أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : ولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفا في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام ، فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها وإذا قتلته قتلت به ، ولا يؤخذ من المرأة ، ولا أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بها ، قال أحمد : روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها ، وبه قال سعيد بن المسيب ، واحتج بقوله عز وجل {كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وروينا عن أنس بن مالك : أن « يهوديا قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها » ، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم : أن الرجل يقتل بالمرأة
وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202340, BMS004979
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : ولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفا في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام ، فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها وإذا قتلته قتلت به ، ولا يؤخذ من المرأة ، ولا أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بها ، قال أحمد : روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها ، وبه قال سعيد بن المسيب ، واحتج بقوله عز وجل {كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وروينا عن أنس بن مالك : أن « يهوديا قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها » ، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم : أن الرجل يقتل بالمرأة
وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4979, 6/265
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن علي : في « الرجل يقتل المرأة ، قال : إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم ، حتى يعطوا نصف الدية » ، قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، يقولون : بينهما القصاص في النفس ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وروي ذلك أيضا عن الحسن ، عن علي ، وكلاهما منقطع ، وروي عن علي ، والحسن ، خلاف ذلك فيما ذكر ، حكاه ابن المنذر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202341, BMS004980
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن علي : في « الرجل يقتل المرأة ، قال : إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم ، حتى يعطوا نصف الدية » ، قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، يقولون : بينهما القصاص في النفس ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وروي ذلك أيضا عن الحسن ، عن علي ، وكلاهما منقطع ، وروي عن علي ، والحسن ، خلاف ذلك فيما ذكر ، حكاه ابن المنذر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4980, 6/266
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « قال الله تبارك وتعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} ، فكان ظاهر الآية والله أعلم أن القصاص إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص ، لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية ، وقوله {فمن عفي له من أخيه شيء} لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين ، فقال {إنما المؤمنون إخوة} وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين ، قال الشافعي : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ظاهر الآية ، قال الشافعي : سمعت عددا من أهل المغازي وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : « لا يقتل مؤمن بكافر » ، قال : وبلغني عن عمران بن حصين ، أنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : وأخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن أبي حسين ، عن مجاهد ، وعطاء ، وأحسب طاوسا ، والحسن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقتل مؤمن بكافر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202342, BMS004981
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « قال الله تبارك وتعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} ، فكان ظاهر الآية والله أعلم أن القصاص إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص ، لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية ، وقوله {فمن عفي له من أخيه شيء} لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين ، فقال {إنما المؤمنون إخوة} وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين ، قال الشافعي : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ظاهر الآية ، قال الشافعي : سمعت عددا من أهل المغازي وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : « لا يقتل مؤمن بكافر » ، قال : وبلغني عن عمران بن حصين ، أنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : وأخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن أبي حسين ، عن مجاهد ، وعطاء ، وأحسب طاوسا ، والحسن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقتل مؤمن بكافر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4981, 6/266
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء ، وطاوس ، وأحسبه قال : مجاهد ، والحسن ، أو طاوس والحسن ، وقد رواه في كتاب الديات والقصاص من غير شك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202343, BMS004982
Hadis:
وأخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء ، وطاوس ، وأحسبه قال : مجاهد ، والحسن ، أو طاوس والحسن ، وقد رواه في كتاب الديات والقصاص من غير شك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4982, 6/268
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في خطبته عام الفتح : « لا يقتل مؤمن بكافر » ، قال الشافعي : وقد يصله غيره من أهل المغازي من حديث عمران بن حصين وحديث غيره ، قال في موضع آخر « وعمرو بن شعيب ، ولكن فيه حديث من أحسن إسنادكم
فذكر الحديث الذي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202344, BMS004983
Hadis:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في خطبته عام الفتح : « لا يقتل مؤمن بكافر » ، قال الشافعي : وقد يصله غيره من أهل المغازي من حديث عمران بن حصين وحديث غيره ، قال في موضع آخر « وعمرو بن شعيب ، ولكن فيه حديث من أحسن إسنادكم
فذكر الحديث الذي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4983, 6/268
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، قال : سألت عليا رضي الله عنه ، فقلت : هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ قال : « لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا كما في القرآن ، وما في الصحيفة ، قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : » العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مؤمن بكافر « ، وقال الشافعي في هذا الحديث في موضع آخر في روايتهم دون رواية أبي سعيد : إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه ، وقال : » ولا يقتل مسلم بكافر « رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل ، عن سفيان بن عيينة
قال الشافعي في القديم : وذكر يحيى بن سعيد ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، عن علي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ولا يقتل مسلم بكافر »وهذا فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202345, BMS004984
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، قال : سألت عليا رضي الله عنه ، فقلت : هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ قال : « لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا كما في القرآن ، وما في الصحيفة ، قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : » العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مؤمن بكافر « ، وقال الشافعي في هذا الحديث في موضع آخر في روايتهم دون رواية أبي سعيد : إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه ، وقال : » ولا يقتل مسلم بكافر « رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل ، عن سفيان بن عيينة
قال الشافعي في القديم : وذكر يحيى بن سعيد ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، عن علي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ولا يقتل مسلم بكافر »وهذا فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4984, 6/268
Senetler:
()
Konular:
Kısas, kafire karşılık müslüman öldürülemez
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، قال : انطلقت أنا ، والأشتر ، إلى علي ، فقلنا : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، إلا ما في كتابي هذا أو كتاب في قراب سيفه فإذا فيه : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202346, BMS004985
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، قال : انطلقت أنا ، والأشتر ، إلى علي ، فقلنا : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، إلا ما في كتابي هذا أو كتاب في قراب سيفه فإذا فيه : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4985, 6/269
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في قوله : « ولا ذو عهد في عهده » يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم ، وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ، فقال : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده » ، احتج أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ، على صحة ما قالوا عليه الخبر من أن المراد به لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، ولا يقتل به ذو عهد ، بأن رواية علي بن أبي طالب وهو أعلم بتأويله من غيره وقد أشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر لقتله الهرمزان وجفينة ، وهما ذميان وكان فيهم علي ، فثبت بهذا أن معنى الخبر ما ذكرنا ، وهذا الذي ذكره ساقط من أوجه : أحدها أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن عليا أشار بذلك ، فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان برواية منقطعة دون رواية موصولة محال ، والثاني : أن في الحديث الذي رواه أيضا قتل بنتا لأبي لؤلؤة صغيرة كانت تدعي الإسلام ، وإذا وجب القتل بواحد من قتلاه صح أن يشيروا عليه في خلاف علي رضي الله عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202347, BMS004986
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في قوله : « ولا ذو عهد في عهده » يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم ، وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ، فقال : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده » ، احتج أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ، على صحة ما قالوا عليه الخبر من أن المراد به لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، ولا يقتل به ذو عهد ، بأن رواية علي بن أبي طالب وهو أعلم بتأويله من غيره وقد أشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر لقتله الهرمزان وجفينة ، وهما ذميان وكان فيهم علي ، فثبت بهذا أن معنى الخبر ما ذكرنا ، وهذا الذي ذكره ساقط من أوجه : أحدها أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن عليا أشار بذلك ، فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان برواية منقطعة دون رواية موصولة محال ، والثاني : أن في الحديث الذي رواه أيضا قتل بنتا لأبي لؤلؤة صغيرة كانت تدعي الإسلام ، وإذا وجب القتل بواحد من قتلاه صح أن يشيروا عليه في خلاف علي رضي الله عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4686, 6/269
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة}
قال الشافعي {من قوم} يعني في قوم عدو لكم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202348, BMS004987
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة}
قال الشافعي {من قوم} يعني في قوم عدو لكم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4987, 6/270
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود ، فقتلوا بعضهم ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أعطوهم نصف العقل لصلاتهم » ، ثم قال عند ذلك : « ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك » ، قالوا : لم يا رسول الله ؟ قال : « لا تراءى نارهما » ، قال أحمد : هذا مرسل وقد رويناه عن أبي معاوية ، وحفص بن غياث ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير موصولا ، وقال بعضهم : فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ، وهو بإرساله أصح ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : إن كان هذا ثبت ، فأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم تطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود ، وقد يكون هذا قبل نزول الآية فنزلت الآية بعد ويكون إنما قال : « إني بريء من كل مسلم مع مشرك » بنزول الآية ، قال : ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا ، وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عدو لنا . وبسط الكلام في بيانه ، وقد روينا من أوجه عن ابن عباس ، أنه قال في تأويل الآية معنى ما قال الشافعي ، قال : ولو اختلطوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه كفارة ، ويدفع إلى أولياء المقتول ديته . ثم ساق الكلام إلى أن قال الحديث الذي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202349, BMS004988
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود ، فقتلوا بعضهم ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أعطوهم نصف العقل لصلاتهم » ، ثم قال عند ذلك : « ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك » ، قالوا : لم يا رسول الله ؟ قال : « لا تراءى نارهما » ، قال أحمد : هذا مرسل وقد رويناه عن أبي معاوية ، وحفص بن غياث ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير موصولا ، وقال بعضهم : فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ، وهو بإرساله أصح ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : إن كان هذا ثبت ، فأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم تطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود ، وقد يكون هذا قبل نزول الآية فنزلت الآية بعد ويكون إنما قال : « إني بريء من كل مسلم مع مشرك » بنزول الآية ، قال : ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا ، وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عدو لنا . وبسط الكلام في بيانه ، وقد روينا من أوجه عن ابن عباس ، أنه قال في تأويل الآية معنى ما قال الشافعي ، قال : ولو اختلطوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه كفارة ، ويدفع إلى أولياء المقتول ديته . ثم ساق الكلام إلى أن قال الحديث الذي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4988, 6/270
Senetler:
()
Konular: