أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم بن عتيبة : أن علي بن أبي طالب : « كانت عنده أموال بني أبي رافع أيتاما ، فكان يزكيها كل عام » ، ورواه في القديم ، عن رجل ، عن معاوية بن عبد الله ، عن عبد الله بن أبي رافع : أن علي بن أبي طالب كان « يلي مال بني أبي رافع أيتاما ، فكان يخرج الزكاة من أموالهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199397, BMS002264
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم بن عتيبة : أن علي بن أبي طالب : « كانت عنده أموال بني أبي رافع أيتاما ، فكان يزكيها كل عام » ، ورواه في القديم ، عن رجل ، عن معاوية بن عبد الله ، عن عبد الله بن أبي رافع : أن علي بن أبي طالب كان « يلي مال بني أبي رافع أيتاما ، فكان يخرج الزكاة من أموالهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2264, 3/247
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن ابن المهدي ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن أبي رافع : « أن عليا كان يزكي أموالهم ، وهم أيتام في حجره » . قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وهم يخالفونه ، فيقولون : ليس في مال اليتيم زكاة . قال أحمد : ورواه أشعث ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن صلت المكي ، عن ابن أبي رافع ، وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199398, BMS002265
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن ابن المهدي ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن أبي رافع : « أن عليا كان يزكي أموالهم ، وهم أيتام في حجره » . قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وهم يخالفونه ، فيقولون : ليس في مال اليتيم زكاة . قال أحمد : ورواه أشعث ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن صلت المكي ، عن ابن أبي رافع ، وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2265, 3/247
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : « كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199399, BMS002266
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : « كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2266, 3/248
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الكريم بن أبي المخارق ، كلهم يخبره ، عن القاسم بن محمد قال : « كانت عائشة تزكي أموالنا ، وإنها لتتجر بها في البحرين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199400, BMS002267
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الكريم بن أبي المخارق ، كلهم يخبره ، عن القاسم بن محمد قال : « كانت عائشة تزكي أموالنا ، وإنها لتتجر بها في البحرين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2267, 3/248
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199406, BMS002273
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2273, 3/252
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أنه كان يزكي مال اليتيم » قال أحمد : وروينا في ذلك ، عن الحسن بن علي ، وجابر بن عبد الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199401, BMS002268
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أنه كان يزكي مال اليتيم » قال أحمد : وروينا في ذلك ، عن الحسن بن علي ، وجابر بن عبد الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2268, 3/248
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع فيما بلغه ، عن ابن علية ، وابن أبي زائدة ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود : أنه كان يقول لولي اليتيم : « أحص ما مر عليه من السنين ، فإذا رفعت إليه ماله ، قلت : قد أتى عليه كذا وكذا ، فإن شاء زكى ، وإن شاء تزك » قال الشافعي : ولو كان ابن مسعود لا يرى زكاة ، لم يأمره بالإحصاء ، لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين ، كما لم يأمر الصبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة ، ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة ، وكان لا يرى أن يزكيها الولي ، وهم يقولون : ليس في مال الصبي زكاة ، وضعف الشافعي هذه الرواية في موضع آخر ، وقال : مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت ، عن ابن مسعود من وجهين ، أحدهما أنه منقطع ، وأن الذي رواه ليس بحافظ
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199402, BMS002269
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع فيما بلغه ، عن ابن علية ، وابن أبي زائدة ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود : أنه كان يقول لولي اليتيم : « أحص ما مر عليه من السنين ، فإذا رفعت إليه ماله ، قلت : قد أتى عليه كذا وكذا ، فإن شاء زكى ، وإن شاء تزك » قال الشافعي : ولو كان ابن مسعود لا يرى زكاة ، لم يأمره بالإحصاء ، لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين ، كما لم يأمر الصبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة ، ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة ، وكان لا يرى أن يزكيها الولي ، وهم يقولون : ليس في مال الصبي زكاة ، وضعف الشافعي هذه الرواية في موضع آخر ، وقال : مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت ، عن ابن مسعود من وجهين ، أحدهما أنه منقطع ، وأن الذي رواه ليس بحافظ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2269, 3/248
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فذكر هذه الرواية ، وإنما قال ذلك ، لأن مجاهدا لم يلق ابن مسعود ، فهو منقطع ، ورواه ليث بن أبي سليم ، وهو عند أهل العلم بالحديث غير حافظ كثير الخطأ
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199403, BMS002270
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فذكر هذه الرواية ، وإنما قال ذلك ، لأن مجاهدا لم يلق ابن مسعود ، فهو منقطع ، ورواه ليث بن أبي سليم ، وهو عند أهل العلم بالحديث غير حافظ كثير الخطأ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2270, 3/249
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل الصفار قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق » . قال الشافعي : « ولولا الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي : » من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع « وإن تنافى الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد ، لقلت بما روي عن ابن عمر ، وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : والمكاتب مخالف له ، لأني لم أر بين الناس اختلافا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده ، وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله ، فليس هو كمال عبده ، فلا أرى في مال المكاتب زكاة ، وهكذا أحفظ ، عن بعض من لقيت ، وبهذا جاء الأثر ، عن ابن عمر قال الشافعي : أخبرني من ، لا أتهم ، عن عبيد الله بن عمر ، أو عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : » ليس في مال المكاتب زكاة « قال الشافعي : : وروي عن سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، أنهما قالا : » ليس في مال المكاتب زكاة « . قال أحمد : حديث ابن عمر في المكاتب ، قد رواه وكيع ، عن عبيد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ورويناه ، عن جابر بن عبد الله ، وروي عن جابر ، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح رفعه ، وهو قول مسروق ، وابن المسيب ، وابن جبير ، وعطاء ، ومكحول وروى عبد الله بن نافع ، عن رجل قال : سألت عمر بن الخطاب : أعلى المملوك زكاة ؟ فقال : » لا « ، فقلت : هي على من ؟ فقال : » على مالكه « وروي عن ابن عمر ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : » في مال كل مسلم زكاة «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199404, BMS002271
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل الصفار قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق » . قال الشافعي : « ولولا الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي : » من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع « وإن تنافى الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد ، لقلت بما روي عن ابن عمر ، وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : والمكاتب مخالف له ، لأني لم أر بين الناس اختلافا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده ، وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله ، فليس هو كمال عبده ، فلا أرى في مال المكاتب زكاة ، وهكذا أحفظ ، عن بعض من لقيت ، وبهذا جاء الأثر ، عن ابن عمر قال الشافعي : أخبرني من ، لا أتهم ، عن عبيد الله بن عمر ، أو عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : » ليس في مال المكاتب زكاة « قال الشافعي : : وروي عن سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، أنهما قالا : » ليس في مال المكاتب زكاة « . قال أحمد : حديث ابن عمر في المكاتب ، قد رواه وكيع ، عن عبيد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ورويناه ، عن جابر بن عبد الله ، وروي عن جابر ، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح رفعه ، وهو قول مسروق ، وابن المسيب ، وابن جبير ، وعطاء ، ومكحول وروى عبد الله بن نافع ، عن رجل قال : سألت عمر بن الخطاب : أعلى المملوك زكاة ؟ فقال : » لا « ، فقلت : هي على من ؟ فقال : » على مالكه « وروي عن ابن عمر ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : » في مال كل مسلم زكاة «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2271, 3/249
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب قال : « أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . قال الشافعي : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية ، وغيرها ليست مما تخرج الأرض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199405, BMS002272
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب قال : « أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . قال الشافعي : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية ، وغيرها ليست مما تخرج الأرض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2272, 3/251
Senetler:
()
Konular: