أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال : الشافعي فيما بلغه ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : « إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» ، وعن عمرو بن الهيثم ، وغيره ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي ، مثله قال الشافعي : بهذا نقول ، وهو موافق السنة
قال الشافعي : قال عباد ، ومحمد بن يزيد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب : « فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» قال الشافعي : وقال أبو كامل ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة ، عن أنس ، عن أبي بكر : أنه كتب له السنة ، فذكر هذا قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ، يقولون : إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها ، وكان في كل خمس شاة إلى أن يبلغ خمسين ومائة ، ثم في كل خمسين حقة ، وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس ، فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، والثابت عن علي عندهم ، إلى قول إبراهيم ، وشيء يغلط به ، عن علي رضي الله عنه قال أحمد : وكثير من الحفاظ أحالوا في حديث علي رضي الله عنه بالغلط على عاصم بن ضمرة ، وقالوا : قد روي في هذا الحديث ثلاثة أحكام بخلاف ما رواه سائر الناس منها : ما ذكر في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الفريضة إلى أولها ، وقد خولف فيه ، ومنها : ما ذكر في المصدق إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين ، وإذا أخذوا سنا دون سن ، ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين ، وهذا بخلاف رواية الناس في العشرة ، ومنها : ما ذكر في الإبل إذا كانت خمسا وعشرين ، ففيها خمس شياه ، وهذا بخلاف رواية الناس
وقد ذكر الشافعي هذا عنه ، وذكر ما فيه من الخلاف ، وإجماع الناس على ترك القول به
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199366, BMS002233
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال : الشافعي فيما بلغه ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : « إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» ، وعن عمرو بن الهيثم ، وغيره ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي ، مثله قال الشافعي : بهذا نقول ، وهو موافق السنة
قال الشافعي : قال عباد ، ومحمد بن يزيد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب : « فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» قال الشافعي : وقال أبو كامل ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة ، عن أنس ، عن أبي بكر : أنه كتب له السنة ، فذكر هذا قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ، يقولون : إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها ، وكان في كل خمس شاة إلى أن يبلغ خمسين ومائة ، ثم في كل خمسين حقة ، وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس ، فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، والثابت عن علي عندهم ، إلى قول إبراهيم ، وشيء يغلط به ، عن علي رضي الله عنه قال أحمد : وكثير من الحفاظ أحالوا في حديث علي رضي الله عنه بالغلط على عاصم بن ضمرة ، وقالوا : قد روي في هذا الحديث ثلاثة أحكام بخلاف ما رواه سائر الناس منها : ما ذكر في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الفريضة إلى أولها ، وقد خولف فيه ، ومنها : ما ذكر في المصدق إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين ، وإذا أخذوا سنا دون سن ، ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين ، وهذا بخلاف رواية الناس في العشرة ، ومنها : ما ذكر في الإبل إذا كانت خمسا وعشرين ، ففيها خمس شياه ، وهذا بخلاف رواية الناس
وقد ذكر الشافعي هذا عنه ، وذكر ما فيه من الخلاف ، وإجماع الناس على ترك القول به
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2233, 3/225
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أنه قال : « في خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم » قال : الشافعي : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يأخذ بهذا ، والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » قال الشافعي : قال عباد ومحمد بن يزيد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب : « في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » وكان عمر يأمر عماله بذلك . قال : وقال أبو كامل ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة قال : أعطاني ، يعني أنس بن مالك كتابا كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال : « هذه فريضة الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » ، ورأيت في كتاب « التقريب » ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان : أنه ذكر قول علي : يعني : « في خمس وعشرين خمس شياه » فقال : كان علي أفقه من أن ، يقول : هذا ، إنما هذا من قبل الرجال والعجب أن سفيان الثوري رواه ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، ثم قال : فيه ما رواه عنه يحيى بن آدم ، وترك هذا من الحديث فلم يأخذ به ، وأخذ بالحكمين الآخرين ، وقد خولف فيهما أيضا كما خولف في هذا . قال الشافعي في « القديم » ، لبعض من ترك القول به في هذا الحكم : فكيف لم تقل به ؟ قال : جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما روي عن علي ، قلنا : فلم يكن في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : نعم ، لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قلنا : فقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بأن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فكيف تركت هذا ؟ قال الشافعي : وما نرى عليا رضي الله عنه جهل فرض الإبل ، ولقد قيل قد صدق علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب : أنه كتب في صدقة الإبل : فما زاد بعد عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل «
قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس : أنه قرأ كتاب « الصدقة » ، عن عمر بن الخطاب ، فقص هذا المعنى بعينه يريد ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199367, BMS002234
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أنه قال : « في خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم » قال : الشافعي : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يأخذ بهذا ، والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » قال الشافعي : قال عباد ومحمد بن يزيد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب : « في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » وكان عمر يأمر عماله بذلك . قال : وقال أبو كامل ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة قال : أعطاني ، يعني أنس بن مالك كتابا كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال : « هذه فريضة الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » ، ورأيت في كتاب « التقريب » ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان : أنه ذكر قول علي : يعني : « في خمس وعشرين خمس شياه » فقال : كان علي أفقه من أن ، يقول : هذا ، إنما هذا من قبل الرجال والعجب أن سفيان الثوري رواه ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، ثم قال : فيه ما رواه عنه يحيى بن آدم ، وترك هذا من الحديث فلم يأخذ به ، وأخذ بالحكمين الآخرين ، وقد خولف فيهما أيضا كما خولف في هذا . قال الشافعي في « القديم » ، لبعض من ترك القول به في هذا الحكم : فكيف لم تقل به ؟ قال : جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما روي عن علي ، قلنا : فلم يكن في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : نعم ، لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قلنا : فقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بأن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فكيف تركت هذا ؟ قال الشافعي : وما نرى عليا رضي الله عنه جهل فرض الإبل ، ولقد قيل قد صدق علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب : أنه كتب في صدقة الإبل : فما زاد بعد عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل «
قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس : أنه قرأ كتاب « الصدقة » ، عن عمر بن الخطاب ، فقص هذا المعنى بعينه يريد ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2234, 3/227
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال : فوجدت فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل ، فدونها الغنم في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وأربعين ، بنت لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل ، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ثم ذكر صدقة الغنم » قال أحمد : لو لم يكن في هذا الباب غير هذا الكتاب ، لكانت فيه حجة ، فإن هذا كتاب أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الصدقات ، ولم يكتبه عمر بن الخطاب ، عن رأيه ، فلا تدخل للرأي فيه ، وعمل به ، وأمر عماله حتى عملوا به ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وأقرأه ابنه عبد الله بن عمر ، وأقرأه عبد الله ابنه سالما ومولاه نافعا ، وكان الكتاب عند آل عمر حتى قرأه الزهري ، وانتسخ منه لعمر بن عبد العزيز ، وعمل به ، ثم كان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس أيضا فكيف وقد أسنده سفيان بن حسين وسليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوافق الرواية الثابتة ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس بن مالك ، عن أبي بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199368, BMS002235
Hadis:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال : فوجدت فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل ، فدونها الغنم في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وأربعين ، بنت لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل ، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ثم ذكر صدقة الغنم » قال أحمد : لو لم يكن في هذا الباب غير هذا الكتاب ، لكانت فيه حجة ، فإن هذا كتاب أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الصدقات ، ولم يكتبه عمر بن الخطاب ، عن رأيه ، فلا تدخل للرأي فيه ، وعمل به ، وأمر عماله حتى عملوا به ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وأقرأه ابنه عبد الله بن عمر ، وأقرأه عبد الله ابنه سالما ومولاه نافعا ، وكان الكتاب عند آل عمر حتى قرأه الزهري ، وانتسخ منه لعمر بن عبد العزيز ، وعمل به ، ثم كان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس أيضا فكيف وقد أسنده سفيان بن حسين وسليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوافق الرواية الثابتة ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس بن مالك ، عن أبي بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2235, 3/229
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه : أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي الليثي قال : حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة قال : حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي رحمه الله : « إذا وضعت الناقة قيل لولدها : ربع ، والأنثى ربعة ، وهي في ذاك كله حوار فلا يزال الحوار حولا ، ثم يفصل ، فإذا فصل عن أمه ، فهو فصيل ، والفصال هو الفطام ، فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض ، والأنثى ابنة مخاض ، وإنما سمي ابن مخاض ، لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض ، وهي الحوامل فهو ابن مخاض ، وإن لم تكن حاملا فلا يزال ابن مخاض السنة كلها ، فإذا استكملها ودخل في الثالثة ، فهو ابن لبون، والأنثى ابنة لبون، وإنما سمي ابن لبون : لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن فهو ابن لبون ، وهي ابنة لبون ، فلا تزال كذلك السنة كلها ، فإذا مضت السنة الثالثة ، ودخلت الرابعة فهو حق ، والأنثى حقة وإنما سمي حقا ؛ لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب ، فيقال : هو حق ، والأنثى حقة ، ويقال أيضا : بلغت الحقة أن ينزوها الفحل ، ولذلك قيل طروقة الفحل، فلا تزال كذلك حتى تستكمل أربع سنين ، وتدخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذع ، والأنثى جذعة ، فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة ، فإذا دخلت السنة السادسة فهو حينئذ ثني ، والأنثى ثنية ، وهو الذي يجوز في الضحايا من البدن ، والبقر ، وأما الضأن فهو يجزئ منها الجذع ، ولا يزال الثني ثنيا حتى يجوز السنة السادسة ، فإذا دخلت السابعة فهو حينئذ رباع ، والأنثى رباعة ، أو قال : رباعية، فلا يزال كذلك السنة السابعة ، فإذا دخلت السنة الثامنة فهو حينئذ سدس ، وكذلك الأنثى ، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة ، ودخلت السنة التاسعة فهو حينئذ بازل ، وكذلك الأنثى بازل ، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة التاسعة ، فإذا مضت السنة التاسعة فهو حينئذ مخلف ، ثم ليس له اسم بعد ذلك ، ولكن يقال له بازل عام ، وبازل عامين ، ومخلف عام ، ومخلف عامين ، إلى ما زاد على ذلك ، فإذا كبر فهو عود ، والأنثى عودة ، فإذا هرم فهو قحم ، وأما الأنثى فهي الناب والشارف »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199369, BMS002236
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه : أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي الليثي قال : حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة قال : حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي رحمه الله : « إذا وضعت الناقة قيل لولدها : ربع ، والأنثى ربعة ، وهي في ذاك كله حوار فلا يزال الحوار حولا ، ثم يفصل ، فإذا فصل عن أمه ، فهو فصيل ، والفصال هو الفطام ، فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض ، والأنثى ابنة مخاض ، وإنما سمي ابن مخاض ، لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض ، وهي الحوامل فهو ابن مخاض ، وإن لم تكن حاملا فلا يزال ابن مخاض السنة كلها ، فإذا استكملها ودخل في الثالثة ، فهو ابن لبون، والأنثى ابنة لبون، وإنما سمي ابن لبون : لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن فهو ابن لبون ، وهي ابنة لبون ، فلا تزال كذلك السنة كلها ، فإذا مضت السنة الثالثة ، ودخلت الرابعة فهو حق ، والأنثى حقة وإنما سمي حقا ؛ لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب ، فيقال : هو حق ، والأنثى حقة ، ويقال أيضا : بلغت الحقة أن ينزوها الفحل ، ولذلك قيل طروقة الفحل، فلا تزال كذلك حتى تستكمل أربع سنين ، وتدخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذع ، والأنثى جذعة ، فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة ، فإذا دخلت السنة السادسة فهو حينئذ ثني ، والأنثى ثنية ، وهو الذي يجوز في الضحايا من البدن ، والبقر ، وأما الضأن فهو يجزئ منها الجذع ، ولا يزال الثني ثنيا حتى يجوز السنة السادسة ، فإذا دخلت السابعة فهو حينئذ رباع ، والأنثى رباعة ، أو قال : رباعية، فلا يزال كذلك السنة السابعة ، فإذا دخلت السنة الثامنة فهو حينئذ سدس ، وكذلك الأنثى ، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة ، ودخلت السنة التاسعة فهو حينئذ بازل ، وكذلك الأنثى بازل ، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة التاسعة ، فإذا مضت السنة التاسعة فهو حينئذ مخلف ، ثم ليس له اسم بعد ذلك ، ولكن يقال له بازل عام ، وبازل عامين ، ومخلف عام ، ومخلف عامين ، إلى ما زاد على ذلك ، فإذا كبر فهو عود ، والأنثى عودة ، فإذا هرم فهو قحم ، وأما الأنثى فهي الناب والشارف »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2236, 3/230
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا ، حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن معاذ بن جبل ، أتي بوقس البقر ، فقال : « لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء » ، قال الشافعي : والوقس ما لم يبلغ الفريضة كذا في رواية الربيع بالسين ، وفي كتاب البويطي بالصاد قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ويشبه أن يكون معاذا إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روي عنه أنه أتي بما دون ثلاثين ، فقال : لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199370, BMS002237
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا ، حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن معاذ بن جبل ، أتي بوقس البقر ، فقال : « لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء » ، قال الشافعي : والوقس ما لم يبلغ الفريضة كذا في رواية الربيع بالسين ، وفي كتاب البويطي بالصاد قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ويشبه أن يكون معاذا إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روي عنه أنه أتي بما دون ثلاثين ، فقال : لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2237, 3/231
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني ، أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : « لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل » قال الشافعي في رواية أبي سعيد وطاوس : عالم بأمر معاذ ، وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذا من أهل اليمن ، وقد روي فيما علمت : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ، ومن أربعين مسنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199371, BMS002238
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني ، أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : « لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل » قال الشافعي في رواية أبي سعيد وطاوس : عالم بأمر معاذ ، وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذا من أهل اليمن ، وقد روي فيما علمت : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ، ومن أربعين مسنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2238, 3/232
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله ثوب معافر» ، هكذا رواه العطاردي ، عن أبي معاوية ، على الصواب ، وكذلك رواه يعلى بن عبيد ، وجماعة ، عن الأعمش
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199372, BMS002239
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله ثوب معافر» ، هكذا رواه العطاردي ، عن أبي معاوية ، على الصواب ، وكذلك رواه يعلى بن عبيد ، وجماعة ، عن الأعمش
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2239, 3/232
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وأخبرني غير واحد ، من أهل اليمن ، عن عدد ، مضوا منهم : أن معاذا « أخذ صدقة البقر منهم » ، كما روى طاوس قال : وأخبرنا بعض أهل العلم والأمانة ، عن يحيى بن سعيد ، عن نعيم بن سلامة ، أن عمر بن عبد العزيز ، دعا بصحيفة ، فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ بن جبل ، فإذا فيها : « من كل ثلاثين : تبيع ، ومن كل أربعين : مسنة » ، قال الشافعي : فهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا ، وبه نأخذ قال أحمد : قد روى المسعودي ، والحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، حديث معاذ موصولا ، وفي حديث المسعودي من الزيادة : تبيعا أو تبيعة ، جذعا أو جذعة ، وفي حديث سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده : عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كتب إلى أهل اليمن كتابا قال فيه : « وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة » ، ومعناه في حديث علي رضي الله عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199373, BMS002240
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وأخبرني غير واحد ، من أهل اليمن ، عن عدد ، مضوا منهم : أن معاذا « أخذ صدقة البقر منهم » ، كما روى طاوس قال : وأخبرنا بعض أهل العلم والأمانة ، عن يحيى بن سعيد ، عن نعيم بن سلامة ، أن عمر بن عبد العزيز ، دعا بصحيفة ، فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ بن جبل ، فإذا فيها : « من كل ثلاثين : تبيع ، ومن كل أربعين : مسنة » ، قال الشافعي : فهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا ، وبه نأخذ قال أحمد : قد روى المسعودي ، والحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، حديث معاذ موصولا ، وفي حديث المسعودي من الزيادة : تبيعا أو تبيعة ، جذعا أو جذعة ، وفي حديث سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده : عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كتب إلى أهل اليمن كتابا قال فيه : « وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة » ، ومعناه في حديث علي رضي الله عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2240, 3/232
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله ، وإنما أراد ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199374, BMS002241
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله ، وإنما أراد ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2241, 3/233
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عمرو الأديب قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : أخبرني الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن خلاد ، ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني أبي ، عن ثمامة بن عبد الله : أن أنسا ، حدثه : أن أبا بكر الصديق لما استخلف أنس بن مالك على البحرين ، كتب له هذا الكتاب : « هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فذكرالحديث ، وقال فيه : وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ، ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ، ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة شاة ، وفيه ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفيه : وإذا كانت سائمة الرجل ينقص من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199375, BMS002242
Hadis:
أخبرنا أبو عمرو الأديب قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : أخبرني الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن خلاد ، ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني أبي ، عن ثمامة بن عبد الله : أن أنسا ، حدثه : أن أبا بكر الصديق لما استخلف أنس بن مالك على البحرين ، كتب له هذا الكتاب : « هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فذكرالحديث ، وقال فيه : وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ، ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ، ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة شاة ، وفيه ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفيه : وإذا كانت سائمة الرجل ينقص من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2242, 3/234
Senetler:
()
Konular: