أخبرناه أبو محمد السكري قال : أخبرنا إسماعيل الصفار قال : حدثنا أحمد بن منصور قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس ، فذكره ، ورواه أيضا بكر بن عبد الله ، عن المغيرة
وروينا عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » قال : فخطبت جارية (1) من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (2) ، قيل عن ابن عباس ، وغيره : وهو الوجه والكفان ، وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ، وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن
وروينا عن ثابت ، عن أنس في قصة فاطمة وسترها رأسها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : « إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » ، يعني : عبدا لها ، وذكر الله تعالى معهم : التابعين غير أولي الإربة من الرجال (1) ، وروينا عن ابن عباس أنه قال : « هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن » ، وعن الحسن : هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء ، وقال في الآية : أو نسائهن
وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : « أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب ، فامنع ذلك وحل دونه » ، وفي رواية أخرى : « فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها » قال أحمد : وهذا في العورة المحققة ، والذي يؤكده ما روي عن مجاهد أنه قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها ؛ لأن الله يقول : أو نسائهن (1)
قال أحمد : فأما في العورة المغلظة ففي الحديث الثابت عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ، ولا يفضي (1) الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي (2) المرأة إلى المرأة في ثوب واحد»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201179, BMS004059
Hadis:
أخبرناه أبو محمد السكري قال : أخبرنا إسماعيل الصفار قال : حدثنا أحمد بن منصور قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس ، فذكره ، ورواه أيضا بكر بن عبد الله ، عن المغيرة
وروينا عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » قال : فخطبت جارية (1) من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (2) ، قيل عن ابن عباس ، وغيره : وهو الوجه والكفان ، وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ، وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن
وروينا عن ثابت ، عن أنس في قصة فاطمة وسترها رأسها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : « إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » ، يعني : عبدا لها ، وذكر الله تعالى معهم : التابعين غير أولي الإربة من الرجال (1) ، وروينا عن ابن عباس أنه قال : « هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن » ، وعن الحسن : هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء ، وقال في الآية : أو نسائهن
وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : « أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب ، فامنع ذلك وحل دونه » ، وفي رواية أخرى : « فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها » قال أحمد : وهذا في العورة المحققة ، والذي يؤكده ما روي عن مجاهد أنه قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها ؛ لأن الله يقول : أو نسائهن (1)
قال أحمد : فأما في العورة المغلظة ففي الحديث الثابت عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ، ولا يفضي (1) الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي (2) المرأة إلى المرأة في ثوب واحد»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4059, 5/224
Senetler:
()
Konular:
Hamam, özel temizlik dışında kadınların hamama girmemesi
Hamam, peştemalsiz hamama girmemek
Tesettür, örtü ayeti
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه قال : حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال : حدثنا عفان بن مسلم قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع ، عن أبيه فذكره . وروي ذلك أيضا عن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201160, BMS004040
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه قال : حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال : حدثنا عفان بن مسلم قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع ، عن أبيه فذكره . وروي ذلك أيضا عن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4040, 5/207
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا علي بن حمشاذ قال : حدثنا علي بن الصقر قال : حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال : « رأيت في يد النبي صلى الله عليه وسلم الميسم (1) وهو يسم (2) إبل الصدقة » . رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف ، ورواه البخاري ، عن إبراهيم بن المنذر ، عن الوليد وأخرجا حديث هشام بن زيد ، عن أنس في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه يسم شاء في آذانها ، فيما يحسب
وروينا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن الوسم (1) في الوجه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201161, BMS004041
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا علي بن حمشاذ قال : حدثنا علي بن الصقر قال : حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال : « رأيت في يد النبي صلى الله عليه وسلم الميسم (1) وهو يسم (2) إبل الصدقة » . رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف ، ورواه البخاري ، عن إبراهيم بن المنذر ، عن الوليد وأخرجا حديث هشام بن زيد ، عن أنس في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه يسم شاء في آذانها ، فيما يحسب
وروينا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن الوسم (1) في الوجه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4041, 5/207
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي قال : حدثنا حجاج بن محمد الأعور المصيصي قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير . أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم (1) في الوجه ، والضرب في الوجه » . رواه مسلم في الصحيح عن هارون الحمال ، عن حجاج قال (احمد)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201162, BMS004042
Hadis:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي قال : حدثنا حجاج بن محمد الأعور المصيصي قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير . أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم (1) في الوجه ، والضرب في الوجه » . رواه مسلم في الصحيح عن هارون الحمال ، عن حجاج قال (احمد)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4042, 5/208
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه قال لعمر بن الخطاب : « إن في الظهر (1) ناقة عمياء » فقال : « أمن نعم (2) الجزية (3) أم من نعم الصدقة ؟ » فقال أسلم : من نعم الجزية قال : « إن عليها ميسم الجزية » . قال الشافعي : وهذا يدل على أن عمر كان يسم وسمين : وسم جزية ، ووسم صدقة ، وبهذا نقول قال أحمد : ورواه بطوله في كتاب فرض الزكاة كما نقله المزني في المختصر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201163, BMS004043
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه قال لعمر بن الخطاب : « إن في الظهر (1) ناقة عمياء » فقال : « أمن نعم (2) الجزية (3) أم من نعم الصدقة ؟ » فقال أسلم : من نعم الجزية قال : « إن عليها ميسم الجزية » . قال الشافعي : وهذا يدل على أن عمر كان يسم وسمين : وسم جزية ، ووسم صدقة ، وبهذا نقول قال أحمد : ورواه بطوله في كتاب فرض الزكاة كما نقله المزني في المختصر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4043, 5/208
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان الدارمي قال : حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : « أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم (1) الجزية (2) ، وأنه قال لعمر بن الخطاب : إن في الظهر (3) لناقة عمياء ، فقال عمر بن الخطاب : » ادفعها إلى أهل البيت ينتفعون بها « قال : فقلت : وهي عمياء ؟ قال : يقطرونها بالإبل قال : فقلت : كيف تأكل من الأرض ؟ فقال عمر بن الخطاب : » أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة ؟ « قال : فقلت : بل من نعم الجزية . قال : فقال عمر : » أردتم والله أكلها « ، فقلت : إن عليها وسم (4) الجزية ، فأمر بها عمر بن الخطاب فنحرت (5) قال : وكانت عنده صحاف (6) تسع ، فلا يكون فاكهة ولا طريفة (7) إلا جعل منها في تلك الصحاف ، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك ، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال : فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور ، ثم بعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمر بما بقي من اللحم فصنع ، فدعا عليه المهاجرين والأنصار » . وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي رحمه الله بإسناده نحوه . قال الشافعي : ولم يزل السعاة يبلغني عنهم أنهم يسمون كما وصفت ولا أعلم في الميسم علة ، إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوما فلا يشتريه الذي أعطاه ؛ لأنه شيء خرج منه لله عز وجل . كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في فرس حمل عليه في سبيل الله ، فرآه يباع أن لا يشتريه ، وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة لأنهم تركوها لله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201164, BMS004044
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان الدارمي قال : حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : « أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم (1) الجزية (2) ، وأنه قال لعمر بن الخطاب : إن في الظهر (3) لناقة عمياء ، فقال عمر بن الخطاب : » ادفعها إلى أهل البيت ينتفعون بها « قال : فقلت : وهي عمياء ؟ قال : يقطرونها بالإبل قال : فقلت : كيف تأكل من الأرض ؟ فقال عمر بن الخطاب : » أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة ؟ « قال : فقلت : بل من نعم الجزية . قال : فقال عمر : » أردتم والله أكلها « ، فقلت : إن عليها وسم (4) الجزية ، فأمر بها عمر بن الخطاب فنحرت (5) قال : وكانت عنده صحاف (6) تسع ، فلا يكون فاكهة ولا طريفة (7) إلا جعل منها في تلك الصحاف ، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك ، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال : فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور ، ثم بعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمر بما بقي من اللحم فصنع ، فدعا عليه المهاجرين والأنصار » . وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي رحمه الله بإسناده نحوه . قال الشافعي : ولم يزل السعاة يبلغني عنهم أنهم يسمون كما وصفت ولا أعلم في الميسم علة ، إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوما فلا يشتريه الذي أعطاه ؛ لأنه شيء خرج منه لله عز وجل . كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في فرس حمل عليه في سبيل الله ، فرآه يباع أن لا يشتريه ، وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة لأنهم تركوها لله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4044, 5/209
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه (1) ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : « لا تبتعه ، ولا تعد في صدقتك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201165, BMS004045
Hadis:
أخبرناه أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه (1) ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : « لا تبتعه ، ولا تعد في صدقتك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4045, 5/210
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه الشيرازي قال : حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا يعلى بن عبيد قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الحديث قال الشافعي : فأنزل الله تبارك وتعالى عليه : لا يحل لك النساء من بعد (1) ، فقال بعض أهل العلم : نزلت عليه لا يحل لك النساء من بعد ، بعد تخييره أزواجه
قال : وأخبرنا سفيان عن عمرو ، عن عطاء ، عن عائشة أنها قالت : « ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201167, BMS004047
Hadis:
أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه الشيرازي قال : حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا يعلى بن عبيد قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الحديث قال الشافعي : فأنزل الله تبارك وتعالى عليه : لا يحل لك النساء من بعد (1) ، فقال بعض أهل العلم : نزلت عليه لا يحل لك النساء من بعد ، بعد تخييره أزواجه
قال : وأخبرنا سفيان عن عمرو ، عن عطاء ، عن عائشة أنها قالت : « ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4047, 5/213
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي في نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها قال : « ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية ، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك »
قال أحمد : وهذا لما روينا في حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة من الأنصار : « أنظرت إليها ؟ » قال : لا ، قال : « فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا »
وروينا عن أنس بن مالك قال : أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » قال : فنظرت إليها ، فذكر من موافقتها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201178, BMS004058
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي في نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها قال : « ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية ، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك »
قال أحمد : وهذا لما روينا في حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة من الأنصار : « أنظرت إليها ؟ » قال : لا ، قال : « فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا »
وروينا عن أنس بن مالك قال : أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » قال : فنظرت إليها ، فذكر من موافقتها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4058, 5/224
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه ، أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحيه ، وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه بالفرض على خلقه بطاعته في غير آية من كتابه ، فقال : من يطع الرسول فقد أطاع الله (1) ، وذكر معها غيرها قال : فافترض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء خففها عن خلقه ليزيده به إن شاء الله قربة إليه وكرامة ، وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته ، مع ما لا يحصى من كرامته له وهي موضوعة مواضعها ، قال أحمد : إلى ها هنا قراءة ، وما بعد ذلك بعضه إجازة ، وبعضه قراءة قال الشافعي : فمن ذلك أن من ملك زوجة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه أن يخيرها في المقام معه أو فراقه ، وله حبسها إذا أدى إليها ما يجب عليه لها وإن كرهته
وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه ، فقال : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما (1) ، فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه ، فلم يكن الخيار إذ اخترنه طلاقا ولم يجب عليه أن يحدث لهن طلاقا إذا اخترنه ، وكان تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كما أمره الله إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ولم يخترنه ، فأحدث لهن طلاقا ، لا ليجعل الطلاق إليهن لقول الله تعالى : فتعالين أمتعكن وأسرحكن أحدث ، لكن إذا اخترتن الحياة الدنيا متاعا وسراحا ، فلما اخترنه لم يوجب ذلك عليه أن يحدث لهن طلاقا ولا متاعا ، فأما قول عائشة : فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، أفكان ذلك طلاقا ؟ ، فتعني والله أعلم لم يوجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث لنا طلاقا ، وإذ فرض على النبي صلى الله عليه وسلم إن اخترن الحياة الدنيا أن يمتعهن فاخترن الله ورسوله فلم يطلق واحدة منهن ، فكل من خير امرأته فلم تختر الطلاق فلا طلاق له عليها ، وكذلك كل من خير نساءه فليس الخيار بطلاق حتى تطلق المخيرة نفسها
قال الشافعي : حدثني الثقة ، عن ابن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، أفكان ذلك طلاقا ؟
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201166, BMS004046
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه ، أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحيه ، وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه بالفرض على خلقه بطاعته في غير آية من كتابه ، فقال : من يطع الرسول فقد أطاع الله (1) ، وذكر معها غيرها قال : فافترض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء خففها عن خلقه ليزيده به إن شاء الله قربة إليه وكرامة ، وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته ، مع ما لا يحصى من كرامته له وهي موضوعة مواضعها ، قال أحمد : إلى ها هنا قراءة ، وما بعد ذلك بعضه إجازة ، وبعضه قراءة قال الشافعي : فمن ذلك أن من ملك زوجة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه أن يخيرها في المقام معه أو فراقه ، وله حبسها إذا أدى إليها ما يجب عليه لها وإن كرهته
وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه ، فقال : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما (1) ، فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه ، فلم يكن الخيار إذ اخترنه طلاقا ولم يجب عليه أن يحدث لهن طلاقا إذا اخترنه ، وكان تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كما أمره الله إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ولم يخترنه ، فأحدث لهن طلاقا ، لا ليجعل الطلاق إليهن لقول الله تعالى : فتعالين أمتعكن وأسرحكن أحدث ، لكن إذا اخترتن الحياة الدنيا متاعا وسراحا ، فلما اخترنه لم يوجب ذلك عليه أن يحدث لهن طلاقا ولا متاعا ، فأما قول عائشة : فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، أفكان ذلك طلاقا ؟ ، فتعني والله أعلم لم يوجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث لنا طلاقا ، وإذ فرض على النبي صلى الله عليه وسلم إن اخترن الحياة الدنيا أن يمتعهن فاخترن الله ورسوله فلم يطلق واحدة منهن ، فكل من خير امرأته فلم تختر الطلاق فلا طلاق له عليها ، وكذلك كل من خير نساءه فليس الخيار بطلاق حتى تطلق المخيرة نفسها
قال الشافعي : حدثني الثقة ، عن ابن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، أفكان ذلك طلاقا ؟
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4046, 5/211
Senetler:
()
Konular: