حَدَّثَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبُو الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ: " مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ؟ "، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: " أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا " "بَابٌ مَسَائِلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي وَسَطِ الصَّفِ؟ فَقَالَ: تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا، وَمَنْ خَلْفَهَا. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ: الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، وَعَلَى الْإِمَامِ سُجُودُ السَّهْوِ، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَيَقْضِي. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي بِالْمُقِيمِينَ وَالْمُسَافِرِينَ رَكْعَةً، فَيَحْدُثُ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ مِنَ رُعَافٍ، فَيُقَدِّمُ رَجُلًا مِنَ الْمُقِيمِينَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ بَاقِيَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ الْمُقِيمُونَ فَيَقْضُونَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ، وَلَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّحْنِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. [ ج 1 : ص 162 ] وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَسْهُو فَيَرُدُّ السَّلَامَ؟ فَقَالَ تَنْتَقِضُ صَلَاتُهُ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ، وَعَلَيْهِ الْخَاتَمُ، فَقَالَ: يُحَرِّكُ الْخَاتَمَ فِي يَدِهِ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُخَلِّلَ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ادْعُ فِي التَّشَهُّدِ بِمَا أَحْبَبْتَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْكَ السَّعْيُ إِلَى أَئِمَّةِ الْفَسَقَةِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَسْعَى إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَسْتَمِعَ وَتُنْصِتَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ لَمْ تَسْتَمِعْ وَلَمْ تُنْصِتْ . وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يَجْهَرُ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَائِزٌ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ قَدْ مَسَحَ؟ فَقَالَ: لَا تُجْزِئُكَ، [ ج 1 : ص 163 ] قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ، وَقَدْ تَطَهَّرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: تُجْزِئُكَ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرَى الْمَسْحَ، وَلَا أَدْرِي أَمَسَحَ، أَمْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ؟ فَقَالَ: صَلِّ فِيهِمَا، وَمَا يَضُرُّكَ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأُمِّيِّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ، كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيُجْزِيهِ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَالْأَخْرَسُ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُصَلِّي رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَيُجْزِيهِ مَا فِي قَلْبِهِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَسَنٌ، قُلْتَ: فَكَيْفَ أَجْلِسُ فِي صَلَاتِي؟ قَالَ: كَمَا تَجْلِسُ إِذَا صَلَّيْتَ قَائِمًا. [ ج 1 : ص 164 ] سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: تَجْتَمِعُ وَتَضُمُّ رِجْلَيْهَا. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ حَتَّى يَرْكَعَ، ثُمَّ يَرْفَعَ السَّهْوَ؟ فَقَالَ: لَا يَقْنُتُ بَعْدَ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَهَلْ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ؟ فَقَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنْ نَسِيَ قُنُوتَ الْوِترِ حَتَّى يَرْكَعَ، قَالَ: يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قُلْتُ: فَإِنْ ذَكَرَهُ وَقَدْ سَجَدَ، قَالَ: لَا يَقْنُتُ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ دُعَاءٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ سَهْوٌ . وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: مِثْلُهُ فِي الْحَضَرِ، وَإِنْ أَذَّنْتَ لِلْفَجْرِ وَأَقَمْتَ لِبَاقِي الصَّلَاةِ أَجْزَأَكَ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ: الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةً، ثُمَّ يَذْكُرُهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ، بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْأُولَى، فَالْأُولَى، قُلْتُ: فَإِنْ بَدَأَ بِهَذِهِ، فَقَالَ: لَا تُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَخَافَ فَوْتَهَا. قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: سَمِعْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ:ف وَلا الضَّالِّينَق، بِالرَّفْعِ، وَكَانَ يَقْرَأُ:ف مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِق، وَكَانَ إِذَا صَلَّيْنَا [ ج 1 : ص 165 ] خَلْفَهُ سَمِعْنَا وَقْعَ دُمُوعِهِ عَلَى الْحَصِيرِ، وَسَمِعْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ: اقْتَرَبَتِ، فَرَتَّلَهَا، وَقَرَأَهَا قِرَاءَةً لَا يَسْمَعُهَا فَرِحٌ، وَلَا مَحْزُونٌ إِلَّا أَقْرَحَتْ قَلْبَهُ، فَمَرِضَ مِنْ أَصْحَابِهِ رَجُلٌ مِنْ طَيٍّ مِنْ وُجْدَانِ تِلْكَ الْقِرَاءَةِ فَدَفَنَّاهُ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا قَتِيلُ الْقُرْآنِ وَشَهِيدُ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ أَمْسَيْتُ مُغْتَبِطًا وَمَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا." Öneri Formu Hadis Id, No: 269699, ZM000201 Hadis: حَدَّثَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبُو الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ: " مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ؟ "، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: " أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا " "بَابٌ مَسَائِلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي وَسَطِ الصَّفِ؟ فَقَالَ: تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا، وَمَنْ خَلْفَهَا. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ: الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، وَعَلَى الْإِمَامِ سُجُودُ السَّهْوِ، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَيَقْضِي. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي بِالْمُقِيمِينَ وَالْمُسَافِرِينَ رَكْعَةً، فَيَحْدُثُ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ مِنَ رُعَافٍ، فَيُقَدِّمُ رَجُلًا مِنَ الْمُقِيمِينَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ بَاقِيَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ الْمُقِيمُونَ فَيَقْضُونَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ، وَلَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّحْنِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. [ ج 1 : ص 162 ] وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَسْهُو فَيَرُدُّ السَّلَامَ؟ فَقَالَ تَنْتَقِضُ صَلَاتُهُ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ، وَعَلَيْهِ الْخَاتَمُ، فَقَالَ: يُحَرِّكُ الْخَاتَمَ فِي يَدِهِ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُخَلِّلَ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ادْعُ فِي التَّشَهُّدِ بِمَا أَحْبَبْتَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْكَ السَّعْيُ إِلَى أَئِمَّةِ الْفَسَقَةِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَسْعَى إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَسْتَمِعَ وَتُنْصِتَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ لَمْ تَسْتَمِعْ وَلَمْ تُنْصِتْ . وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يَجْهَرُ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَائِزٌ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ قَدْ مَسَحَ؟ فَقَالَ: لَا تُجْزِئُكَ، [ ج 1 : ص 163 ] قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ، وَقَدْ تَطَهَّرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: تُجْزِئُكَ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرَى الْمَسْحَ، وَلَا أَدْرِي أَمَسَحَ، أَمْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ؟ فَقَالَ: صَلِّ فِيهِمَا، وَمَا يَضُرُّكَ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأُمِّيِّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ، كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيُجْزِيهِ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَالْأَخْرَسُ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُصَلِّي رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَيُجْزِيهِ مَا فِي قَلْبِهِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَسَنٌ، قُلْتَ: فَكَيْفَ أَجْلِسُ فِي صَلَاتِي؟ قَالَ: كَمَا تَجْلِسُ إِذَا صَلَّيْتَ قَائِمًا. [ ج 1 : ص 164 ] سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: تَجْتَمِعُ وَتَضُمُّ رِجْلَيْهَا. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ حَتَّى يَرْكَعَ، ثُمَّ يَرْفَعَ السَّهْوَ؟ فَقَالَ: لَا يَقْنُتُ بَعْدَ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَهَلْ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ؟ فَقَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنْ نَسِيَ قُنُوتَ الْوِترِ حَتَّى يَرْكَعَ، قَالَ: يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قُلْتُ: فَإِنْ ذَكَرَهُ وَقَدْ سَجَدَ، قَالَ: لَا يَقْنُتُ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ دُعَاءٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ سَهْوٌ . وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: مِثْلُهُ فِي الْحَضَرِ، وَإِنْ أَذَّنْتَ لِلْفَجْرِ وَأَقَمْتَ لِبَاقِي الصَّلَاةِ أَجْزَأَكَ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ: الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةً، ثُمَّ يَذْكُرُهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ، بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْأُولَى، فَالْأُولَى، قُلْتُ: فَإِنْ بَدَأَ بِهَذِهِ، فَقَالَ: لَا تُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَخَافَ فَوْتَهَا. قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: سَمِعْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ:ف وَلا الضَّالِّينَق، بِالرَّفْعِ، وَكَانَ يَقْرَأُ:ف مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِق، وَكَانَ إِذَا صَلَّيْنَا [ ج 1 : ص 165 ] خَلْفَهُ سَمِعْنَا وَقْعَ دُمُوعِهِ عَلَى الْحَصِيرِ، وَسَمِعْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ: اقْتَرَبَتِ، فَرَتَّلَهَا، وَقَرَأَهَا قِرَاءَةً لَا يَسْمَعُهَا فَرِحٌ، وَلَا مَحْزُونٌ إِلَّا أَقْرَحَتْ قَلْبَهُ، فَمَرِضَ مِنْ أَصْحَابِهِ رَجُلٌ مِنْ طَيٍّ مِنْ وُجْدَانِ تِلْكَ الْقِرَاءَةِ فَدَفَنَّاهُ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا قَتِيلُ الْقُرْآنِ وَشَهِيدُ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ أَمْسَيْتُ مُغْتَبِطًا وَمَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا." Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Cenâiz 201, /160 Senetler: () Konular: Cuma Namazı, Cumadan önce ve sonra kılınacak namaz Hutbe, Cuma Namazı, cuma namazının hutbesi Hutbe, hutbe ile namaz arasında başka namaz kılmak KTB, CUMA 269699 ZM000201 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Cenâiz 201, /160 Senedi ve Konuları Cuma Namazı, Cumadan önce ve sonra kılınacak namaz Hutbe, Cuma Namazı, cuma namazının hutbesi Hutbe, hutbe ile namaz arasında başka namaz kılmak KTB, CUMA
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ التَّمِيمِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنَ خَمْسِ ذُودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ، ثُمَّ لَا شَيْءَ فِيهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مُخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مُخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَامٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْخَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْخَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كَلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269700, ZM000202 Hadis: قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ التَّمِيمِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنَ خَمْسِ ذُودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ، ثُمَّ لَا شَيْءَ فِيهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مُخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مُخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَامٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْخَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْخَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كَلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 202, /167 Senetler: () Konular: 269700 ZM000202 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 202, /167 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ صَدَقَةٌ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269701, ZM000203 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ صَدَقَةٌ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 203, /168 Senetler: () Konular: 269701 ZM000203 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 203, /168 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَدِّقُ السِّنَّ الَّتِي تَجِبُ فِي الْإِبِلِ أَخَذَ سِنًّا فَوْقَهَا وَرَدَّ عَلَيْهِ شَاةً أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269702, ZM000204 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَدِّقُ السِّنَّ الَّتِي تَجِبُ فِي الْإِبِلِ أَخَذَ سِنًّا فَوْقَهَا وَرَدَّ عَلَيْهِ شَاةً أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 204, /168 Senetler: () Konular: 269702 ZM000204 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 204, /168 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الرَّاعِيَةِ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269704, ZM000206 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الرَّاعِيَةِ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 206, /169 Senetler: () Konular: 269704 ZM000206 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 206, /169 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً، وَلَا ذَاتَ عُوارٍ وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَأَ الْمُصَدِّقُ أَنْ يَأْخُذَ ذَاتَ الْعُوَارِ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269706, ZM000208 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً، وَلَا ذَاتَ عُوارٍ وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَأَ الْمُصَدِّقُ أَنْ يَأْخُذَ ذَاتَ الْعُوَارِ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 208, /169 Senetler: () Konular: 269706 ZM000208 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 208, /169 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ إِلَى أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ إِلَى ثَمَانِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ إِلَى مِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعَانِ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269703, ZM000205 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ إِلَى أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ إِلَى ثَمَانِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ إِلَى مِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعَانِ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 205, /168 Senetler: () Konular: 269703 ZM000205 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 205, /168 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعُمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعُمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269705, ZM000207 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعُمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعُمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 207, /169 Senetler: () Konular: 269705 ZM000207 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 207, /169 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا يُفَرِّقُ الْمُصَدِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ". قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الفِصْلَانِ وَالْحِمْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ الصِّغَارِ؟ فَقَالَ لَا صَدَقَةَ فِيهَا Öneri Formu Hadis Id, No: 269707, ZM000209 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا يُفَرِّقُ الْمُصَدِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ". قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الفِصْلَانِ وَالْحِمْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ الصِّغَارِ؟ فَقَالَ لَا صَدَقَةَ فِيهَا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 209, /169 Senetler: () Konular: 269707 ZM000209 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 209, /169 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ دَرَاهِمَ، فَإِنْ زَادَتْ فَبِالْحِسَابِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغْتَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269708, ZM000210 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ دَرَاهِمَ، فَإِنْ زَادَتْ فَبِالْحِسَابِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغْتَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 210, /170 Senetler: () Konular: 269708 ZM000210 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 210, /170 Senedi ve Konuları