أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرني عنبسة بن سعيد بن العاص ، عن أبي هريرة قال : « قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخيبر بعدما فتحوها ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهم لي من الغنيمة ، فقال بعض بني سعيد بن العاص : لا تسهم له يا رسول الله ، فقلت : يا رسول الله : هذا قاتل ابن قوقل ، فقال ابن سعيد : يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرني على قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ، ولم يهني على يديه » قال سفيان : حدثنيه السعيدي أيضا ، عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي واسم السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص قال أحمد : ثم روينا عن خثيم بن عراك ، عن أبيه ، عن نفير ، من بني غفار ، عن أبي هريرة في قصة قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر قال : وكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم وفي رواية أخرى عن خثيم ، بإسناده قال : واستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم ، فأذنوا له ، فقسم لنا
وفي ذلك دلالة على أنهم لم يستحقوها حين كان قدومهم بعد تقضي الحرب حتى استأذن أصحابه في القسم لهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202703, BM5340
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرني عنبسة بن سعيد بن العاص ، عن أبي هريرة قال : « قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخيبر بعدما فتحوها ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهم لي من الغنيمة ، فقال بعض بني سعيد بن العاص : لا تسهم له يا رسول الله ، فقلت : يا رسول الله : هذا قاتل ابن قوقل ، فقال ابن سعيد : يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرني على قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ، ولم يهني على يديه » قال سفيان : حدثنيه السعيدي أيضا ، عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي واسم السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص قال أحمد : ثم روينا عن خثيم بن عراك ، عن أبيه ، عن نفير ، من بني غفار ، عن أبي هريرة في قصة قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر قال : وكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم وفي رواية أخرى عن خثيم ، بإسناده قال : واستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم ، فأذنوا له ، فقسم لنا
وفي ذلك دلالة على أنهم لم يستحقوها حين كان قدومهم بعد تقضي الحرب حتى استأذن أصحابه في القسم لهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5340, 6/529
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، أن عنبسة بن سعيد أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد » ، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها ، وإن حزم خيلهم ليف فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله قال أبو هريرة : لا تقسم لهم يا رسول الله ، فقال أبان : أنت بها يا وبر تحدد علينا من رأس ضال ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اجلس يا أبان » ، « ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال البخاري : ويذكر عن الزبيدي ، عن الزهري ، فذكر هذا الحديث وهذا لأن سعيد بن عبد العزيز رواه عن الزهري بهذا المعنى ، إلا أنه قال : عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، وسعيد بن عبد العزيز من الثقات ويحتمل أن يكون الزهري رواه عنهما ، ويحتمل أن يكون أبو هريرة وأبان بن سعيد قال كل واحد منهما لصاحبه : لا تقسم له يا رسول الله ، فلم يقسم لأبان وقسم لأبي هريرة بإذن أصحابه كما روينا في حديث خثيم بن عراك ، وعلى هذا الوجه كان قسمه لمن قدم عليه من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب وفي بعض الروايات عن أبي موسى الأشعري في قصة جعفر قال : فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا ، أو قال : أعطانا منها فيحتمل أنهم صادفوه قبل نقض الحرب ، ويحتمل أن يكون أعطاهم من سهمه إن كان مجيئهم بعض مضي الحرب ، أو سأل أصحابه أن يشركوه في مقاسمهم ، فقد روي ذلك في حديث محمد بن إسحاق بن يسار واحتج بعض من أشرك المدد في الغنيمة ، وإن لم يحضر الوقعة ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لعثمان بن عفان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها ؛ لأنه كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فجعله كمن حضرها ، فكذلك كل من غاب عن الوقعة بشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين وهذا الذي قاله هذا القائل يبطل بطلحة بن عبيد الله ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل ، فإنهما كانا خرجا إلى الشام في تجارة لهما قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، وقدما بعدما رجع من بدر ، فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهمهما ، فجعل لهما سهمهما ، وفي نص الكتاب دلالة على أن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان يعطي منها من شاء وإنما نزلت الآية في تخميس الغنائم ، وقسمها بين الغانمين بعد بدر وبعد نزول الآية لا نعلمه قسم لأحد لم يحضر الوقعة كما قسم لمن حضرها ، وقد ذكره الشافعي في موضع آخر ، وقام بحجته قال أحمد : والذي قاله هذا القائل يبطل أيضا بقصة أبان بن سعيد ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه على سرية قبل نجد ، فكان قد شغله بشغل من أمور المسلمين ، ثم لم يقسم له ولا لأصحابه حين قدموا بعد انقضاء الحرب ، وإن لم يكن خرج بالغنيمة من دار الحرب ، وعذر هذا القائل بأنه إنما لم يقسم لهم لأنه كان شغلهم بذلك قبل إرادته الخروج إلى خيبر يخالف قول صاحبه الذي ينصر قوله ، فإنه جعل الغنيمة لكل من دخل دار الحرب مددا قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام ، ثم إن الله تعالى كان وعد رسوله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر حين انصرف من الحديبية ، فكان مريدا للخروج إليها بعدما قدم المدينة في ذي الحجة حين خرج إليها في المحرم وإنما بعث أبان بن سعيد قبيل خروجه ، ثم من الذي شرع لهذا القائل ما يشرع لنفسه حتى ترك به خبر أبي هريرة في قصة أبان بن سعيد ، وترك ما روي عن أبي بكر وعمر في ذلك ؟ وقد احتج في ترك قسمة الأراضي بين الغانمين بفعل عمر ، ولم يعتد بخلاف الزبير وبلال في جماعة من الصحابة إياهم في طلب القسمة ، ومعهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة خيبر وبين في قول عمر أنه كان يطلب استطابة قلوبهم لما رأى من المصلحة في وقفها ثم اعتد بخلاف عمار بن ياسر عمر في هذه المسألة حين جاء مدد لبني عطارد بعد الوقعة فقال : نحن شركاؤكم في الغنيمة ، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة وليس مع عمار في ذلك خبر ، ومع عمر ما ذكرنا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق ، وكتب عمر كتابا قطع بأنها لمن شهد الوقعة ويشبه أن لا يكون قطع بمثله من جهة الرأي ومعه ظاهر القرآن ، حين أضاف الغنيمة إلى من غنمها ، واقتطع منها الخمس لأهل الخمس ، وإنما غنمها من شهد الوقعة فلا يكون لمن شهدها فيها نصيب إلا ما خصته السنة من رد السرية على الجيش ، والجيش على السرية إذا كان كل واحد منها ردا لصاحبه ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202704, BMS005341
Hadis:
وقد أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، أن عنبسة بن سعيد أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد » ، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها ، وإن حزم خيلهم ليف فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله قال أبو هريرة : لا تقسم لهم يا رسول الله ، فقال أبان : أنت بها يا وبر تحدد علينا من رأس ضال ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اجلس يا أبان » ، « ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال البخاري : ويذكر عن الزبيدي ، عن الزهري ، فذكر هذا الحديث وهذا لأن سعيد بن عبد العزيز رواه عن الزهري بهذا المعنى ، إلا أنه قال : عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، وسعيد بن عبد العزيز من الثقات ويحتمل أن يكون الزهري رواه عنهما ، ويحتمل أن يكون أبو هريرة وأبان بن سعيد قال كل واحد منهما لصاحبه : لا تقسم له يا رسول الله ، فلم يقسم لأبان وقسم لأبي هريرة بإذن أصحابه كما روينا في حديث خثيم بن عراك ، وعلى هذا الوجه كان قسمه لمن قدم عليه من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب وفي بعض الروايات عن أبي موسى الأشعري في قصة جعفر قال : فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا ، أو قال : أعطانا منها فيحتمل أنهم صادفوه قبل نقض الحرب ، ويحتمل أن يكون أعطاهم من سهمه إن كان مجيئهم بعض مضي الحرب ، أو سأل أصحابه أن يشركوه في مقاسمهم ، فقد روي ذلك في حديث محمد بن إسحاق بن يسار واحتج بعض من أشرك المدد في الغنيمة ، وإن لم يحضر الوقعة ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لعثمان بن عفان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها ؛ لأنه كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فجعله كمن حضرها ، فكذلك كل من غاب عن الوقعة بشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين وهذا الذي قاله هذا القائل يبطل بطلحة بن عبيد الله ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل ، فإنهما كانا خرجا إلى الشام في تجارة لهما قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، وقدما بعدما رجع من بدر ، فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهمهما ، فجعل لهما سهمهما ، وفي نص الكتاب دلالة على أن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان يعطي منها من شاء وإنما نزلت الآية في تخميس الغنائم ، وقسمها بين الغانمين بعد بدر وبعد نزول الآية لا نعلمه قسم لأحد لم يحضر الوقعة كما قسم لمن حضرها ، وقد ذكره الشافعي في موضع آخر ، وقام بحجته قال أحمد : والذي قاله هذا القائل يبطل أيضا بقصة أبان بن سعيد ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه على سرية قبل نجد ، فكان قد شغله بشغل من أمور المسلمين ، ثم لم يقسم له ولا لأصحابه حين قدموا بعد انقضاء الحرب ، وإن لم يكن خرج بالغنيمة من دار الحرب ، وعذر هذا القائل بأنه إنما لم يقسم لهم لأنه كان شغلهم بذلك قبل إرادته الخروج إلى خيبر يخالف قول صاحبه الذي ينصر قوله ، فإنه جعل الغنيمة لكل من دخل دار الحرب مددا قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام ، ثم إن الله تعالى كان وعد رسوله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر حين انصرف من الحديبية ، فكان مريدا للخروج إليها بعدما قدم المدينة في ذي الحجة حين خرج إليها في المحرم وإنما بعث أبان بن سعيد قبيل خروجه ، ثم من الذي شرع لهذا القائل ما يشرع لنفسه حتى ترك به خبر أبي هريرة في قصة أبان بن سعيد ، وترك ما روي عن أبي بكر وعمر في ذلك ؟ وقد احتج في ترك قسمة الأراضي بين الغانمين بفعل عمر ، ولم يعتد بخلاف الزبير وبلال في جماعة من الصحابة إياهم في طلب القسمة ، ومعهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة خيبر وبين في قول عمر أنه كان يطلب استطابة قلوبهم لما رأى من المصلحة في وقفها ثم اعتد بخلاف عمار بن ياسر عمر في هذه المسألة حين جاء مدد لبني عطارد بعد الوقعة فقال : نحن شركاؤكم في الغنيمة ، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة وليس مع عمار في ذلك خبر ، ومع عمر ما ذكرنا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق ، وكتب عمر كتابا قطع بأنها لمن شهد الوقعة ويشبه أن لا يكون قطع بمثله من جهة الرأي ومعه ظاهر القرآن ، حين أضاف الغنيمة إلى من غنمها ، واقتطع منها الخمس لأهل الخمس ، وإنما غنمها من شهد الوقعة فلا يكون لمن شهدها فيها نصيب إلا ما خصته السنة من رد السرية على الجيش ، والجيش على السرية إذا كان كل واحد منها ردا لصاحبه ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5341, 6/530
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الأوزاعي : « قد كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض الروم لا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابت من الغنيمة » وقال أبو يوسف : حدثنا الكلبي ، وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه بعث أبا عامر الأشعري يوم حنين إلى أوطاس ، فقاتل بها من هرب من حنين ، وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم ، فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه « فرق بين أهل أوطاس وأهل حنين ، ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا » قال أبو يوسف : وحدثنا المجالد ، عن عامر ، وزياد بن علاقة ، أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص : « قد أمددتك بقوم ، فمن أتاك منهم قبل أن تتفقأ القتلى فأشركهم في الغنيمة » وعن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه « بعث عكرمة بن أبي جهل في خمس مائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد وللمهاجر بن أبي أمية ، فوافقهم الجند قد افتتحوا البخير باليمن فأشركهم زياد بن لبيد ، وهو ممن شهد بدرا في الغنيمة » قال الشافعي : احتج أبو يوسف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر إلى أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان مع أبي عامر وبين من كان متخلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عامر وهذا كما قال ، وليس مما قال الأوزاعي وخالفه هو فيه بسبيل : أبو عامر كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بحنين ، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أتباعهم ، وهذا جيش واحد كل فرقة منهم رد للأخرى ، وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية ، أو السرية شيئا دون الجيش ، كانوا فيه شركاء ثم ساق الكلام إلى أن قال : فأما جيشان متفرقان فلا يرد كل واحد منهما على صاحبه شيئا ، وليسا بجيش واحد ، ولا أحدهما رد لصاحبه مقيم له وعليه ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأما ما احتج به من حديث مجالد فهذا غير ثابت عن عمر ، ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه ، وهو إن كان يثبته فهو محجوج به لأنه يخالفه ، فهو يزعم أن الجيش لو قتلوا قتلى ، وأحرزوا غنائمهم بكرة ، وأخرجوا الغنائم إلى بلاد الشام عشية وجاءهم المدد والقتلى يشخطون في دمائهم لم يشركوهم ، ولو قتلوهم فنفقوا وجاءوا والجيش في بلاد العدو ، وقد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم ، وقبل مقدم المدد بأشهر شركوهم ، فخالف عمر في الأول والآخر واحتج به فأما ما روي عن زياد بن لبيد ، وأنه أشرك عكرمة بن أبي جهل ، فإن زيادا كتب فيه إلى أبي بكر ، فكتب أبو بكر : « إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة » ولم ير لعكرمة شيئا لأنه لم يشهد الوقعة ، فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفسا بأن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم وهذا قولنا ، وهو يخالفه ، ويروي عنه خلاف ما رواه أهل العلم بالردة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202705, BMS005342
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الأوزاعي : « قد كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض الروم لا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابت من الغنيمة » وقال أبو يوسف : حدثنا الكلبي ، وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه بعث أبا عامر الأشعري يوم حنين إلى أوطاس ، فقاتل بها من هرب من حنين ، وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم ، فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه « فرق بين أهل أوطاس وأهل حنين ، ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا » قال أبو يوسف : وحدثنا المجالد ، عن عامر ، وزياد بن علاقة ، أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص : « قد أمددتك بقوم ، فمن أتاك منهم قبل أن تتفقأ القتلى فأشركهم في الغنيمة » وعن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه « بعث عكرمة بن أبي جهل في خمس مائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد وللمهاجر بن أبي أمية ، فوافقهم الجند قد افتتحوا البخير باليمن فأشركهم زياد بن لبيد ، وهو ممن شهد بدرا في الغنيمة » قال الشافعي : احتج أبو يوسف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر إلى أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان مع أبي عامر وبين من كان متخلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عامر وهذا كما قال ، وليس مما قال الأوزاعي وخالفه هو فيه بسبيل : أبو عامر كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بحنين ، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أتباعهم ، وهذا جيش واحد كل فرقة منهم رد للأخرى ، وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية ، أو السرية شيئا دون الجيش ، كانوا فيه شركاء ثم ساق الكلام إلى أن قال : فأما جيشان متفرقان فلا يرد كل واحد منهما على صاحبه شيئا ، وليسا بجيش واحد ، ولا أحدهما رد لصاحبه مقيم له وعليه ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأما ما احتج به من حديث مجالد فهذا غير ثابت عن عمر ، ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه ، وهو إن كان يثبته فهو محجوج به لأنه يخالفه ، فهو يزعم أن الجيش لو قتلوا قتلى ، وأحرزوا غنائمهم بكرة ، وأخرجوا الغنائم إلى بلاد الشام عشية وجاءهم المدد والقتلى يشخطون في دمائهم لم يشركوهم ، ولو قتلوهم فنفقوا وجاءوا والجيش في بلاد العدو ، وقد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم ، وقبل مقدم المدد بأشهر شركوهم ، فخالف عمر في الأول والآخر واحتج به فأما ما روي عن زياد بن لبيد ، وأنه أشرك عكرمة بن أبي جهل ، فإن زيادا كتب فيه إلى أبي بكر ، فكتب أبو بكر : « إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة » ولم ير لعكرمة شيئا لأنه لم يشهد الوقعة ، فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفسا بأن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم وهذا قولنا ، وهو يخالفه ، ويروي عنه خلاف ما رواه أهل العلم بالردة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5342, 6/532
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز ، أنه أخبره ، أن ابن عباس كتب إلى نجدة : كتبت تسألني : « هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المريض وذكر كلمة أخرى وكتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم ؟ فلم يكن يضرب لهن بسهم ، ولكن يحذين من الغنيمة » أخرجه مسلم كما مضى وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه ، حديث المقبري ، عن يزيد بن هرمز في النساء والعبيد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202708, BMS005345
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز ، أنه أخبره ، أن ابن عباس كتب إلى نجدة : كتبت تسألني : « هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المريض وذكر كلمة أخرى وكتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم ؟ فلم يكن يضرب لهن بسهم ، ولكن يحذين من الغنيمة » أخرجه مسلم كما مضى وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه ، حديث المقبري ، عن يزيد بن هرمز في النساء والعبيد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5345, 6/536
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا حفص بن غياث ، فذكره بإسناده نحوه ، وزاد قال : ولم يسهم لي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202710, BMS005347
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا حفص بن غياث ، فذكره بإسناده نحوه ، وزاد قال : ولم يسهم لي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5347, 6/537
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : القول ما قال الأوزاعي في الفارس : « إن له ثلاثة أسهم » أخبرنا أظنه عن عبيد الله ، عن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ضرب للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل بسهم » وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعها فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس ، عن ابن الأقمر قال : أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها ، وأدركت الكوادن ضحى ، وعلى الخيل المنذر بن أبي حميصة الهمداني ففصل الكودان وقال : لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : « ثكلت الوادعي أمه ، لقد أذكرت به ، أمضوها على ما قال » قال الشافعي : « وهم يروون في هذا أحاديث ، كلها أو بعضها أثبت مما احتج به أبو يوسف ، فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه ، ولكن هذه أحاديث منقطعة ، لو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه » قال أحمد : وقد ذكرنا في كتاب قسم الغنيمة هاتين المسألتين أتم من هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202706, BMS005343
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : القول ما قال الأوزاعي في الفارس : « إن له ثلاثة أسهم » أخبرنا أظنه عن عبيد الله ، عن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ضرب للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل بسهم » وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعها فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس ، عن ابن الأقمر قال : أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها ، وأدركت الكوادن ضحى ، وعلى الخيل المنذر بن أبي حميصة الهمداني ففصل الكودان وقال : لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : « ثكلت الوادعي أمه ، لقد أذكرت به ، أمضوها على ما قال » قال الشافعي : « وهم يروون في هذا أحاديث ، كلها أو بعضها أثبت مما احتج به أبو يوسف ، فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه ، ولكن هذه أحاديث منقطعة ، لو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه » قال أحمد : وقد ذكرنا في كتاب قسم الغنيمة هاتين المسألتين أتم من هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5343, 6/534
Senetler:
()
Konular:
وقد : أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن يزيد بن هرمز ، فيما كتب ابن عباس إلى نجدة : « وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل لهما من المغنم شيء ؟ ليس لهما شيء إلا أن يحذيا» أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان
وذكر الشافعي حديث حفص بن غياث ، عن محمد بن زيد بن المهاجر ، عن عمير ، مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر وأنا مملوك فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202709, BMS005346
Hadis:
وقد : أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن يزيد بن هرمز ، فيما كتب ابن عباس إلى نجدة : « وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل لهما من المغنم شيء ؟ ليس لهما شيء إلا أن يحذيا» أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان
وذكر الشافعي حديث حفص بن غياث ، عن محمد بن زيد بن المهاجر ، عن عمير ، مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر وأنا مملوك فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5346, 6/536
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : أحفظ عن من لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا ، « أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد ، وبهذا آخذ » أخبرنا ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، أن الزبير بن العوام ، « كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم : سهم له ، وسهمين لفرسه ، وسهم في ذي القربى سهم أمه صفية ، يعني يوم خيبر » وكان ابن عيينة يهاب أن يذكر يحيى بن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد قال أحمد : قد رواه محمد بن بشر ، وهو من الحفاظ ، عن هشام ، عن يحيى بن عباد ، كما قال الشافعي ، وقد وصله سعيد بن عبد الرحمن ومحاضر بن المورع ، عن هشام ، عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وأبي عبد الله ، وروى مكحول ، أن الزبير ، حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم : سهم له ، وأربعة أسهم لفرسيه فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا منقطعا وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير لفرسين أن يقول به ، وأشبه إذ خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه لحرصه على زيادته ، وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ، ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا : إنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ، ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه : السكب ، والظرب ، والمرتجز ، ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202707, BMS005344
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : أحفظ عن من لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا ، « أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد ، وبهذا آخذ » أخبرنا ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، أن الزبير بن العوام ، « كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم : سهم له ، وسهمين لفرسه ، وسهم في ذي القربى سهم أمه صفية ، يعني يوم خيبر » وكان ابن عيينة يهاب أن يذكر يحيى بن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد قال أحمد : قد رواه محمد بن بشر ، وهو من الحفاظ ، عن هشام ، عن يحيى بن عباد ، كما قال الشافعي ، وقد وصله سعيد بن عبد الرحمن ومحاضر بن المورع ، عن هشام ، عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وأبي عبد الله ، وروى مكحول ، أن الزبير ، حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم : سهم له ، وأربعة أسهم لفرسيه فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا منقطعا وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير لفرسين أن يقول به ، وأشبه إذ خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه لحرصه على زيادته ، وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ، ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا : إنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ، ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه : السكب ، والظرب ، والمرتجز ، ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5344, 6/535
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإنما ذهب الأوزاعي إلى حديث رجل ثقة ، وهو منقطع ، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم « غزا بيهود ونساء من نساء المسلمين ، فضرب لليهود والنساء بمثل سهمان الرجال » والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة ، وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس لأنه متصل ، وقد رأيت أهل العلم بالمغازي قبلنا يوافقون ابن عباس فيه قال أحمد : روينا عن ابن جريج ، وغيره ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم وروينا عن مكحول ، وخالد بن معدان ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان » وكلاهما منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد به الرضخ وفيما روى الواقدي ، بإسناده فيمن استعان بهم من اليهود : فأسهم لهم كسهمان المسلمين وإسناده ضعيف ومنقطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202711, BMS005348
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإنما ذهب الأوزاعي إلى حديث رجل ثقة ، وهو منقطع ، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم « غزا بيهود ونساء من نساء المسلمين ، فضرب لليهود والنساء بمثل سهمان الرجال » والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة ، وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس لأنه متصل ، وقد رأيت أهل العلم بالمغازي قبلنا يوافقون ابن عباس فيه قال أحمد : روينا عن ابن جريج ، وغيره ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم وروينا عن مكحول ، وخالد بن معدان ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان » وكلاهما منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد به الرضخ وفيما روى الواقدي ، بإسناده فيمن استعان بهم من اليهود : فأسهم لهم كسهمان المسلمين وإسناده ضعيف ومنقطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5348, 6/537
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما حكى عن أبي يوسف ، عن محمد بن إسحاق ، عن رجل ، أن ابن عباس ، كتب إلى نجدة في جواب كتابه : « كتبت إلي تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم ؟ ومتى يضرب له بسهم ؟ وإنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويضرب له بسهم » واحتج بحديث ابن عمر وأنه لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202712, BMS005349
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما حكى عن أبي يوسف ، عن محمد بن إسحاق ، عن رجل ، أن ابن عباس ، كتب إلى نجدة في جواب كتابه : « كتبت إلي تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم ؟ ومتى يضرب له بسهم ؟ وإنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويضرب له بسهم » واحتج بحديث ابن عمر وأنه لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5349, 6/538
Senetler:
()
Konular: