أخبرنا بالحديث الوارد فيه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال : حدثنا الحسن بن مكرم قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل ، عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها ، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء » قال أحمد : هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، وأما البخاري ومسلم ، فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما ، بأن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في كتابيهما ، ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه ، فلم يخرجا حديثه في الصحيح ، والله أعلم وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام ، ثم صار منسوخا ، واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته ، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة ، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط ، فيحتمل أن يكون هذا من ذاك ، والله أعلم ، وقرأت في كتاب « الغريبين » لأبي عبيد الهروي قال الحربي : غلط بهز في لفظ الرواية ، وإنما هو : « وشطر ماله » يعني أنه يحيل ماله شطرين ، فيتخير عليه المصدق ، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين ، عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا قال أحمد حفظه الله : وفي هذا نظر ، لأنه إذا لم يجز أخذ الزيادة في العدد لم يجز أخذ الزيادة في الصفة ، ووجهه ما ذكرنا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199387, BMS002254
Hadis:
أخبرنا بالحديث الوارد فيه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال : حدثنا الحسن بن مكرم قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل ، عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها ، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء » قال أحمد : هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، وأما البخاري ومسلم ، فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما ، بأن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في كتابيهما ، ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه ، فلم يخرجا حديثه في الصحيح ، والله أعلم وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام ، ثم صار منسوخا ، واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته ، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة ، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط ، فيحتمل أن يكون هذا من ذاك ، والله أعلم ، وقرأت في كتاب « الغريبين » لأبي عبيد الهروي قال الحربي : غلط بهز في لفظ الرواية ، وإنما هو : « وشطر ماله » يعني أنه يحيل ماله شطرين ، فيتخير عليه المصدق ، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين ، عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا قال أحمد حفظه الله : وفي هذا نظر ، لأنه إذا لم يجز أخذ الزيادة في العدد لم يجز أخذ الزيادة في الصفة ، ووجهه ما ذكرنا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2254, 3/241
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه هبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ ، رحمه الله قال : أخبرنا عيسى بن علي قال : أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال : حدثنا داود بن عمرو قال : حدثنا محمد بن مسلم ، فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199396, BMS002263
Hadis:
أخبرناه هبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ ، رحمه الله قال : أخبرنا عيسى بن علي قال : أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال : حدثنا داود بن عمرو قال : حدثنا محمد بن مسلم ، فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2263, 3/247
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : جاء الحديث « لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199388, BMS002255
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : جاء الحديث « لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2255, 3/242
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال : أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال : حدثنا الحسين بن إسماعيل قال : حدثنا يوسف بن موسى قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني أبي ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس أن أبا بكر الصديق ، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم... ، فذكر الكتاب ، وذكر فيه ما حكاه الشافعي رحمه الله ، رواه البخاري في الصحيح ، عن الأنصاري ، وقال ابن المنذر : وثبت ذلك عن عمر ، وروي مثله عن علي ، وابن عمر قال الشافعي في رواية أبي سعيد : « فالذي لا شك فيه أن الخليطين الشريكين لم يقسما الماشية ، وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم ، فتوجد الإبل في يد أحدهما ، فتؤخذ منه صدقتها ، فيرجع على شريكه بالسوية » قال : وقد يكون الخليطان لرجلين يتخالطان بماشيتهما ، وإن عرف كل واحد منهما ماشيته ، ولا يكونان خليطين حتى يروحا ، ويسرحا ، ويسقيا معا ، وتكون فحولهما مختلطة ، فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال « ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسه ، ثم قول عطاء بن أبي رباح وغيره من أهل العلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199389, BMS002256
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال : أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال : حدثنا الحسين بن إسماعيل قال : حدثنا يوسف بن موسى قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني أبي ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس أن أبا بكر الصديق ، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم... ، فذكر الكتاب ، وذكر فيه ما حكاه الشافعي رحمه الله ، رواه البخاري في الصحيح ، عن الأنصاري ، وقال ابن المنذر : وثبت ذلك عن عمر ، وروي مثله عن علي ، وابن عمر قال الشافعي في رواية أبي سعيد : « فالذي لا شك فيه أن الخليطين الشريكين لم يقسما الماشية ، وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم ، فتوجد الإبل في يد أحدهما ، فتؤخذ منه صدقتها ، فيرجع على شريكه بالسوية » قال : وقد يكون الخليطان لرجلين يتخالطان بماشيتهما ، وإن عرف كل واحد منهما ماشيته ، ولا يكونان خليطين حتى يروحا ، ويسرحا ، ويسقيا معا ، وتكون فحولهما مختلطة ، فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال « ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسه ، ثم قول عطاء بن أبي رباح وغيره من أهل العلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2256, 3/242
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا أبو الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : سألت عطاء ، عن النفر تكون لهم أربعون شاة ؟ قال : « عليهم شاة » قال أحمد : وروينا عن الحسن البصري ، معنى قول عطاء في الأربعين قال الشافعي في رواية أبي سعيد : في قوله : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة ، لأنها إذا فرقت ، ففيها ثلاث شياه ، ولا يجمع بين متفرق ، رجل له مائة شاة ، وآخر له مائة شاة وشاة ، فإذا تركا على افتراقهما ، كانت فيها شاتان ، وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث شياه ، ورجلان لهما أربعون شاة ، فإذا فرقت ، فلا شيء فيها ، إذا اجتمعت ففيها شاة ، فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة ، وخشية أخرى وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة ، وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر ، فأمر أن نقر كلا على حاله ، إن كان مجتمعا صدق مجتمعا ، وإن كان متفرقا صدق متفرقا ، وأما قوله : وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فجماعه أن يكون للرجلين مائة شاة ، ولا يكون غنم كل واحد منهما معروفة ، فتؤخذ الصدقة ؛ الشاة من غنم أحدهما ، فيرجع المأخوذة منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة إذا كان عدد غنمهما واحدا ، فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم ، ولشريكه ثلثاها ، رجع المأخوذة منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة ، وبسط الكلام في هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199390, BMS002257
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا أبو الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : سألت عطاء ، عن النفر تكون لهم أربعون شاة ؟ قال : « عليهم شاة » قال أحمد : وروينا عن الحسن البصري ، معنى قول عطاء في الأربعين قال الشافعي في رواية أبي سعيد : في قوله : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة ، لأنها إذا فرقت ، ففيها ثلاث شياه ، ولا يجمع بين متفرق ، رجل له مائة شاة ، وآخر له مائة شاة وشاة ، فإذا تركا على افتراقهما ، كانت فيها شاتان ، وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث شياه ، ورجلان لهما أربعون شاة ، فإذا فرقت ، فلا شيء فيها ، إذا اجتمعت ففيها شاة ، فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة ، وخشية أخرى وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة ، وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر ، فأمر أن نقر كلا على حاله ، إن كان مجتمعا صدق مجتمعا ، وإن كان متفرقا صدق متفرقا ، وأما قوله : وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فجماعه أن يكون للرجلين مائة شاة ، ولا يكون غنم كل واحد منهما معروفة ، فتؤخذ الصدقة ؛ الشاة من غنم أحدهما ، فيرجع المأخوذة منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة إذا كان عدد غنمهما واحدا ، فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم ، ولشريكه ثلثاها ، رجع المأخوذة منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة ، وبسط الكلام في هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2257, 3/243
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى ، لا تذهبها ، أو تستهلكها الصدقة » قال أحمد : وقد روي هذا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا والمحفوظ عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قال : « ابتغوا بأموال اليتامى ، لا تأكلها الصدقة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199392, BMS002259
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى ، لا تذهبها ، أو تستهلكها الصدقة » قال أحمد : وقد روي هذا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا والمحفوظ عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قال : « ابتغوا بأموال اليتامى ، لا تأكلها الصدقة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2259, 3/246
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وفي قول الله تبارك وتعالى {خذ من أموالهم صدقة} ، بين أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة ، سواء كان بالغا أو صبيا ، صحيحا أو معتوها، واحتج في موضع آخر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة » ، فدل على أنه إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك قال الشافعي فيما سمعنا : كما يجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه ، جناية ، أو ميراث منه ، أو نفقة قال : الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله : ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك ، إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك ، أنا لا نخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن يخالفه غيره منهم ، كانت لنا لهذا حجة عليك وأنتم تروون ، عن علي بن أبي طالب : أنه ولي بني أبي رافع أيتاما ، فكان يؤدي الزكاة ، عن أموالهم ونحن نرويه عنه ، وعن عمر بن الخطاب ، وعائشة ، وابن عمر ، وغير هؤلاء ، مع أن أكثر التابعين قبلنا يقولون به ، وقد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199391, BMS002258
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وفي قول الله تبارك وتعالى {خذ من أموالهم صدقة} ، بين أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة ، سواء كان بالغا أو صبيا ، صحيحا أو معتوها، واحتج في موضع آخر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة » ، فدل على أنه إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك قال الشافعي فيما سمعنا : كما يجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه ، جناية ، أو ميراث منه ، أو نفقة قال : الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله : ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك ، إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك ، أنا لا نخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن يخالفه غيره منهم ، كانت لنا لهذا حجة عليك وأنتم تروون ، عن علي بن أبي طالب : أنه ولي بني أبي رافع أيتاما ، فكان يؤدي الزكاة ، عن أموالهم ونحن نرويه عنه ، وعن عمر بن الخطاب ، وعائشة ، وابن عمر ، وغير هؤلاء ، مع أن أكثر التابعين قبلنا يقولون به ، وقد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2258, 3/244
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد ، عن معمر ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين : أن عمر بن الخطاب قال لرجل : « إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة » ، زاد فيه في كتاب القديم ، ثم ذكر أنه دفعه إليه ليتجر فيه له ولم يذكره لنا أبو سعيد في كتاب الجديد
وقد روينا هذا موصولا ، عن معاوية بن قرة قال : حدثني الحكم بن أبي العاص قال : قال لي عمر بن الخطاب : « هل من قبلكم متجر ؟ فإن عندي مال يتيم ، قد كادت الزكاة أن تأتي عليه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199393, BMS002260
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد ، عن معمر ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين : أن عمر بن الخطاب قال لرجل : « إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة » ، زاد فيه في كتاب القديم ، ثم ذكر أنه دفعه إليه ليتجر فيه له ولم يذكره لنا أبو سعيد في كتاب الجديد
وقد روينا هذا موصولا ، عن معاوية بن قرة قال : حدثني الحكم بن أبي العاص قال : قال لي عمر بن الخطاب : « هل من قبلكم متجر ؟ فإن عندي مال يتيم ، قد كادت الزكاة أن تأتي عليه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2260, 3/246
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو سعيد عمرو بن محمد قال : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا موسى بن داود الضبي قال : حدثنا القاسم بن الفضل الحداني ، عن معاوية بن قرة ، فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199394, BMS002261
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو سعيد عمرو بن محمد قال : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا موسى بن داود الضبي قال : حدثنا القاسم بن الفضل الحداني ، عن معاوية بن قرة ، فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2261, 3/246
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار : أن عمر بن الخطاب قال : « ابتغوا في أموال اليتامى ، لا تستهلكها الزكاة » قال أحمد : ورواه محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن السائب : أن عمر بن الخطاب قال فذكره :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199395, BMS002262
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار : أن عمر بن الخطاب قال : « ابتغوا في أموال اليتامى ، لا تستهلكها الزكاة » قال أحمد : ورواه محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن السائب : أن عمر بن الخطاب قال فذكره :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2262, 3/247
Senetler:
()
Konular: