أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس وهو محمد بن يعقوب ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن جندب ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب : أن عمر بن الخطاب ، قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل قال الشافعي في رواية أبي سعيد : في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : في السن خمس خمس ، وكانت الضرس سنا ، ثم قال : وأنا أقول بقول عمر في الترقوة ، والضلع ، لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأيي ، فأخالفه به ، قال أحمد : بهذا أجاب في كتاب اختلافه ومالك ، وبه أجاب في كتاب الديات ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وقال الشافعي في كتاب الجراح : يشبه والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202045, BMS004927
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس وهو محمد بن يعقوب ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن جندب ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب : أن عمر بن الخطاب ، قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل قال الشافعي في رواية أبي سعيد : في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : في السن خمس خمس ، وكانت الضرس سنا ، ثم قال : وأنا أقول بقول عمر في الترقوة ، والضلع ، لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأيي ، فأخالفه به ، قال أحمد : بهذا أجاب في كتاب اختلافه ومالك ، وبه أجاب في كتاب الديات ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وقال الشافعي في كتاب الجراح : يشبه والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4927, 6/231
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا أبو الربيع ، قال : قال الشافعي : « أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله » ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين ، فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن ينقص منها بخبر لازم وقضى عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم ، وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ، ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا ، وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا ، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202046, BMS004928
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا أبو الربيع ، قال : قال الشافعي : « أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله » ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين ، فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن ينقص منها بخبر لازم وقضى عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم ، وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ، ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا ، وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا ، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4928, 6/232
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202050, BMS004932
Hadis:
وبإسناده عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4932, 6/234
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : وأخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202051, BMS004933
Hadis:
وبإسناده قال : وأخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4933, 6/234
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو أحمد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحداد ، عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم ، وكذلك رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر وهو في كتاب الدارقطني بإسناد صحيح ، وفيه أيضا عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202047, BMS004929
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو أحمد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحداد ، عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم ، وكذلك رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر وهو في كتاب الدارقطني بإسناد صحيح ، وفيه أيضا عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4929, 6/233
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن صدقة بن يسار ، قال : أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف ، قال : فقلنا : فمن قبله ؟ قال : فحصبنا ، قال الشافعي : هم الذين سألوه آخرا ، وإنما أراد والله أعلم أن ابن المسيب كان يقول بخلاف ذلك ، ثم رجع إلى هذا ، وقد روي في دية المجوسي عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، مثل قول عمر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202048, BMS004930
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن صدقة بن يسار ، قال : أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف ، قال : فقلنا : فمن قبله ؟ قال : فحصبنا ، قال الشافعي : هم الذين سألوه آخرا ، وإنما أراد والله أعلم أن ابن المسيب كان يقول بخلاف ذلك ، ثم رجع إلى هذا ، وقد روي في دية المجوسي عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، مثل قول عمر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4930, 6/233
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن يزيد ، أخبرنا سفيان بن حصين ، عن الزهري ، أن ابن شاس الجذامي ، قتل رجلا من أنباط الشام ، فرفع إلى عمر ، فأمر بقتله ، فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله ، قال : فجعل ديته ألف دينار
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202049, BMS004931
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن يزيد ، أخبرنا سفيان بن حصين ، عن الزهري ، أن ابن شاس الجذامي ، قتل رجلا من أنباط الشام ، فرفع إلى عمر ، فأمر بقتله ، فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله ، قال : فجعل ديته ألف دينار
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4931, 6/233
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا محمد ، أخبرنا خالد ، عن مطرف ، عن الشعبي ، مثله ، إلا أنه لم يذكر المجوسي ، قال الشافعي في حديث عثمان : هذا من حديث من يجهل ، فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به ، وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر ، فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه ، يريد رجوعه عن قتل المسلم بالكافر قال : فقد روينا عن الزهري ، أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر ، وعمر ، وعثمان دية تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال « ، قلنا : فتقبل أنت من الزهري إرساله فنحتج عليك بمرسله ؟ قال : ما نقبل المرسل من أحد ، وإن الزهري لقبيح المرسل ، قلنا : فإذا أبيت أن تقبل المرسل وكان هذا مرسلا وكان الزهري قبيح المرسل عندك ، أليس قد رددته من وجهين ؟ ، ثم استدل الشافعي برواية ابن المسيب عن عمر ، وعثمان ، على خلاف حديث الزهري فيه ، قال : سعيد بن المسيب عن عمر منقطع ، قال الشافعي إنه ليزعم أنه حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم خاصة وهو عن عثمان غير منقطع قال أحمد : أظنه أراد ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202052, BMS004934
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا محمد ، أخبرنا خالد ، عن مطرف ، عن الشعبي ، مثله ، إلا أنه لم يذكر المجوسي ، قال الشافعي في حديث عثمان : هذا من حديث من يجهل ، فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به ، وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر ، فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه ، يريد رجوعه عن قتل المسلم بالكافر قال : فقد روينا عن الزهري ، أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر ، وعمر ، وعثمان دية تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال « ، قلنا : فتقبل أنت من الزهري إرساله فنحتج عليك بمرسله ؟ قال : ما نقبل المرسل من أحد ، وإن الزهري لقبيح المرسل ، قلنا : فإذا أبيت أن تقبل المرسل وكان هذا مرسلا وكان الزهري قبيح المرسل عندك ، أليس قد رددته من وجهين ؟ ، ثم استدل الشافعي برواية ابن المسيب عن عمر ، وعثمان ، على خلاف حديث الزهري فيه ، قال : سعيد بن المسيب عن عمر منقطع ، قال الشافعي إنه ليزعم أنه حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم خاصة وهو عن عثمان غير منقطع قال أحمد : أظنه أراد ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4934, 6/234
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو عمرو بن السماك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، قال : حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن إياس بن معاوية ، قال : قال سعيد بن المسيب : « ممن أنت ؟ قلت : من مزينة ، قال : إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر » ، وروينا عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، أن ابن المسيب ، كان يسمى « راوية عمر بن الخطاب » لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه ، وقال مالك : بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره ، قال الشافعي : الدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل الوحي ، وإنما قلنا عدد الدية « مائة من الإبل » عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبلنا عن عمر الذهب والورق ، إذ لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، فهكذا قبلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دية المسلم ، وعن عمر دية غيره ممن خالف الإسلام إذ لم يكن فيه عن النبي شيء ، ثم ذكر استواء الرجال ، والنساء ، والعبيد ، والأجنة في وجوب الرقبة ، واختلافهم في بدل النفس ، قال في القديم : فإذا كان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الحر المسلم أنها مائة من الإبل فهل وجدت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المعاهد مثل دية المسلم ؟ فذكر خبرا لا يثبت مثله
قال أحمد : وكأنه ذكر له حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم ، وكان لهما عهد » ، وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال ، وأهل العمل لا يحتجون بحديثه
ورواه أبو كرز الفهري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، « ودى ذميا دية المسلم » ، وأبو كرز هذا متروك الحديث ، ولم يروه عن نافع ، غيره ، قاله الدارقطني فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202053, BMS004935
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو عمرو بن السماك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، قال : حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن إياس بن معاوية ، قال : قال سعيد بن المسيب : « ممن أنت ؟ قلت : من مزينة ، قال : إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر » ، وروينا عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، أن ابن المسيب ، كان يسمى « راوية عمر بن الخطاب » لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه ، وقال مالك : بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره ، قال الشافعي : الدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل الوحي ، وإنما قلنا عدد الدية « مائة من الإبل » عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبلنا عن عمر الذهب والورق ، إذ لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، فهكذا قبلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دية المسلم ، وعن عمر دية غيره ممن خالف الإسلام إذ لم يكن فيه عن النبي شيء ، ثم ذكر استواء الرجال ، والنساء ، والعبيد ، والأجنة في وجوب الرقبة ، واختلافهم في بدل النفس ، قال في القديم : فإذا كان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الحر المسلم أنها مائة من الإبل فهل وجدت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المعاهد مثل دية المسلم ؟ فذكر خبرا لا يثبت مثله
قال أحمد : وكأنه ذكر له حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم ، وكان لهما عهد » ، وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال ، وأهل العمل لا يحتجون بحديثه
ورواه أبو كرز الفهري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، « ودى ذميا دية المسلم » ، وأبو كرز هذا متروك الحديث ، ولم يروه عن نافع ، غيره ، قاله الدارقطني فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4935, 6/235
Senetler:
()
Konular:
Siyer, Hadis
أخبرني أبو عبد الرحمن عنه ، وأما من قال من أهل المدينة أن ديته نصف دية المسلم ، فإنما ذهبوا فيه إلى حديث عمرو بن شعيب
قال الشافعي في القديم : ذكر مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقتل مؤمن بكافر ، وديته نصف دية المسلم » ، قال الشافعي : ورووه عن عمر بن عبد العزيز ، وقاله عوام منهم ، قال أحمد : حديث عمرو قد روي عنه ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد روينا عن حسين المعلم ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم ، قال : وكان ذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل ، وقال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . فيشبه والله أعلم أن يكون قوله » على النصف من دية المسلم « راجعا إلى ثمانية آلاف درهم » ، فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم ، ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية ، وكأنه علم والله أعلم أنها في أهل الكتاب توقيف وفي أهل الإسلام تقويم ،
والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202054, BMS004936
Hadis:
أخبرني أبو عبد الرحمن عنه ، وأما من قال من أهل المدينة أن ديته نصف دية المسلم ، فإنما ذهبوا فيه إلى حديث عمرو بن شعيب
قال الشافعي في القديم : ذكر مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقتل مؤمن بكافر ، وديته نصف دية المسلم » ، قال الشافعي : ورووه عن عمر بن عبد العزيز ، وقاله عوام منهم ، قال أحمد : حديث عمرو قد روي عنه ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد روينا عن حسين المعلم ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم ، قال : وكان ذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل ، وقال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . فيشبه والله أعلم أن يكون قوله » على النصف من دية المسلم « راجعا إلى ثمانية آلاف درهم » ، فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم ، ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية ، وكأنه علم والله أعلم أنها في أهل الكتاب توقيف وفي أهل الإسلام تقويم ،
والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4936, 6/236
Senetler:
()
Konular: