أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن عمر رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه ، فسأل الذي سقاه : « من أين لك هذا اللبن ؟ » ، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه ، فإذا بنعم من نعم (1) الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي (2) فهو هذا ، فأدخل عمر إصبعه فاستقاءه « . قال الشافعي : والعامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه ، وإن كان العامل موسرا إنما يأخذه على معنى الإجارة
قال أحمد : قد روينا ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قال : « للعاملين عليها بقدر عمالتهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201151, BMS004031
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن عمر رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه ، فسأل الذي سقاه : « من أين لك هذا اللبن ؟ » ، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه ، فإذا بنعم من نعم (1) الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي (2) فهو هذا ، فأدخل عمر إصبعه فاستقاءه « . قال الشافعي : والعامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه ، وإن كان العامل موسرا إنما يأخذه على معنى الإجارة
قال أحمد : قد روينا ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قال : « للعاملين عليها بقدر عمالتهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4031, 5/196
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله البستي بمرو قال : حدثنا أبو الموجه قال : حدثنا عبدان قال : حدثنا عبيد الله بن الشميط قال أبي ، والأخضر بن عجلان ، عن عطاء بن زهير العامري ، عن أبيه قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : إن للعاملين عليها - يعني على الصدقة - حقا ؟ فقال : « للعاملين عليها بقدر عمالتهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201152, BMS004032
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله البستي بمرو قال : حدثنا أبو الموجه قال : حدثنا عبدان قال : حدثنا عبيد الله بن الشميط قال أبي ، والأخضر بن عجلان ، عن عطاء بن زهير العامري ، عن أبيه قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : إن للعاملين عليها - يعني على الصدقة - حقا ؟ فقال : « للعاملين عليها بقدر عمالتهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4032, 5/196
Senetler:
()
Konular:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : غاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم (1) ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني » . قال أحمد : هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلا . وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . . . . . . فذكر معناه موصولا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201153, BM4033
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : غاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم (1) ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني » . قال أحمد : هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلا . وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . . . . . . فذكر معناه موصولا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4033, 5/197
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن نعيم ، وأحمد بن سهل قالا : حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان ، عن مصعب بن سليم ، عن أنس بن مالك قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز (1) يأكل منه أكلا ذريعا (2) » . رواه الشافعي عن سفيان ، ورواه مسلم عن ابن أبي عمر . قال الشافعي في رواية الربيع على حديث عباس بن مرداس : ولما أراد ما أراد القوم احتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منه شيء حين رغب عما صنع بالمهاجرين والأنصار ، فأعطاه على معنى ما أعطاهم ، واحتمل أن يكون رأى أن يعطيه من ماله حيث رأى ؛ لأنه له خالصا ، ويحتمل أن يعطي على التقوية بالعطية ، ولا نرى أن قد وضع من شرفه ، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطى من خمس الخمس النفل وغير النفل ؛ لأنه له صلى الله عليه وسلم ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية قبل أن يسلم ، ولكنه أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أراه سلاحا ، وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح ، وذلك أن الهزيمة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين في أول النهار ، فقال له رجل : غلبت هوازن وقتل محمد ، فقال صفوان : بفيك الحجر ، فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازن ، وأسلم قومه من قريش ، وكان كأنه لا يشك في إسلامه ، والله أعلم . فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا أحب إلي للاقتداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : ولو قال قائل : كان هذا السهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له أن يضع سهمه حيث رأى فقد فعل صلى الله عليه وسلم هذا مرة ، وأعطى من سهمه بخيبر رجالا من المهاجرين والأنصار ؛ لأنه ماله يضعه حيث رأى فلا يعطي أحد اليوم على هذا المعنى من الغنيمة ، ولم يبلغنا أن أحدا من خلفائه أعطى أحدا بعده ، وليس للمؤلفة في قسم الغنيمة سهم مع أهل السهمان إن كان مذهبا ، والله أعلم
قال الشافعي : وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم ، والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر : « أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق ، أحسبه قال بثلاث مائة من الإبل من صدقات قومه ، فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا ، وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه ، فجاءه بزهاء ألف رجل ، وأبلى بلاء حسنا » . قال : وليس في الخبر من إعطائه إياها غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة ، فإما زاده ليرغبه فيما صنع ، وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم . قال الشافعي : فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى ، إن نزلت نازلة بالمسلمين ، ولن تنزل إن شاء الله ، ثم بسط الكلام في بيان النازلة . ثم قال : فإن لم يكن مثل ما وصفت مما كان في زمان أبي بكر من امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها لم أر أن يعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوبهم ، ورأيت أن يرد سهمهم على السهمان معه ، وذلك أنه لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليا أعطوا أحدا تألفا على الإسلام ، وقد أعز الله - فله الحمد - الإسلام عن أن يتألف الرجل عليه . قال الشافعي : وقوله : في الرقاب (1) يعني المكاتبين والله أعلم
قال أحمد : روينا عن معقل بن عبيد الله : أنه سأل الزهري عن قوله : وفي الرقاب (1) قال : « المكاتبين » . وروي ذلك عن الضحاك ، ومقاتل بن حيان . قال الشافعي : والغارمون صنفان : صنف دانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم لعجزهم ، وصنف دانوا في حمالات وصلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها ، وإن بيعت أضر ذلك بهم ، وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهم كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هارون بن رياب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال : تحملت بحمالة (1) ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال : « نؤديها عنك ، أو نخرجها عنك إذا قدم نعم (2) الصدقة ، يا قبيصة ، المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجا (3) من قومه أن به حاجة أو فاقة (4) فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة (5) فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ، فما سوى ذلك من المسألة فهو سحت (6) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201157, BMS004037
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن نعيم ، وأحمد بن سهل قالا : حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان ، عن مصعب بن سليم ، عن أنس بن مالك قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز (1) يأكل منه أكلا ذريعا (2) » . رواه الشافعي عن سفيان ، ورواه مسلم عن ابن أبي عمر . قال الشافعي في رواية الربيع على حديث عباس بن مرداس : ولما أراد ما أراد القوم احتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منه شيء حين رغب عما صنع بالمهاجرين والأنصار ، فأعطاه على معنى ما أعطاهم ، واحتمل أن يكون رأى أن يعطيه من ماله حيث رأى ؛ لأنه له خالصا ، ويحتمل أن يعطي على التقوية بالعطية ، ولا نرى أن قد وضع من شرفه ، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطى من خمس الخمس النفل وغير النفل ؛ لأنه له صلى الله عليه وسلم ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية قبل أن يسلم ، ولكنه أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أراه سلاحا ، وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح ، وذلك أن الهزيمة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين في أول النهار ، فقال له رجل : غلبت هوازن وقتل محمد ، فقال صفوان : بفيك الحجر ، فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازن ، وأسلم قومه من قريش ، وكان كأنه لا يشك في إسلامه ، والله أعلم . فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا أحب إلي للاقتداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : ولو قال قائل : كان هذا السهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له أن يضع سهمه حيث رأى فقد فعل صلى الله عليه وسلم هذا مرة ، وأعطى من سهمه بخيبر رجالا من المهاجرين والأنصار ؛ لأنه ماله يضعه حيث رأى فلا يعطي أحد اليوم على هذا المعنى من الغنيمة ، ولم يبلغنا أن أحدا من خلفائه أعطى أحدا بعده ، وليس للمؤلفة في قسم الغنيمة سهم مع أهل السهمان إن كان مذهبا ، والله أعلم
قال الشافعي : وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم ، والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر : « أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق ، أحسبه قال بثلاث مائة من الإبل من صدقات قومه ، فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا ، وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه ، فجاءه بزهاء ألف رجل ، وأبلى بلاء حسنا » . قال : وليس في الخبر من إعطائه إياها غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة ، فإما زاده ليرغبه فيما صنع ، وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم . قال الشافعي : فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى ، إن نزلت نازلة بالمسلمين ، ولن تنزل إن شاء الله ، ثم بسط الكلام في بيان النازلة . ثم قال : فإن لم يكن مثل ما وصفت مما كان في زمان أبي بكر من امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها لم أر أن يعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوبهم ، ورأيت أن يرد سهمهم على السهمان معه ، وذلك أنه لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليا أعطوا أحدا تألفا على الإسلام ، وقد أعز الله - فله الحمد - الإسلام عن أن يتألف الرجل عليه . قال الشافعي : وقوله : في الرقاب (1) يعني المكاتبين والله أعلم
قال أحمد : روينا عن معقل بن عبيد الله : أنه سأل الزهري عن قوله : وفي الرقاب (1) قال : « المكاتبين » . وروي ذلك عن الضحاك ، ومقاتل بن حيان . قال الشافعي : والغارمون صنفان : صنف دانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم لعجزهم ، وصنف دانوا في حمالات وصلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها ، وإن بيعت أضر ذلك بهم ، وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهم كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هارون بن رياب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال : تحملت بحمالة (1) ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال : « نؤديها عنك ، أو نخرجها عنك إذا قدم نعم (2) الصدقة ، يا قبيصة ، المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجا (3) من قومه أن به حاجة أو فاقة (4) فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة (5) فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ، فما سوى ذلك من المسألة فهو سحت (6) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4037, 5/199
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن يعقوب الإيادي المالكي ببغداد قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي قال : حدثنا الحارث بن محمد قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا أخضر بن عجلان قال : حدثني أبو بكر الحنفي ، عن أنس بن مالك الأنصاري قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفاقة (1) ، ثم عاد ، فقال : يا رسول الله ، لقد جئتك من عند أهل بيت ، ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم ، فقال له : « انطلق فهل تجد من شيء ؟ » قال : فذهب ، فجاء بحلس (2) وقدح ، فقال : يا نبي الله ، هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه ، وهذا القدح كانوا يشربون فيه ، فقال : « من يأخذهما مني بدرهم ؟ » فقال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، فقال : « هما لك » ، ثم دعا الرجل ، فقال : « اشتر بدرهم طعاما لأهلك ، واشتر بدرهم فأسا ، ثم ائتني » ، فأتاه ، فقال : « انطلق إلى هذا الوادي ، فلا تدع فيه شوكا ، ولا حاجا ، ولا حطبا ، ولا تأتني خمس عشرة » فانطلق الرجل فأصاب عشرة ، فاشترى طعاما بخمسة وكسوة بخمسة ، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لقد بارك الله عز وجل لي فيما أمرتني به ، فقال : « وهذا خير لك من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكت (3) المسألة » ، ثم قال : « إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي دم موجع ، أو غرم (4) مفظع (5) ، أو فقر مدقع (6) » . قال أحمد : وهذا الحديث المشهور المخرج في كتاب أبي داود ، يوافق حديث ابن الخيار في أن الصدقة لا تصلح بالفقر لمن له كسب يقوم بكفايته ، ويوافق حديث قبيصة في أن المسألة تصلح لمن حمل حمالة في دم أو لزمه غرم في مال ، إلا أنه في حديث أنس رأى في الرجل الذي سأله قوة على الكسب ، فأمره به ، ولم يرخص له في المسألة بالفاقة مع القدرة على الكسب ، وأباحها لذي فقر مدقع ، وذلك إذا عجز عن الكسب ، ولا يكون له مال يقوم بكفايته وكفاية عياله ، فتكون له المسألة بالحاجة . وفي حديث قبيصة بن مخارق تنبيه على ذلك ، وهو أنه إنما أباح له المسألة عند تحقق الفاقة ، وإنما تتحقق فاقته إذا لم يكن له مال يغنيه ويغني عياله ، ولا كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله ، فإذا كان له أحدهما فلا تتحقق فاقته . وأباح له المسألة في الجائحة تصيب ماله فتجتاحه حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، فبين بذلك أن المعنى فيه كفايته وكفاية عياله ، فإذا كان له كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله ، فقد أصاب قواما من عيش ، فلم يجز له أخذ الصدقة بالفاقة ، وإذا كان له كسب ضعيف لا يقوم بكفايته وكفاية عياله أو مال ، فإن بلغ نصابا لا يقوم بكفايته وكفاية عياله فله أخذ الصدقة من غير تقدير ، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش
والذي ذكر من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو خدوش (1) أو كدوح (2) » فقيل : وما الغنى يا رسول الله ؟ قال : « خمسون درهما أو قيمتها من الذهب » . تفرد به حكيم بن جبير ، وليس بالقوي
وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان ، عن عمار بن رزيق ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من أحد له خمسون درهما أو عدله من الذهب تحل له الصدقة » . وهو إن صح لم يخالف ما قلنا لأنه اعتبر في الابتداء ما يغنيه ، فدخل فيه الكسب والمال بوقوع الغنى بكل واحد منها ، ثم حين سئل عن الغنى فسره بخمسين درهما ، وإنما أراد من لا كسب له يقوم بكفايته حتى يكون معه خمسون درهما
ألا تراه قال في حديث آخر : « من سأل وله أوقية (1) أو عدلها فقد سأل إلحافا (2) » . والأوقية أربعون درهما
وفي حديث آخر : قيل : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال : « أن يكون له شبع يوم وليلة » . وكل ذلك متفق في المعنى ، وهو أنه اعتبر الغنى وهي الكفاية ، ثم إنها تختلف باختلاف الناس ، فمنهم من يغنيه خمسون ، ومنهم من يغنيه أربعون ، ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه ، ولا عيال له فهو مستغن به ، فلا يكون له أخذ الصدقة
وفي مثل هذا المعنى ورد قوله : « للسائل حق وإن جاء على فرس » . فقد يكون كثير العيال ولا كسب له يقوم بكفايتهم فيجوز إعطاؤه حتى يصيب قواما من عيش ، وهو أقل ما يكفيه ويكفي عياله
وفي مثل هذا المعنى ، ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : « إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم » . فاعتبر الكفاية ، فالاعتبار بها في حالتي الإعطاء والمنع ، وبالله التوفيق . قال الشافعي رحمه الله : والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضها وقسمها ، ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه ، فليس له فيها حق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201150, BMS004030
Hadis:
أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن يعقوب الإيادي المالكي ببغداد قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي قال : حدثنا الحارث بن محمد قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا أخضر بن عجلان قال : حدثني أبو بكر الحنفي ، عن أنس بن مالك الأنصاري قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفاقة (1) ، ثم عاد ، فقال : يا رسول الله ، لقد جئتك من عند أهل بيت ، ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم ، فقال له : « انطلق فهل تجد من شيء ؟ » قال : فذهب ، فجاء بحلس (2) وقدح ، فقال : يا نبي الله ، هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه ، وهذا القدح كانوا يشربون فيه ، فقال : « من يأخذهما مني بدرهم ؟ » فقال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، فقال : « هما لك » ، ثم دعا الرجل ، فقال : « اشتر بدرهم طعاما لأهلك ، واشتر بدرهم فأسا ، ثم ائتني » ، فأتاه ، فقال : « انطلق إلى هذا الوادي ، فلا تدع فيه شوكا ، ولا حاجا ، ولا حطبا ، ولا تأتني خمس عشرة » فانطلق الرجل فأصاب عشرة ، فاشترى طعاما بخمسة وكسوة بخمسة ، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لقد بارك الله عز وجل لي فيما أمرتني به ، فقال : « وهذا خير لك من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكت (3) المسألة » ، ثم قال : « إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي دم موجع ، أو غرم (4) مفظع (5) ، أو فقر مدقع (6) » . قال أحمد : وهذا الحديث المشهور المخرج في كتاب أبي داود ، يوافق حديث ابن الخيار في أن الصدقة لا تصلح بالفقر لمن له كسب يقوم بكفايته ، ويوافق حديث قبيصة في أن المسألة تصلح لمن حمل حمالة في دم أو لزمه غرم في مال ، إلا أنه في حديث أنس رأى في الرجل الذي سأله قوة على الكسب ، فأمره به ، ولم يرخص له في المسألة بالفاقة مع القدرة على الكسب ، وأباحها لذي فقر مدقع ، وذلك إذا عجز عن الكسب ، ولا يكون له مال يقوم بكفايته وكفاية عياله ، فتكون له المسألة بالحاجة . وفي حديث قبيصة بن مخارق تنبيه على ذلك ، وهو أنه إنما أباح له المسألة عند تحقق الفاقة ، وإنما تتحقق فاقته إذا لم يكن له مال يغنيه ويغني عياله ، ولا كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله ، فإذا كان له أحدهما فلا تتحقق فاقته . وأباح له المسألة في الجائحة تصيب ماله فتجتاحه حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، فبين بذلك أن المعنى فيه كفايته وكفاية عياله ، فإذا كان له كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله ، فقد أصاب قواما من عيش ، فلم يجز له أخذ الصدقة بالفاقة ، وإذا كان له كسب ضعيف لا يقوم بكفايته وكفاية عياله أو مال ، فإن بلغ نصابا لا يقوم بكفايته وكفاية عياله فله أخذ الصدقة من غير تقدير ، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش
والذي ذكر من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو خدوش (1) أو كدوح (2) » فقيل : وما الغنى يا رسول الله ؟ قال : « خمسون درهما أو قيمتها من الذهب » . تفرد به حكيم بن جبير ، وليس بالقوي
وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان ، عن عمار بن رزيق ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من أحد له خمسون درهما أو عدله من الذهب تحل له الصدقة » . وهو إن صح لم يخالف ما قلنا لأنه اعتبر في الابتداء ما يغنيه ، فدخل فيه الكسب والمال بوقوع الغنى بكل واحد منها ، ثم حين سئل عن الغنى فسره بخمسين درهما ، وإنما أراد من لا كسب له يقوم بكفايته حتى يكون معه خمسون درهما
ألا تراه قال في حديث آخر : « من سأل وله أوقية (1) أو عدلها فقد سأل إلحافا (2) » . والأوقية أربعون درهما
وفي حديث آخر : قيل : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال : « أن يكون له شبع يوم وليلة » . وكل ذلك متفق في المعنى ، وهو أنه اعتبر الغنى وهي الكفاية ، ثم إنها تختلف باختلاف الناس ، فمنهم من يغنيه خمسون ، ومنهم من يغنيه أربعون ، ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه ، ولا عيال له فهو مستغن به ، فلا يكون له أخذ الصدقة
وفي مثل هذا المعنى ورد قوله : « للسائل حق وإن جاء على فرس » . فقد يكون كثير العيال ولا كسب له يقوم بكفايتهم فيجوز إعطاؤه حتى يصيب قواما من عيش ، وهو أقل ما يكفيه ويكفي عياله
وفي مثل هذا المعنى ، ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : « إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم » . فاعتبر الكفاية ، فالاعتبار بها في حالتي الإعطاء والمنع ، وبالله التوفيق . قال الشافعي رحمه الله : والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضها وقسمها ، ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه ، فليس له فيها حق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4030, 5/192
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : حدثنا أحمد بن منصور قال : حدثنا عبد الرزاق . . . . . . . . فذكره . قال الشافعي : والمؤلفة قلوبهم في متقدم الأخبار ضربان : ضرب مسلمون أشراف مطاعون يجاهدون مع المسلمين فيقوى المسلمون بهم ولا يرون من شأنهم ما يرون من ثبات غيرهم . فإذا كانوا هكذا فجاهدوا المشركين ، فأرى أن يعطوا من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس ما يتألفون به سوى سهمانهم مع المسلمين إن كانت في المسلمين . وذلك أن الله تعالى جعل هذا السهم خالصا لنبيه صلى الله عليه وسلم في مصلحة المسلمين
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم » . يعني بالخمس : حقه من الخمس ، وقوله : « مردود فيكم » يعني : في مصلحتكم
قال الشافعي : أخبرني من لا أتهم ابن أبي يحيى ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبيه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين من الخمس » . قال الشافعي : وهم مثل عيينة والأقرع وأصحابهما ، ولم يعط النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن مرداس ، وقد كان شريفا عظيم الغناء حتى استعتب فأعطاه
قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان قال : أخبرنا عمر بن سعيد ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج قال : « أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أبا سفيان بن حرب ، وصفوان بن أمية ، وعيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس مائة مائة من الإبل ، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك (1) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201154, BMS004034
Hadis:
أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : حدثنا أحمد بن منصور قال : حدثنا عبد الرزاق . . . . . . . . فذكره . قال الشافعي : والمؤلفة قلوبهم في متقدم الأخبار ضربان : ضرب مسلمون أشراف مطاعون يجاهدون مع المسلمين فيقوى المسلمون بهم ولا يرون من شأنهم ما يرون من ثبات غيرهم . فإذا كانوا هكذا فجاهدوا المشركين ، فأرى أن يعطوا من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس ما يتألفون به سوى سهمانهم مع المسلمين إن كانت في المسلمين . وذلك أن الله تعالى جعل هذا السهم خالصا لنبيه صلى الله عليه وسلم في مصلحة المسلمين
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم » . يعني بالخمس : حقه من الخمس ، وقوله : « مردود فيكم » يعني : في مصلحتكم
قال الشافعي : أخبرني من لا أتهم ابن أبي يحيى ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبيه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين من الخمس » . قال الشافعي : وهم مثل عيينة والأقرع وأصحابهما ، ولم يعط النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن مرداس ، وقد كان شريفا عظيم الغناء حتى استعتب فأعطاه
قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان قال : أخبرنا عمر بن سعيد ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج قال : « أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أبا سفيان بن حرب ، وصفوان بن أمية ، وعيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس مائة مائة من الإبل ، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك (1) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4034, 5/197
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال : أخبرنا بشر بن موسى قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، . . . . فذكره . وزاد قال : قال سفيان : فقال عمر بن سعيد أو غيره في هذا الحديث : فقال عباس بن مرداس : أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض اليوم لا يرفع قال : فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان
ثم أردفه الشافعي في كتاب حرملة بأن قال : أخبرنا سفيان قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن سعد قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ، فقلت : يا رسول الله ، أعط فلانا فإنه مؤمن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أو مسلم » فقلت : يا رسول الله ، أعط فلانا فإنه مؤمن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أو مسلم » ، ثم قال : « إني لأعطي الرجل ، وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه (1) الله في النار »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201155, BMS004035
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال : أخبرنا بشر بن موسى قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، . . . . فذكره . وزاد قال : قال سفيان : فقال عمر بن سعيد أو غيره في هذا الحديث : فقال عباس بن مرداس : أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض اليوم لا يرفع قال : فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان
ثم أردفه الشافعي في كتاب حرملة بأن قال : أخبرنا سفيان قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن سعد قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ، فقلت : يا رسول الله ، أعط فلانا فإنه مؤمن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أو مسلم » فقلت : يا رسول الله ، أعط فلانا فإنه مؤمن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أو مسلم » ، ثم قال : « إني لأعطي الرجل ، وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه (1) الله في النار »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4035, 5/198
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا بشر بن موسى قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان بإسناده نحوه . ورواه مسلم بن الحجاج ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن الزهري دون ذكر معمر فيه ، والأول أصح
ثم أردفه الشافعي بحديث أنس ، وهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201156, BMS004036
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا بشر بن موسى قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان بإسناده نحوه . ورواه مسلم بن الحجاج ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن الزهري دون ذكر معمر فيه ، والأول أصح
ثم أردفه الشافعي بحديث أنس ، وهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4036, 5/199
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي بهذا الحديث . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد ، عن هارون بن رياب . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وبهذا نأخذ ، وهو معنى ما قلت في الغارمين . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « تحل المسألة في الفاقة والحاجة » يعني والله أعلم من سهم الفقراء والمساكين لا الغارمين . وقوله : « حتى يصيب سدادا من عيش » ، يعني والله أعلم أقل اسم الغنا ، وبذلك نقول ، وذلك حين يخرج من الفقر والمسكنة . قال الشافعي : وسهم سبيل الله يعطى منه من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا . واحتج بحديث عطاء بن يسار ، وقد مضى ذكره . قال : وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم . وقال في القديم ، رواية الزعفراني : وقال بعض أصحابنا في سهم ابن السبيل : وهو لمن مر بموضع المصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إلا بمعونة المصدق من أهل الصدقة كان أو غيرهم إذا كان حرا مسلما . قال الشافعي : وهذا مذهب . والله أعلم
قال أحمد : وروينا في حديث سلمان بن عامر الضبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صدقتك على المسكين صدقة ، وإنها على ذي رحم لثنتان : صدقة وصلة »
وروى الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (1) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201158, BMS004038
Hadis:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي بهذا الحديث . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد ، عن هارون بن رياب . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وبهذا نأخذ ، وهو معنى ما قلت في الغارمين . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « تحل المسألة في الفاقة والحاجة » يعني والله أعلم من سهم الفقراء والمساكين لا الغارمين . وقوله : « حتى يصيب سدادا من عيش » ، يعني والله أعلم أقل اسم الغنا ، وبذلك نقول ، وذلك حين يخرج من الفقر والمسكنة . قال الشافعي : وسهم سبيل الله يعطى منه من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا . واحتج بحديث عطاء بن يسار ، وقد مضى ذكره . قال : وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم . وقال في القديم ، رواية الزعفراني : وقال بعض أصحابنا في سهم ابن السبيل : وهو لمن مر بموضع المصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إلا بمعونة المصدق من أهل الصدقة كان أو غيرهم إذا كان حرا مسلما . قال الشافعي : وهذا مذهب . والله أعلم
قال أحمد : وروينا في حديث سلمان بن عامر الضبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صدقتك على المسكين صدقة ، وإنها على ذي رحم لثنتان : صدقة وصلة »
وروى الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (1) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4038, 5/203
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا بشر بن موسى قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان . فذكره بإسناده مثله . قال أحمد : وهذا إذا لم يكن ممن يلزمه نفقة من والديه وأولاده فإن كان أحد هؤلاء لم يعطه من سهم الفقراء والمساكين شيئا لاستغنائه به
وروينا ، عن عبد الله بن المختار قال : قال علي بن أبي طالب : « ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة » . قال الشافعي : ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه
قال أحمد : وروينا ، عن زينب امرأة ابن مسعود ، أنها قالت : يا رسول الله ، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وابن أخ أيتام في حجورنا (1) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لك أجر الصدقة وأجر الصلة » . وفي هذا دلالة على جواز دفع زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا . قال الشافعي : وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد صلى الله عليه وسلم ، فأما آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا . قال : وهم أهل الشعب وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب . قال : ولا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع ، إنما يحرم عليهم المفروضة . وذكر حكاية أبي جعفر : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ، وذكر صدقة علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب ، وذكر قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وقد مضى جميع ذلك في آخر كتاب الهبات . قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه : اختلف أصحابنا في الموالي ، يعني موالي بني هاشم وبني المطلب ، فقال بعضهم : يعطون من الخمس مع مواليهم بدلا من الذي حرم عليهم من الصدقة ، وقال غيره من أصحابنا : لا شيء لهم ، وإنما الخمس للصلبية دون الموالي . قال الشافعي : والقياس في ذلك أن الصلبية والموالي فيه سواء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه ، فكذلك الخمس والموالي والصليبة فيهم سواء ، وكلهم في تحريم الصدقة سواء . غير أني لم أر الناس قبلنا أعطوا الموالي من ذلك شيئا ، والقياس أن يعطوا
قلت : والأصل في تحريم الصدقة عليهم حديثا أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما نصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : « إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201159, BMS004039
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا بشر بن موسى قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان . فذكره بإسناده مثله . قال أحمد : وهذا إذا لم يكن ممن يلزمه نفقة من والديه وأولاده فإن كان أحد هؤلاء لم يعطه من سهم الفقراء والمساكين شيئا لاستغنائه به
وروينا ، عن عبد الله بن المختار قال : قال علي بن أبي طالب : « ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة » . قال الشافعي : ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه
قال أحمد : وروينا ، عن زينب امرأة ابن مسعود ، أنها قالت : يا رسول الله ، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وابن أخ أيتام في حجورنا (1) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لك أجر الصدقة وأجر الصلة » . وفي هذا دلالة على جواز دفع زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا . قال الشافعي : وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد صلى الله عليه وسلم ، فأما آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا . قال : وهم أهل الشعب وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب . قال : ولا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع ، إنما يحرم عليهم المفروضة . وذكر حكاية أبي جعفر : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ، وذكر صدقة علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب ، وذكر قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وقد مضى جميع ذلك في آخر كتاب الهبات . قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه : اختلف أصحابنا في الموالي ، يعني موالي بني هاشم وبني المطلب ، فقال بعضهم : يعطون من الخمس مع مواليهم بدلا من الذي حرم عليهم من الصدقة ، وقال غيره من أصحابنا : لا شيء لهم ، وإنما الخمس للصلبية دون الموالي . قال الشافعي : والقياس في ذلك أن الصلبية والموالي فيه سواء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه ، فكذلك الخمس والموالي والصليبة فيهم سواء ، وكلهم في تحريم الصدقة سواء . غير أني لم أر الناس قبلنا أعطوا الموالي من ذلك شيئا ، والقياس أن يعطوا
قلت : والأصل في تحريم الصدقة عليهم حديثا أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما نصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : « إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4039, 5/205
Senetler:
()
Konular: