وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر ، وهو يسأل عن الكنز ، فقال : « هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة » ، قال الشافعي في « كتاب القديم : » ومن أدى فرض الله ، فليس عليه أكثر منه ، إلا أن يتطوع قال أحمد : وقد روينا عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك » ، وروينا عن جابر بن عبد الله ، موقوفا ومرفوعا في معناه وروينا ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : « من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ، ومن زاد فهو أفضل » وأما الحديث الذي روي ، عن عامر الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ، مرفوعا : « أن في هذا المال حقا سوى الزكاة » ، فإنه لم يثبت إسناده ، تفرد به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف ، ومن تابعه أضعف منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199346, BMS002213
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر ، وهو يسأل عن الكنز ، فقال : « هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة » ، قال الشافعي في « كتاب القديم : » ومن أدى فرض الله ، فليس عليه أكثر منه ، إلا أن يتطوع قال أحمد : وقد روينا عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك » ، وروينا عن جابر بن عبد الله ، موقوفا ومرفوعا في معناه وروينا ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : « من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ، ومن زاد فهو أفضل » وأما الحديث الذي روي ، عن عامر الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ، مرفوعا : « أن في هذا المال حقا سوى الزكاة » ، فإنه لم يثبت إسناده ، تفرد به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف ، ومن تابعه أضعف منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2213, 3/212
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199347, BMS002214
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2214, 3/213
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : أخبرنا عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه قال : أخبرني أبو سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199348, BMS002215
Hadis:
وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : أخبرنا عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه قال : أخبرني أبو سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2215, 3/213
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، قال سمعت أبا سعيد الخدري ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة » ، قال أحمد : وقد أخرج البخاري الحديثين ، عن مالك ، وأخرج مسلم حديثه ، عن سفيان بن عيينة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199349, BMS002216
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، قال سمعت أبا سعيد الخدري ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة » ، قال أحمد : وقد أخرج البخاري الحديثين ، عن مالك ، وأخرج مسلم حديثه ، عن سفيان بن عيينة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2216, 3/214
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا ، حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن المثنى بن أنس ، أو ابن فلان بن أنس ، عن أنس بن مالك قال : هذه الصدقة ، ثم تركت الغنم ، وغيرها ، وكرهها الناس . « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها ، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها إبنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه ، أو عشرين درهما ، وإذا بلغت عليه الحقة ، وليست عنده حقة ، وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين » ، قال أحمد : قد روى عبد الله بن عمر العمري هذا الحديث ، عن المثنى بن أنس وهو المثنى بن عبد الله بن أنس ، نسب إلى جده ، والشافعي رحمه الله أكد هذه الرواية برواية حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس ، وجعل اعتماده عليها وعلى ما بعدها من حديث ابن عمر ، وهي فيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199350, BMS002217
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا ، حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن المثنى بن أنس ، أو ابن فلان بن أنس ، عن أنس بن مالك قال : هذه الصدقة ، ثم تركت الغنم ، وغيرها ، وكرهها الناس . « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها ، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها إبنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه ، أو عشرين درهما ، وإذا بلغت عليه الحقة ، وليست عنده حقة ، وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين » ، قال أحمد : قد روى عبد الله بن عمر العمري هذا الحديث ، عن المثنى بن أنس وهو المثنى بن عبد الله بن أنس ، نسب إلى جده ، والشافعي رحمه الله أكد هذه الرواية برواية حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس ، وجعل اعتماده عليها وعلى ما بعدها من حديث ابن عمر ، وهي فيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2217, 3/214
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني عدد ثقات كلهم ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا لا يخالفه ، إلا أني لا أحفظ فيه : « ألا يعطى شاتين ، أو عشرين درهما » ، ولا أحفظ : « إن استيسر عليه » قال : وأحسب في حديث حماد بن سلمة ، عن أنس ، أنه قال : دفع إلي أبو بكر الصديق كتاب « الصدقة » ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر هذا المعنى كما وصفت قال أحمد : حديث حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس بن مالك ، حديث صحيح موصول ، وقد قصر به بعض الرواة ، فرواه كما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199351, BMS002218
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني عدد ثقات كلهم ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا لا يخالفه ، إلا أني لا أحفظ فيه : « ألا يعطى شاتين ، أو عشرين درهما » ، ولا أحفظ : « إن استيسر عليه » قال : وأحسب في حديث حماد بن سلمة ، عن أنس ، أنه قال : دفع إلي أبو بكر الصديق كتاب « الصدقة » ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر هذا المعنى كما وصفت قال أحمد : حديث حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس بن مالك ، حديث صحيح موصول ، وقد قصر به بعض الرواة ، فرواه كما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2218, 3/215
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو النضر الفقيه قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر الصديق ، كتبه لأنس ، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا ، وكتبه له ، فذكر الحديث يعني الحديث الأول ، فتعلق به بعض من ادعى المعرفة بالآثار ، وقال : هذا منقطع ، وأنتم لا تثبتون المنقطع ، وإنما وصله : عبد الله بن المثنى ، عن ثمامة ، عن أنس ، وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة ولم يعلم أن يونس بن محمد المؤدب قد رواه عن حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك : أن أبا بكر كتب له ، وقد أخرجناه في كتاب « السنن » وكذلك رواه سريج بن النعمان ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق قال : « إن هذه الفرائض التي افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، فذكره وقد أورده ابن المنذر في كتابه محتجا به ورواه إسحاق بن راهويه ، وهو إمام ، عن النضر بن شميل ، وهو متفق عليه في العدالة والإتقان والتقدم على أصحاب حماد قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس ، يحدثه ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199352, BMS002219
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو النضر الفقيه قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر الصديق ، كتبه لأنس ، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا ، وكتبه له ، فذكر الحديث يعني الحديث الأول ، فتعلق به بعض من ادعى المعرفة بالآثار ، وقال : هذا منقطع ، وأنتم لا تثبتون المنقطع ، وإنما وصله : عبد الله بن المثنى ، عن ثمامة ، عن أنس ، وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة ولم يعلم أن يونس بن محمد المؤدب قد رواه عن حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك : أن أبا بكر كتب له ، وقد أخرجناه في كتاب « السنن » وكذلك رواه سريج بن النعمان ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق قال : « إن هذه الفرائض التي افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، فذكره وقد أورده ابن المنذر في كتابه محتجا به ورواه إسحاق بن راهويه ، وهو إمام ، عن النضر بن شميل ، وهو متفق عليه في العدالة والإتقان والتقدم على أصحاب حماد قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس ، يحدثه ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2219, 3/215
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال : حدثنا أحمد بن سلمة ، وإبراهيم بن أبي طالب قالا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا النضر بن شميل قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ، فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199353, BMS002220
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال : حدثنا أحمد بن سلمة ، وإبراهيم بن أبي طالب قالا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا النضر بن شميل قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ، فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2220, 3/216
Senetler:
()
Konular:
أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي : إسناد صحيح ، وكلهم ثقات قال أحمد : ولا نعلم من حملة الحديث وحفاظهم ، من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله مع إمامته ، وتقدمه في معرفة الرجال وعلل الأحاديث ، ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن ثمامة بن أنس ، فأخرجه في » الصحيح « ، عن محمد بن عبد الله بن المثنى ، عن أبيه وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199354, BMS002221
Hadis:
أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي : إسناد صحيح ، وكلهم ثقات قال أحمد : ولا نعلم من حملة الحديث وحفاظهم ، من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله مع إمامته ، وتقدمه في معرفة الرجال وعلل الأحاديث ، ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن ثمامة بن أنس ، فأخرجه في » الصحيح « ، عن محمد بن عبد الله بن المثنى ، عن أبيه وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2221, 3/217
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال : أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي ، بها قال : حدثنا شعيب بن أيوب قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني أبي عبد الله بن المثنى قال : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك : أن أنس بن مالك ، حدثه : أن أبا بكر الصديق كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه ، وذكر الحديث بمعنى حديث المثنى بن أنس وفي حديث عبد الله بن المثنى من الزيادة : » ومن بلغت صدقته الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ، ويعطي معها شاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين « ، وفيها ذكر صدقة الغنم ، وذلك يرد إن شاء الله ، وهو في رواية حماد بن سلمة ، وذكر : إن استيسرتا له في الأولى في الروايتين جميعا ، وفي جميعها في رواية حماد ، ورواه البخاري في الصحيح ، عن الأنصاري
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199355, BMS002222
Hadis:
أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال : أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي ، بها قال : حدثنا شعيب بن أيوب قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني أبي عبد الله بن المثنى قال : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك : أن أنس بن مالك ، حدثه : أن أبا بكر الصديق كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه ، وذكر الحديث بمعنى حديث المثنى بن أنس وفي حديث عبد الله بن المثنى من الزيادة : » ومن بلغت صدقته الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ، ويعطي معها شاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين « ، وفيها ذكر صدقة الغنم ، وذلك يرد إن شاء الله ، وهو في رواية حماد بن سلمة ، وذكر : إن استيسرتا له في الأولى في الروايتين جميعا ، وفي جميعها في رواية حماد ، ورواه البخاري في الصحيح ، عن الأنصاري
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2222, 3/217
Senetler:
()
Konular: