أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202319, BMS004958
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4958, 6/248
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر : أن « ناسا حفروا بئرا لأسد ، فازدحم الناس عليها ، فتردى فيها رجل ، فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر ، فجرحهم الأسد ، فاستخرجوا منها فماتوا ، فتشاجروا في ذلك ، حتى أخذوا السلاح ، فقال علي : لم تقتلون مئتين من أجل أربعة ؟ تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم ، وإلا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البئر ، فمنهم من رضي ومنهم من لم يرض ، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة ، وقالوا : إن عليا قضى بكذا وكذا ، فأمضى قضاء علي » ، قال الشافعي : وهم لا يقولون بهذا ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وهو مرسل ، وحنش بن المعتمر غير قوي ، قاله أبو عبد الرحمن النسائي ، وقال البخاري : حنش بن المعتمر يتكلمون في حديثه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202321, BMS004960
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر : أن « ناسا حفروا بئرا لأسد ، فازدحم الناس عليها ، فتردى فيها رجل ، فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر ، فجرحهم الأسد ، فاستخرجوا منها فماتوا ، فتشاجروا في ذلك ، حتى أخذوا السلاح ، فقال علي : لم تقتلون مئتين من أجل أربعة ؟ تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم ، وإلا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البئر ، فمنهم من رضي ومنهم من لم يرض ، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة ، وقالوا : إن عليا قضى بكذا وكذا ، فأمضى قضاء علي » ، قال الشافعي : وهم لا يقولون بهذا ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وهو مرسل ، وحنش بن المعتمر غير قوي ، قاله أبو عبد الرحمن النسائي ، وقال البخاري : حنش بن المعتمر يتكلمون في حديثه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4960, 6/249
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن أبي زائدة ، عن مجالد ، عن الشعبي ، أنه « قضى في القامصة ، والقارصة ، والواقصة جارية ركبت جارية ، فقرصتها جارية ، فقمصت ، فوقصت المحمولة ، فاندق عنقها ، فجعلها أثلاثا » ، قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم ، ويقولون : ما يقول هذا أحد ، ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء ، وأن ديتها على عاقلة القارصة ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202322, BMS004961
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن أبي زائدة ، عن مجالد ، عن الشعبي ، أنه « قضى في القامصة ، والقارصة ، والواقصة جارية ركبت جارية ، فقرصتها جارية ، فقمصت ، فوقصت المحمولة ، فاندق عنقها ، فجعلها أثلاثا » ، قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم ، ويقولون : ما يقول هذا أحد ، ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء ، وأن ديتها على عاقلة القارصة ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4961, 6/250
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد الزاهد ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن « امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك بن أنس ، ورواه عيسى بن يونس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه : » أو فرس ، أو بغل « ، قال أبو داود : روى هذا الحديث ، عن محمد بن عمرو حماد بن سلمة ، وخالد بن عبد الله لم يذكر فيه فرسا ولا بغلا ، قال أحمد البيهقي : ذكر الفرس ، والبغل فيه غير محفوظ ، وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل وهو من تفسير طاوس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202323, BMS004962
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد الزاهد ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن « امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك بن أنس ، ورواه عيسى بن يونس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه : » أو فرس ، أو بغل « ، قال أبو داود : روى هذا الحديث ، عن محمد بن عمرو حماد بن سلمة ، وخالد بن عبد الله لم يذكر فيه فرسا ولا بغلا ، قال أحمد البيهقي : ذكر الفرس ، والبغل فيه غير محفوظ ، وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل وهو من تفسير طاوس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4962, 3/250
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة يعني ابن حسان ، أخبرنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، والعقل على عصبتها » أخرجاه في الصحيح من حديث الليث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202324, BMS004963
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة يعني ابن حسان ، أخبرنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، والعقل على عصبتها » أخرجاه في الصحيح من حديث الليث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4963, 6/251
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة ، فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم من لا شرب ، ولا أكل ، ولا نطق ، ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إنما هذا من إخوان الكهان « أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك هكذا مرسلا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202325, BMS004964
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة ، فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم من لا شرب ، ولا أكل ، ولا نطق ، ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إنما هذا من إخوان الكهان « أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك هكذا مرسلا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4964, 3/251
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، أن عمر بن الخطاب ، قال : « أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة ، فقال : كنت بين جارتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا » ، وقال في موضع آخر في روايتهم دون رواية أبي سعيد : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن طاوس ، عن طاوس . فذكره ، وقال فيه : « جارتين يعني ضرتين » ، وقال في آخره : « فقال عمر : لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا » ، قال الشافعي رحمه الله : وبهذا كله نأخذ
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202326, BMS004965
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، أن عمر بن الخطاب ، قال : « أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة ، فقال : كنت بين جارتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا » ، وقال في موضع آخر في روايتهم دون رواية أبي سعيد : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن طاوس ، عن طاوس . فذكره ، وقال فيه : « جارتين يعني ضرتين » ، وقال في آخره : « فقال عمر : لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا » ، قال الشافعي رحمه الله : وبهذا كله نأخذ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4965, 6/252
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة » ، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل ، ولم يحك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الجنين أذكر أم أنثى إذ قضى فيه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلما حكم فيه بحكم فارق حكم النفوس الأحياء والأموات وكان معيب الأمر ، وكان الحكم فيما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202327, BMS004966
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة » ، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل ، ولم يحك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الجنين أذكر أم أنثى إذ قضى فيه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلما حكم فيه بحكم فارق حكم النفوس الأحياء والأموات وكان معيب الأمر ، وكان الحكم فيما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4966, 6/252
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من الإبل » ، وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينار ، وعلى أهل الورق ستمائة درهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202328, BMS004967
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من الإبل » ، وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينار ، وعلى أهل الورق ستمائة درهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4967, 6/253
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم يعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذ لم يكن حرا في بطنها ، وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار ، قال أحمد : وروينا عن الزهري ، أنه قال : في الجنين كفارة مع الغرة ، وحكاه ابن المنذر عنه ، وعن عطاء ، والحسن ، والنخعي
وروى ليث ، عن شهر بن حوشب : أن عمر : « صاح بامرأة ، فأسقطت ، فأعتق عمر غرة »
وروى إسماعيل بن عياش ، عن زيد بن أسلم ، أن عمر بن الخطاب ، قوم الغرة خمسين دينارا ، وفي إسنادهما انقطاع وضعف ، والله أعلم
وروينا عن النعمان بن بشير ، عن عمر بن الخطاب ، أن قيس بن عاصم ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني وأدت في الجاهلية ثمان بنات ؟ فقال : « أعتق عن كل واحدة منهن نسمة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202329, BMS004968
Hadis:
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم يعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذ لم يكن حرا في بطنها ، وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار ، قال أحمد : وروينا عن الزهري ، أنه قال : في الجنين كفارة مع الغرة ، وحكاه ابن المنذر عنه ، وعن عطاء ، والحسن ، والنخعي
وروى ليث ، عن شهر بن حوشب : أن عمر : « صاح بامرأة ، فأسقطت ، فأعتق عمر غرة »
وروى إسماعيل بن عياش ، عن زيد بن أسلم ، أن عمر بن الخطاب ، قوم الغرة خمسين دينارا ، وفي إسنادهما انقطاع وضعف ، والله أعلم
وروينا عن النعمان بن بشير ، عن عمر بن الخطاب ، أن قيس بن عاصم ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني وأدت في الجاهلية ثمان بنات ؟ فقال : « أعتق عن كل واحدة منهن نسمة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4968, 6/253
Senetler:
()
Konular: