أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، وعبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن « عمر بن الخطاب ، قضى في الإبهام بخمس عشرة ، وفي التي تليها بعشر ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تلي الخنصر بتسع ، وفي الخنصر بست » زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي : لما كان معروفا والله أعلم ، عند عمر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد خمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها ، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدر من دية الكف ، وهذا قياس على الخبر ، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل : صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم ، والله أعلم ، حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد : روينا عن جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، في قضاء عمر في الأصابع نحوا من رواية الشافعي إلا أنه قال : » في الإبهام ثلاثة عشر وفي التي تليها باثني عشر « ، وزاد : حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ومما هنالك من الأصابع عشر عشر « قال سعيد : فصارت الأصابع إلى عشر عشر ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202034, BMS004916
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، وعبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن « عمر بن الخطاب ، قضى في الإبهام بخمس عشرة ، وفي التي تليها بعشر ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تلي الخنصر بتسع ، وفي الخنصر بست » زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي : لما كان معروفا والله أعلم ، عند عمر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد خمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها ، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدر من دية الكف ، وهذا قياس على الخبر ، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل : صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم ، والله أعلم ، حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد : روينا عن جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، في قضاء عمر في الأصابع نحوا من رواية الشافعي إلا أنه قال : » في الإبهام ثلاثة عشر وفي التي تليها باثني عشر « ، وزاد : حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ومما هنالك من الأصابع عشر عشر « قال سعيد : فصارت الأصابع إلى عشر عشر ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4916, 6/223
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو زكريا ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، . فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202035, BMS004917
Hadis:
أخبرناه أبو زكريا ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، . فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4917, 6/224
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وفي العين خمسون » فإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين خمسين فمن جعل في عين الأعور أكثر من خمسين ، فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مغفل في أعور فقأ عين صحيح ، قال : العين بالعين عن مسروق ، في الأعور تصاب عينه ، قال : ما أنا فقأت عينه ، أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية قال أحمد : وبعض أهل المدينة ذهبوا إلى إيجاب كمال الدية فيها ، وروي فيها عن عمر ، وعلي ، والرواية فيها عن علي ، منقطعة ، وظاهر الكتاب والسنة يدل على ما قلنا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202036, BMS004918
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وفي العين خمسون » فإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين خمسين فمن جعل في عين الأعور أكثر من خمسين ، فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مغفل في أعور فقأ عين صحيح ، قال : العين بالعين عن مسروق ، في الأعور تصاب عينه ، قال : ما أنا فقأت عينه ، أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية قال أحمد : وبعض أهل المدينة ذهبوا إلى إيجاب كمال الدية فيها ، وروي فيها عن عمر ، وعلي ، والرواية فيها عن علي ، منقطعة ، وظاهر الكتاب والسنة يدل على ما قلنا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4918, 3/224
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، حدثنا بحر بن نصر ، قال : حدثنا ابن وهب ، حدثني مالك ، وأسامة ، وسفيان عن ربيعة فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202039, BMS004921
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، حدثنا بحر بن نصر ، قال : حدثنا ابن وهب ، حدثني مالك ، وأسامة ، وسفيان عن ربيعة فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4921, 6/226
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء ، قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى : خمس مائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل وذكر حديث عثمان في المرأة التي وطئت في بمكة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202037, BMS004919
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء ، قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى : خمس مائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل وذكر حديث عثمان في المرأة التي وطئت في بمكة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4919, 6/225
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن محمد بن الحسن ، أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : « عقل المرأة على النصف من عقل الرجل ، والمرأة في العقل إلى الثلث ، ثم النصف فيما بقي » ، قال : وأخبرني أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : قول علي في هذا أحب إلي من قول زيد
قال : وأخبرنا محمد بن أبان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما قالا : « عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها »
قال أحمد : وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه سأل سعيد بن المسيب : « كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر ، قال : كم في اثنتين ؟ قال : عشرون ، قال : كم في الثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قال : كم في أربع ؟ قال عشرون ، قال الربيع : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ، قال : أعراقي أنت ؟ قال ربيعة : عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : يا ابن أخي إنها السنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202038, BMS004920
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن محمد بن الحسن ، أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : « عقل المرأة على النصف من عقل الرجل ، والمرأة في العقل إلى الثلث ، ثم النصف فيما بقي » ، قال : وأخبرني أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : قول علي في هذا أحب إلي من قول زيد
قال : وأخبرنا محمد بن أبان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما قالا : « عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها »
قال أحمد : وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه سأل سعيد بن المسيب : « كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر ، قال : كم في اثنتين ؟ قال : عشرون ، قال : كم في الثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قال : كم في أربع ؟ قال عشرون ، قال الربيع : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ، قال : أعراقي أنت ؟ قال ربيعة : عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : يا ابن أخي إنها السنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4920, 6/225
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : » القياس الذي لا يدفعه أحد ، ولا يخطئ به أحد فيما نرى ، أن نفس المرأة إذا كانت فيها من الدية نصف دية الرجل ، وفي يدها مثل نصف ما في يده ، إنه ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا « ، فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي ، وكان ابن المسيب يقول : في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون ، وفي أربع عشرون ويقال له : حين عظم جرحها نقص عقلها ؟ فيقول » هي السنة وكان يروى عن زيد بن ثابت ، أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ، ثم تكون على النصف من عقله ، لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي ، فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا الاتباع لمن لا يجوز خلافه عنده فلما قال سعيد بن المسيب : « هي السنة » أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ، ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحمله الرأي ، فإن قال قائل : فقد يروى عن علي ، خلافه ، فلا يثبت عن علي ، ولا عن عمر ، ولو ثبتا كانا يشبهان أن يكونا قالا به من جهة الرأي ، ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى ، والله أعلم ، قال أحمد : هذا قوله فيما روي عن أهل المدينة ، ثم أردفه بأن قال : « وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول بالسنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها » ، وقال : « لا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي » ، قال أحمد : إنما رواه عن علي ، وزيد ، الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وروايتهما ، عنهما منقطعة ، وكذلك رواية إبراهيم ، عن عمر ، والقياس ما قال الشافعي رحمه الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202040, BMS004922
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : » القياس الذي لا يدفعه أحد ، ولا يخطئ به أحد فيما نرى ، أن نفس المرأة إذا كانت فيها من الدية نصف دية الرجل ، وفي يدها مثل نصف ما في يده ، إنه ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا « ، فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي ، وكان ابن المسيب يقول : في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون ، وفي أربع عشرون ويقال له : حين عظم جرحها نقص عقلها ؟ فيقول » هي السنة وكان يروى عن زيد بن ثابت ، أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ، ثم تكون على النصف من عقله ، لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي ، فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا الاتباع لمن لا يجوز خلافه عنده فلما قال سعيد بن المسيب : « هي السنة » أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ، ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحمله الرأي ، فإن قال قائل : فقد يروى عن علي ، خلافه ، فلا يثبت عن علي ، ولا عن عمر ، ولو ثبتا كانا يشبهان أن يكونا قالا به من جهة الرأي ، ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى ، والله أعلم ، قال أحمد : هذا قوله فيما روي عن أهل المدينة ، ثم أردفه بأن قال : « وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول بالسنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها » ، وقال : « لا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي » ، قال أحمد : إنما رواه عن علي ، وزيد ، الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وروايتهما ، عنهما منقطعة ، وكذلك رواية إبراهيم ، عن عمر ، والقياس ما قال الشافعي رحمه الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4922, 6/226
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، أن زيد بن ثابت : قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار قال مالك ليس على هذا العمل إنما فيها الإجتهاد لا شيء مئقت وجعل الشافعي رحمه الله فيها الحكمة في موضع آخر ثم قال وقد قضى زيد بن ثابت في العين القائمة بمئة دينار ولعله قضى به على هذا المعنى قال أحمد : « وعلى هذا المعنى يشبه أن يكون قول عمر بن الخطاب في العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها » وروينا عن مسروق ، أنه قال : في العين العوراء ، واليد الشلاء ، ولسان الأخرس حكم
وكذلك رواه محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي ، فيما حكاه الشافعي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202042, BMS004924
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، أن زيد بن ثابت : قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار قال مالك ليس على هذا العمل إنما فيها الإجتهاد لا شيء مئقت وجعل الشافعي رحمه الله فيها الحكمة في موضع آخر ثم قال وقد قضى زيد بن ثابت في العين القائمة بمئة دينار ولعله قضى به على هذا المعنى قال أحمد : « وعلى هذا المعنى يشبه أن يكون قول عمر بن الخطاب في العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها » وروينا عن مسروق ، أنه قال : في العين العوراء ، واليد الشلاء ، ولسان الأخرس حكم
وكذلك رواه محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي ، فيما حكاه الشافعي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4924, 6/229
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء عن الحاجب يشان ؟ قال : ما سمعت فيه بشيءٍ ، قال الشافعي : « فيه حكومة بقدر الشين والألم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202043, BMS004925
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء عن الحاجب يشان ؟ قال : ما سمعت فيه بشيءٍ ، قال الشافعي : « فيه حكومة بقدر الشين والألم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4925, 6/229
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : حلق الرأس له نذر ؟ فقال : لم أعلم « قال الربيع : النذر والقدر واحد ، قال الشافعي : لا نذر في الشعر معلوم ، قال أحمد : ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما روي عنهم ، فالذي روي عن أبي بكر ، » أنه قضى في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين عشر من الإبل « إنما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبي بكر منقطعا والذي روي عن زيد بن ثابت ، أنه قال : » في الشعر إذا لم ينبت : الدية « ، إنما رواه الحجاج بن أرطأة ، والحجاج غير محتج به ، عن مكحول ، عن زيد ، ومكحول لم يدرك زيدا ، فهو منقطع ، قال ابن المنذر : وروينا عن زيد بن ثابت ، » أنه قال : في الحاجب ثلث الدية « ، وقال في الشعر يجنى عليه ، فلا ينبت ، روينا عن علي ، وزيد أنهما قالا : » فيه الدية « ، قال ابن المنذر : لم يثبت عن علي ، وزيد ، ما روي عنهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202044, BMS004926
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : حلق الرأس له نذر ؟ فقال : لم أعلم « قال الربيع : النذر والقدر واحد ، قال الشافعي : لا نذر في الشعر معلوم ، قال أحمد : ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما روي عنهم ، فالذي روي عن أبي بكر ، » أنه قضى في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين عشر من الإبل « إنما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبي بكر منقطعا والذي روي عن زيد بن ثابت ، أنه قال : » في الشعر إذا لم ينبت : الدية « ، إنما رواه الحجاج بن أرطأة ، والحجاج غير محتج به ، عن مكحول ، عن زيد ، ومكحول لم يدرك زيدا ، فهو منقطع ، قال ابن المنذر : وروينا عن زيد بن ثابت ، » أنه قال : في الحاجب ثلث الدية « ، وقال في الشعر يجنى عليه ، فلا ينبت ، روينا عن علي ، وزيد أنهما قالا : » فيه الدية « ، قال ابن المنذر : لم يثبت عن علي ، وزيد ، ما روي عنهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4926, 6/230
Senetler:
()
Konular: