أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : حدثنا بشر بن عاصم ، عن أبيه ، : أن عمر ، رضي الله عنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ، ومخاليفها ، فخرج مصدقا ، فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم ، فقالوا له : إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذ منه ، فأمسك حتى لقي عمر ، فقال له : اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم ، نعد عليهم بالغذاء ، ولا نأخذه منهم ، فقال له عمر : اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده ، وقل لهم : لا آخذ منكم الربى، ولا الماخض ، ولا ذات الدر ، ولا الشاة الأكولة، ولا فحل الغنم ، وخذ العناق والجذعة ، والثنية، فذلك عدل بين غذاء المال وخياره « قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه مصدقا : » إياك وكرائم أموالهم « ، وكرائم الأموال فيما هو أعلى بين كل ما يجوز ضحية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199376, BMS002243
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : حدثنا بشر بن عاصم ، عن أبيه ، : أن عمر ، رضي الله عنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ، ومخاليفها ، فخرج مصدقا ، فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم ، فقالوا له : إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذ منه ، فأمسك حتى لقي عمر ، فقال له : اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم ، نعد عليهم بالغذاء ، ولا نأخذه منهم ، فقال له عمر : اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده ، وقل لهم : لا آخذ منكم الربى، ولا الماخض ، ولا ذات الدر ، ولا الشاة الأكولة، ولا فحل الغنم ، وخذ العناق والجذعة ، والثنية، فذلك عدل بين غذاء المال وخياره « قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه مصدقا : » إياك وكرائم أموالهم « ، وكرائم الأموال فيما هو أعلى بين كل ما يجوز ضحية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2243, 3/234
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا الحسن بن علي قال : حدثنا وكيع ، فذكره قال الحسن : روح يقول : مسلم بن شعبة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199379, BMS002246
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا الحسن بن علي قال : حدثنا وكيع ، فذكره قال الحسن : روح يقول : مسلم بن شعبة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2246, 3/236
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي قال : أخبرنا أبو بكر بن قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن يونس النسائي قال : حدثنا روح قال : حدثنا زكريا بن أبي إسحاق ، بإسناده لهذا الحديث ، وقال مسلم بن شعبة قال فيه : والشافع التي في بطنها ولد « قال أبو داود : ورواه أبو عاصم ، عن زكريا ، وقال ، أيضا مسلم بن شعبة كما قال : روح قال أحمد : وروينا عن يحيى بن معين ، أنه قال : أخطأ فيه وكيع ، إنما هو مسلم بن شعبة هكذا قال بشر بن السري ، وروح بن عبادة قال : وأخطأ فيه أيضا ، فقال : مخضا وإنما هو مخاضا وشحما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199380, BMS002247
Hadis:
أخبرنا أبو علي قال : أخبرنا أبو بكر بن قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن يونس النسائي قال : حدثنا روح قال : حدثنا زكريا بن أبي إسحاق ، بإسناده لهذا الحديث ، وقال مسلم بن شعبة قال فيه : والشافع التي في بطنها ولد « قال أبو داود : ورواه أبو عاصم ، عن زكريا ، وقال ، أيضا مسلم بن شعبة كما قال : روح قال أحمد : وروينا عن يحيى بن معين ، أنه قال : أخطأ فيه وكيع ، إنما هو مسلم بن شعبة هكذا قال بشر بن السري ، وروح بن عبادة قال : وأخطأ فيه أيضا ، فقال : مخضا وإنما هو مخاضا وشحما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2247, 3/237
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عمرو بن أبي سفيان ، عن رجل ، سماه ، عن سعر ، أخي بني عدي قال : جاءني رجلان ، فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس قال : فأخرجت لهما شاة ماخضا ، أفضل ما وجدت ، فرداها علي ، وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى ، فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها
قال أحمد : قد رواه وكيع بن الجراح ، عن زكريا بن أبي إسحاق ، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي ، عن مسلم بن ثفنة اليشكري ، عن سعر بن ديسم قال : كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي ، فجاءني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لتؤدي صدقة غنمك ؟ فقلت : ما علي فيها ؟ فقالا : شاة ، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ، ممتلئة محضا وشحما ، فأخرجتها إليهما ، فقالا : هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا ، قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناقا جذعة، أو ثنية قال : فأعمد إلى عناق معتاط ، والمعتاط التي لم تلد ولدا ، وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما ، فقالا : ناولناها ، فجعلاها معهما على بعيرهما ، ثم انطلقا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199378, BMS002245
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عمرو بن أبي سفيان ، عن رجل ، سماه ، عن سعر ، أخي بني عدي قال : جاءني رجلان ، فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس قال : فأخرجت لهما شاة ماخضا ، أفضل ما وجدت ، فرداها علي ، وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى ، فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها
قال أحمد : قد رواه وكيع بن الجراح ، عن زكريا بن أبي إسحاق ، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي ، عن مسلم بن ثفنة اليشكري ، عن سعر بن ديسم قال : كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي ، فجاءني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لتؤدي صدقة غنمك ؟ فقلت : ما علي فيها ؟ فقالا : شاة ، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ، ممتلئة محضا وشحما ، فأخرجتها إليهما ، فقالا : هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا ، قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناقا جذعة، أو ثنية قال : فأعمد إلى عناق معتاط ، والمعتاط التي لم تلد ولدا ، وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما ، فقالا : ناولناها ، فجعلاها معهما على بعيرهما ، ثم انطلقا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2245, 3/236
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا العباس بن محمد قال : سمعت يحيى بن معين ، يقول : فذكره قال الشافعي في رواية بعض أصحابنا عنه : » إلا أن يتطوع بأعلى منها ، فيقبل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصدقة من المتطوع «
قال أحمد : قد روينا في حديث أبي بن كعب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا ، وأنه وجد مال رجل قد وجبت فيه ابنة مخاض، فأتاه بناقة فتية، عظيمة ، سمينة ، فلم يأخذها حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذلك الذي عليك ، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك » قال : فها هي ذه قد جئتك بها فخذها قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199381, BMS002248
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا العباس بن محمد قال : سمعت يحيى بن معين ، يقول : فذكره قال الشافعي في رواية بعض أصحابنا عنه : » إلا أن يتطوع بأعلى منها ، فيقبل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصدقة من المتطوع «
قال أحمد : قد روينا في حديث أبي بن كعب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا ، وأنه وجد مال رجل قد وجبت فيه ابنة مخاض، فأتاه بناقة فتية، عظيمة ، سمينة ، فلم يأخذها حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذلك الذي عليك ، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك » قال : فها هي ذه قد جئتك بها فخذها قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2248, 3/237
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن منصور قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن عمارة بن عمرو بن حزم ، عن أبي بن كعب ، فذكره في حديث طويل
قال الشافعي في « القديم » : ثم أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان قال : أخبرني رجلان ، من أشجع : أن محمد بن مسلمة ، « كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال : أخرج إلي صدقة مالك ، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199382, BMS002249
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن منصور قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن عمارة بن عمرو بن حزم ، عن أبي بن كعب ، فذكره في حديث طويل
قال الشافعي في « القديم » : ثم أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان قال : أخبرني رجلان ، من أشجع : أن محمد بن مسلمة ، « كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال : أخرج إلي صدقة مالك ، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2249, 3/238
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان بن سعيد قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بمثله قال الشافعي : حديث عمر يدل على ترك فرق الغنم ، وعلى أخذ الجذعة والثنية ، وذلك ما يجوز أضحية : الثنية من المعز ، والجذعة من الضأن وفي حديث محمد بن مسلمة دليل على ترك فرق الغنم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فقد قال بعضهم : يفرق الغنم فرقين ، ثم يخير رب المال ، فيختار أحد الفرقين ، ثم يأخذ المصدق من الفرق الثاني ما شاء غير ما استثني له ، وقال بعضهم : يفرقها ثلاث فرق ، فيختار صاحب المال ، ويرد المصدق ، ثم يأخذ من الثلث الأوسط « قال أحمد : قد روينا القول الأول عن الحكم بن عتيبة ، وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد والزهري ، وعمر بن عبد العزيز وروي عن عمر بن الخطاب ، أنه لقي سعدا ، فقال : » إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثا ، ثم يختار صاحب الغنم الثلث ، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199383, BMS002250
Hadis:
أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان بن سعيد قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بمثله قال الشافعي : حديث عمر يدل على ترك فرق الغنم ، وعلى أخذ الجذعة والثنية ، وذلك ما يجوز أضحية : الثنية من المعز ، والجذعة من الضأن وفي حديث محمد بن مسلمة دليل على ترك فرق الغنم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فقد قال بعضهم : يفرق الغنم فرقين ، ثم يخير رب المال ، فيختار أحد الفرقين ، ثم يأخذ المصدق من الفرق الثاني ما شاء غير ما استثني له ، وقال بعضهم : يفرقها ثلاث فرق ، فيختار صاحب المال ، ويرد المصدق ، ثم يأخذ من الثلث الأوسط « قال أحمد : قد روينا القول الأول عن الحكم بن عتيبة ، وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد والزهري ، وعمر بن عبد العزيز وروي عن عمر بن الخطاب ، أنه لقي سعدا ، فقال : » إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثا ، ثم يختار صاحب الغنم الثلث ، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2250, 3/238
Senetler:
()
Konular:
« أخبرناه أبو زكريا قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال : أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : حدثنا القعبني ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بمثله ، إلا أنه قال : » وذلك عدل بين غذاء المال وخياره «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199384, BMS002251
Hadis:
« أخبرناه أبو زكريا قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال : أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : حدثنا القعبني ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بمثله ، إلا أنه قال : » وذلك عدل بين غذاء المال وخياره «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2251, 3/239
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» ، ورويناه ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « من استفاد مالا فلا يزكه حتى يحول عليه الحول » ، وروي ذلك من وجه آخر عنه مرفوعا ، وليس بمحفوظ ، وروي عن أبي بكر ، وعلي ، وعائشة ، وروي عن علي ، مرفوعا : « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199385, BMS002252
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» ، ورويناه ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « من استفاد مالا فلا يزكه حتى يحول عليه الحول » ، وروي ذلك من وجه آخر عنه مرفوعا ، وليس بمحفوظ ، وروي عن أبي بكر ، وعلي ، وعائشة ، وروي عن علي ، مرفوعا : « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2252, 3/240
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : « وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ، ولم يزد على ذلك قال : ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة ، وشطر مال الغال ، ولو ثبت قلنا به »قال أحمد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199386, BMS002253
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : « وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ، ولم يزد على ذلك قال : ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة ، وشطر مال الغال ، ولو ثبت قلنا به »قال أحمد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2253, 3/240
Senetler:
()
Konular: