلك روي عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وأما قول ابن عيينة ، عن زياد بن سعد : والبكر يستأمرها أبوها ، فإنا لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ ، ولعله ذكره من حفظه فسبق إليه لسانه والله أعلم قال أحمد : وكذا قال أبو داود السجستاني : أبوها ليس بمحفوظ ، وذلك فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201215, BMS004095
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه فيما قرأت عليه قال : قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ ، رحمه الله : يشبه أن يكون قوله في الحديث : « والبكر تستأمر » ، إنما أراد البكر اليتيمة والله أعلم ، لأنا قد ذكرنا في رواية صالح بن كيسان ومن تابعه ممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اليتيمة تستأمر » وكذلك روي عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وأما قول ابن عيينة ، عن زياد بن سعد : والبكر يستأمرها أبوها ، فإنا لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ ، ولعله ذكره من حفظه فسبق إليه لسانه والله أعلم قال أحمد : وكذا قال أبو داود السجستاني : أبوها ليس بمحفوظ ، وذلك فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4095, 5/249
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
أخبرنا أبو علي الروذباري ، عن أبي بكر بن داسة ، عن أبي داود عقيب ، حديث ابن عيينة ، عن زياد بن سعد قال أحمد : فعلى هذا الحديث في استئمار البكر ورد في الولي غير الأب ، وقوله : « الثيب أحق بنفسها من وليها » ، فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح ، وكأنه جعل تثييبها علة في ذلك كقوله : « الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » ، يعني تثييبها ، « والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » ، يعني لبكارتها ، كذلك قوله : « الثيب أحق بنفسها » ، أي : تثييبها ، فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبرعلى النكاح ، وقد دل قوله في البكر : « اليتيمة تستأمر في نفسها » ، أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح ، فدل على أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب ، وترك هذا الأصل في موضع لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع ، والله أعلم
واحتج بعض أصحابنا في هذا بما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201216, BMS004096
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، عن أبي بكر بن داسة ، عن أبي داود عقيب ، حديث ابن عيينة ، عن زياد بن سعد قال أحمد : فعلى هذا الحديث في استئمار البكر ورد في الولي غير الأب ، وقوله : « الثيب أحق بنفسها من وليها » ، فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح ، وكأنه جعل تثييبها علة في ذلك كقوله : « الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » ، يعني تثييبها ، « والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » ، يعني لبكارتها ، كذلك قوله : « الثيب أحق بنفسها » ، أي : تثييبها ، فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبرعلى النكاح ، وقد دل قوله في البكر : « اليتيمة تستأمر في نفسها » ، أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح ، فدل على أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب ، وترك هذا الأصل في موضع لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع ، والله أعلم
واحتج بعض أصحابنا في هذا بما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4096, 5/250
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, yetim kızlarla
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، عن ابن عباس قال : « لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد » قال الشافعي : وأحسب مسلما سمعه ، من ابن خثيم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201222, BMS004102
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، عن ابن عباس قال : « لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد » قال الشافعي : وأحسب مسلما سمعه ، من ابن خثيم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4102, 5/253
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن نصر قال : حدثنا الشافعي قال : حدثنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نكح امرأة بغير شهداء فبنى (1) بها قال : « أدنى ما يصنع به أن يجلد الحد الأدنى ، ثم يفرق بينهما فتعتد (2) ، ثم ما أدري لعلي لا أدعه أن ينكحها أبدا » قال ابن المنذر : وقال عطاء : لا نكاح إلا بشاهدين ، وبه قال ابن المسيب ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201226, BMS004106
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن نصر قال : حدثنا الشافعي قال : حدثنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نكح امرأة بغير شهداء فبنى (1) بها قال : « أدنى ما يصنع به أن يجلد الحد الأدنى ، ثم يفرق بينهما فتعتد (2) ، ثم ما أدري لعلي لا أدعه أن ينكحها أبدا » قال ابن المنذر : وقال عطاء : لا نكاح إلا بشاهدين ، وبه قال ابن المسيب ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4106, 5/254
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال : حدثنا أحمد بن الهيثم قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا هشام قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكح الثيب (1) حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن » ، قيل : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : « إذا سكتت فهو رضاها » رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام ، ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها
فقد رواه محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت (1) فلا جواز عليها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201212, BMS004092
Hadis:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال : حدثنا أحمد بن الهيثم قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا هشام قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكح الثيب (1) حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن » ، قيل : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : « إذا سكتت فهو رضاها » رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام ، ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها
فقد رواه محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت (1) فلا جواز عليها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4092, 5/246
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, yetim kızlarla
أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال : حدثنا يحيى بن جعفر قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا محمد بن عمرو بهذا الحديث قال أحمد : نحن نعلم أن يحيى بن أبي كثير ، ومحمد بن عمرو إذا اختلفا فالحكم لرواية يحيى بن أبي كثير لمعرفته وحفظه ، إلا أن هذا يشبه أن لا يكون اختلافا ، فيحيى بن أبي كثير أدى ما سمع في البكر والثيب جميعا ، ومحمد بن عمرو أدى ما سمع في البكر وحدها ، وحفظ زيادة صفة في البكر لم يروها يحيى ، وليس في حديث يحيى ما يدفعها ، ومحمد بن عمرو وإن كان لا يبلغ درجة يحيى فقد قبل أهل العلم بالحديث حديثه فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ كيف وقد وافقه غيره في هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201213, BMS004093
Hadis:
أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال : حدثنا يحيى بن جعفر قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا محمد بن عمرو بهذا الحديث قال أحمد : نحن نعلم أن يحيى بن أبي كثير ، ومحمد بن عمرو إذا اختلفا فالحكم لرواية يحيى بن أبي كثير لمعرفته وحفظه ، إلا أن هذا يشبه أن لا يكون اختلافا ، فيحيى بن أبي كثير أدى ما سمع في البكر والثيب جميعا ، ومحمد بن عمرو أدى ما سمع في البكر وحدها ، وحفظ زيادة صفة في البكر لم يروها يحيى ، وليس في حديث يحيى ما يدفعها ، ومحمد بن عمرو وإن كان لا يبلغ درجة يحيى فقد قبل أهل العلم بالحديث حديثه فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ كيف وقد وافقه غيره في هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4093, 5/247
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الوليد قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا إسحاق الحنظلي قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا الحجاج ، عن حصين . . . فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201225, BMS004105
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الوليد قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا إسحاق الحنظلي قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا الحجاج ، عن حصين . . . فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4105, 5/254
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : حدثنا ابن عبد الحكم قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني الضحاك بن عثمان ، عن عبد الجبار ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه ، وروي أيضا عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، مرسلا قال المزني : ورواه غير الشافعي ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201219, BMS004099
Hadis:
أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : حدثنا ابن عبد الحكم قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني الضحاك بن عثمان ، عن عبد الجبار ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه ، وروي أيضا عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، مرسلا قال المزني : ورواه غير الشافعي ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4099, 5/252
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (1) قال : فدلت أحكام الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن « لا ملك للأولياء على أياماهم ، وأياماهم الثياب » قال الله عز وجل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (2) ، وقال في المعتدات : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن (3) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأيم (4) أحق بنفسها من وليها (5) ، والبكر تستأمر في نفسها » ، مع ما سوى ذلك ، ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا ، ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحر إلا مطلقا ، فأحب إلي أن ينكح من العبيد والإماء صالحوهم خاصة ، ولا يتبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب قال : ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه
قال أحمد قد روينا عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » وفي حديث جابر بن عبد الله : « أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر » وروينا عن ابن عباس من قوله : لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر
وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل كانت له جارية (1) فأدبها ، فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها فتزوجها ، فله أجران » وفي وراية أخرى : « إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران » وهذه الزيادة في رواية أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201227, BMS004107
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (1) قال : فدلت أحكام الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن « لا ملك للأولياء على أياماهم ، وأياماهم الثياب » قال الله عز وجل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (2) ، وقال في المعتدات : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن (3) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأيم (4) أحق بنفسها من وليها (5) ، والبكر تستأمر في نفسها » ، مع ما سوى ذلك ، ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا ، ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحر إلا مطلقا ، فأحب إلي أن ينكح من العبيد والإماء صالحوهم خاصة ، ولا يتبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب قال : ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه
قال أحمد قد روينا عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » وفي حديث جابر بن عبد الله : « أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر » وروينا عن ابن عباس من قوله : لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر
وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل كانت له جارية (1) فأدبها ، فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها فتزوجها ، فله أجران » وفي وراية أخرى : « إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران » وهذه الزيادة في رواية أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4107, 5/255
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin