أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنيه مالك بن أنس ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت ، فقال : « ألم أر برمة (1) لحم ؟ » فقلت : ذلك شيء تصدق به على بريرة ، فقال : « هو لها صدقة ، وهو لنا هدية » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك
وأخرجا حديث محمد بن زياد ، عن أبي هريرة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه ، فإن قيل : هدية ، أكل منها ، وإن قيل : صدقة ، لم يأكل منها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200943, BMS003813
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنيه مالك بن أنس ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت ، فقال : « ألم أر برمة (1) لحم ؟ » فقلت : ذلك شيء تصدق به على بريرة ، فقال : « هو لها صدقة ، وهو لنا هدية » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك
وأخرجا حديث محمد بن زياد ، عن أبي هريرة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه ، فإن قيل : هدية ، أكل منها ، وإن قيل : صدقة ، لم يأكل منها »
Tercemesi:
Bize Ebû Bekir, Ebû Zekeriyyâ ve Ebû Saîd, onlara Ebü’l-Abbâs, ona Rabî, ona Şâfiî, ona Mâlik b. Enes, ona Rabîa b. Ebû Abdurrahmân, ona da Kâsım b. Muhammed, Âişe’den rivayet etti. Âişe şöyle dedi:
Peygamber (s.a.v.) (bir defasında) eve girmiş ve kendisine ekmek ile evde bulunan katıklardan biri verilmişti. O da:
– “Benim gördüğüm içinde et olan bir çömlek değil miydi?” diye sordu. Ben de:
– O Berîre’ye sadaka olarak verilmiş bir şeydir, diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Rasûlu (s.a.v.):
– “O Berîre için sadaka, bizim için hediyedir” buyurdu.
Buhârî ve Müslim bunu Sahih’lerinde Mâlik hadisi olarak zikretmişlerdir
Buhâri ve Müslim Muhammed b. Ziyâd, ona da Ebû Hüreyre kanalıyla şu hadisi zikretmiştir: Peygamber (s.a.v.) bir yemek getirildiğinde onun durumunu sorardı. Hediye olduğu söylenirse ondan yer, sadaka olduğu söylenirse yemezdi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3813, 5/22
Senetler:
()
Konular:
Hediye, Hz. Peygamber'in hediye alması
Hz. Peygamber, sadaka kabul etmemesi
أخبرنا أبو عمرو الأديب قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : حدثنا هارون بن يوسف قال : أخبرنا أبو عمرو قال : حدثنا سفيان قال : سمعت الزهري يحدث بهذا الحديث ، فلم أحفظه ، وحفظه معمر ، عن الزهري قال : حدثني السائب بن يزيد ، عن حويطب بن عبد العزى ، عن عبد الله بن السعدي أنه أخبره ، أنه قدم على عمر بن الخطاب من قبل الشام
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200940, BMS003810
Hadis:
أخبرنا أبو عمرو الأديب قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : حدثنا هارون بن يوسف قال : أخبرنا أبو عمرو قال : حدثنا سفيان قال : سمعت الزهري يحدث بهذا الحديث ، فلم أحفظه ، وحفظه معمر ، عن الزهري قال : حدثني السائب بن يزيد ، عن حويطب بن عبد العزى ، عن عبد الله بن السعدي أنه أخبره ، أنه قدم على عمر بن الخطاب من قبل الشام
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3810, 5/21
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو علي حامد بن محمد الهروي قال : حدثنا علي بن محمد الحكائي قال : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرني شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني السائب بن يزيد ، أن حويطب بن عبد العزى أخبره ، أن عبد الله بن السعدي أخبره ، أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته ، فقال له عمر : « ألم أحدث أنك تلي (1) من أعمال الناس أعمالا ، فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ قال : فقلت : بلى ، فقال عمر : فما تريد إلى ذلك ؟ قال : فقلت : إن لي أفراسا وأعبدا (2) ، وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين ، فقال عمر : فلا تفعل ، فإني قد كنت أردت ذلك ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء ، فأقول : أعطه أفقر إليه مني ، حتى أعطاني مرة مالا ، فقلت : أعطه أفقر إليه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » خذه فتموله (3) ، أو تصدق به ، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف (4) ولا سائل فخذه ، وما لا ، فلا تتبعه حسك « . لفظ حديث شعيب . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان . وأخرجه مسلم من حديث عمرو بن الحارث ، عن الزهري .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200941, BMS003811
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو علي حامد بن محمد الهروي قال : حدثنا علي بن محمد الحكائي قال : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرني شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني السائب بن يزيد ، أن حويطب بن عبد العزى أخبره ، أن عبد الله بن السعدي أخبره ، أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته ، فقال له عمر : « ألم أحدث أنك تلي (1) من أعمال الناس أعمالا ، فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ قال : فقلت : بلى ، فقال عمر : فما تريد إلى ذلك ؟ قال : فقلت : إن لي أفراسا وأعبدا (2) ، وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين ، فقال عمر : فلا تفعل ، فإني قد كنت أردت ذلك ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء ، فأقول : أعطه أفقر إليه مني ، حتى أعطاني مرة مالا ، فقلت : أعطه أفقر إليه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » خذه فتموله (3) ، أو تصدق به ، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف (4) ولا سائل فخذه ، وما لا ، فلا تتبعه حسك « . لفظ حديث شعيب . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان . وأخرجه مسلم من حديث عمرو بن الحارث ، عن الزهري .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3811, 5/21
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله في صدقة التطوع : إنها لا تحرم على أحد ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها ، ويأخذ الهدية ، وقد يجوز تركه إياها على ما رفعه الله به وأثابه تحريما . ويجوز بغير ذلك ، كي لا يكون لأحد عليه يد ؛ لأن معنى الصدقات من العطايا ، هبة لا يراد ثوابها ، ومعنى الهدية ، يراد ثوابها
واستدل في قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ، بما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200942, BMS003812
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله في صدقة التطوع : إنها لا تحرم على أحد ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها ، ويأخذ الهدية ، وقد يجوز تركه إياها على ما رفعه الله به وأثابه تحريما . ويجوز بغير ذلك ، كي لا يكون لأحد عليه يد ؛ لأن معنى الصدقات من العطايا ، هبة لا يراد ثوابها ، ومعنى الهدية ، يراد ثوابها
واستدل في قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ، بما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3812, 5/22
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، وأبو سعيد الزاهد ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة (1) ، فقال : « اعرف عفاصها (2) ووكاءها (3) ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200944, BMS003814
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، وأبو سعيد الزاهد ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة (1) ، فقال : « اعرف عفاصها (2) ووكاءها (3) ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3814, 5/23
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد قال : أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال : حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة (1) ، فقال : « اعرف عفاصها (2) ، ووكاءها (3) ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها » . فقال : فضالة (4) الغنم ؟ قال : « لك أو لأخيك ، أو للذئب » قال : فضالة الإبل ؟ قال : « فما لك ولها ؟ معها سقاؤها (5) ، وحذاؤها (6) ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يلقاها ربها » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك . ورواه جماعة عن ربيعة ، منهم من ذكره هكذا ، ومنهم من قدم ذكر التعريف على معرفة وكائها وعفاصها ، منهم : سفيان الثوري ، وإسماعيل بن جعفر . وقال أحدهما : « فإن جاء أحد يخبرك بها ، وإلا فاستنفقها » . وقال الآخر : « ثم استنفق بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه » . وبمعناهما رواه بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني ، إلا أنه قال : « ثم كلها ، فإن جاء صاحبها ، فارددها إليه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200945, BMS003815
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد قال : أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال : حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة (1) ، فقال : « اعرف عفاصها (2) ، ووكاءها (3) ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها » . فقال : فضالة (4) الغنم ؟ قال : « لك أو لأخيك ، أو للذئب » قال : فضالة الإبل ؟ قال : « فما لك ولها ؟ معها سقاؤها (5) ، وحذاؤها (6) ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يلقاها ربها » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك . ورواه جماعة عن ربيعة ، منهم من ذكره هكذا ، ومنهم من قدم ذكر التعريف على معرفة وكائها وعفاصها ، منهم : سفيان الثوري ، وإسماعيل بن جعفر . وقال أحدهما : « فإن جاء أحد يخبرك بها ، وإلا فاستنفقها » . وقال الآخر : « ثم استنفق بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه » . وبمعناهما رواه بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني ، إلا أنه قال : « ثم كلها ، فإن جاء صاحبها ، فارددها إليه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3815, 5/23
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا محمد بن أحمد العسكري قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا سلمة بن كهيل قال : سمعت سويد بن غفلة ، يقول : كنت في غزوة ، فوجدت سوطا (1) ، فأخذته ، فقال لي زيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة : اطرحه ، فأبيت (2) عليهما قال : فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة ، فلقيت أبي بن كعب ، فذكرت ذلك له ، فقال لي : إني وجدت صرة (3) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيها مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي : « عرفها حولا (4) » . فعرفتها حولا ، فلم أجد من يعرفها ، فعدت إليه ، فقال مثل ذلك ثلاث مرات ، فقال في الرابعة : « احفظ عدتها (5) ، ووعاءها ، ووكاءها (6) ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها » . قال سلمة : لا أدري أقال : ثلاثة أحوال عرفها ، أو قال : حولا . أخرجه البخاري في الصحيح ، عن آدم بن أبي إياس . وأخرجه مسلم من حديث بهز بن أسد عن شعبة قال شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاما واحدا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200947, BMS003817
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا محمد بن أحمد العسكري قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا سلمة بن كهيل قال : سمعت سويد بن غفلة ، يقول : كنت في غزوة ، فوجدت سوطا (1) ، فأخذته ، فقال لي زيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة : اطرحه ، فأبيت (2) عليهما قال : فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة ، فلقيت أبي بن كعب ، فذكرت ذلك له ، فقال لي : إني وجدت صرة (3) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيها مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي : « عرفها حولا (4) » . فعرفتها حولا ، فلم أجد من يعرفها ، فعدت إليه ، فقال مثل ذلك ثلاث مرات ، فقال في الرابعة : « احفظ عدتها (5) ، ووعاءها ، ووكاءها (6) ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها » . قال سلمة : لا أدري أقال : ثلاثة أحوال عرفها ، أو قال : حولا . أخرجه البخاري في الصحيح ، عن آدم بن أبي إياس . وأخرجه مسلم من حديث بهز بن أسد عن شعبة قال شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاما واحدا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3817, 5/25
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في اللقطة مثل حديث مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء : « يعرفها سنة ، ثم يأكلها ، موسرا (1) كان ، أو معسرا إن شاء » . قال الشافعي : إلا أني لا أرى أن يخلطها بماله ، ولا يأكلها ، حتى يشهد على عددها ، ووزنها ، وظرفها ، وعفاصها ، ووكائها ، فمتى جاء صاحبها عرفها له ، وإن مات كانت دينا في ماله ، ولا يكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف ، إن أحب أن يأكلها ، فهي له ، ومتى لقي صاحبها عرفها له . وليس ذلك له في ضالة الإبل ، ولا البقر ؛ لأنهما تدفعان عن أنفسهما ، وضالة الغنم والمال لا تدفعان عن أنفسهما . وألحق الخيل والبغال والحمير ، والبقر وما يمتنع من صغار السباع بضوال الإبل
قال الشافعي : ويأكل اللقطة الغني والفقير ، ومن تحل له الصدقة ، ومن لا تحل له ، « وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ، وهو أيسر أهل المدينة ، أو كأيسرهم ، وجد صرة (1) فيها مائة ، أو ثمانون دينارا أن يأكلها » . وقال في القديم : وأمره أن يأكل مائة ، أو ثمانين دينارا ، وليس فيما زعمتم لأحد أن يعطي موسرا من الصدقة ، ولا يعطي معسرا عشرين دينارا ، فكأنه يشك في مائة ، أو ثمانين ، والصحيح مائة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200946, BMS003816
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في اللقطة مثل حديث مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء : « يعرفها سنة ، ثم يأكلها ، موسرا (1) كان ، أو معسرا إن شاء » . قال الشافعي : إلا أني لا أرى أن يخلطها بماله ، ولا يأكلها ، حتى يشهد على عددها ، ووزنها ، وظرفها ، وعفاصها ، ووكائها ، فمتى جاء صاحبها عرفها له ، وإن مات كانت دينا في ماله ، ولا يكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف ، إن أحب أن يأكلها ، فهي له ، ومتى لقي صاحبها عرفها له . وليس ذلك له في ضالة الإبل ، ولا البقر ؛ لأنهما تدفعان عن أنفسهما ، وضالة الغنم والمال لا تدفعان عن أنفسهما . وألحق الخيل والبغال والحمير ، والبقر وما يمتنع من صغار السباع بضوال الإبل
قال الشافعي : ويأكل اللقطة الغني والفقير ، ومن تحل له الصدقة ، ومن لا تحل له ، « وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ، وهو أيسر أهل المدينة ، أو كأيسرهم ، وجد صرة (1) فيها مائة ، أو ثمانون دينارا أن يأكلها » . وقال في القديم : وأمره أن يأكل مائة ، أو ثمانين دينارا ، وليس فيما زعمتم لأحد أن يعطي موسرا من الصدقة ، ولا يعطي معسرا عشرين دينارا ، فكأنه يشك في مائة ، أو ثمانين ، والصحيح مائة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3816, 5/24
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أيوب بن موسى ، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ، أن أباه أخبره : « أنه نزل منزل قوم بطريق الشام ، فوجد صرة (1) فيها ثمانون دينارا ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ، فقال له عمر : » عرفها على أبواب المساجد ، واذكرها لمن قدم من الشام سنة ، فإذا مضت سنة فشأنك بها « . هذا موقوف
وروي ، عن عمر ، مرفوعا في قصة أخرى ، وهي : أن سفيان بن عبد الله وجد عبية ، فأتى بها عمر ، فقال : « عرفها سنة ، فإن عرفت ، وإلا فهي لك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200948, BMS003818
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أيوب بن موسى ، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ، أن أباه أخبره : « أنه نزل منزل قوم بطريق الشام ، فوجد صرة (1) فيها ثمانون دينارا ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ، فقال له عمر : » عرفها على أبواب المساجد ، واذكرها لمن قدم من الشام سنة ، فإذا مضت سنة فشأنك بها « . هذا موقوف
وروي ، عن عمر ، مرفوعا في قصة أخرى ، وهي : أن سفيان بن عبد الله وجد عبية ، فأتى بها عمر ، فقال : « عرفها سنة ، فإن عرفت ، وإلا فهي لك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3818, 5/26
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني الدراوردي ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن علي بن أبي طالب « أنه وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله ، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه » . قال الشافعي : وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة ؛ لأنه من صليبة بني هاشم . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة : علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وزيد بن خالد الجهني ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعياض بن حمار المجاشعي . قال أحمد : أما حديث زيد بن خالد ، فقد مضى ، وكذلك حديث أبي بن كعب ، وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ، ثم أقام على عام واحد . وأما حديث علي بن أبي طالب ، ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله . وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري ، وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاما ، ثم في حديث أبي سعيد ، أن امرأة أتت تنشد الدينار ، وفي حديث سهل : إذا غلام ينشده ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه . والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر ، وأصح إسنادا من هاتين الروايتين . ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة ، وفي حديثهما ما دل عليها ، والله أعلم وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، ففيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200949, BMS003819
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني الدراوردي ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن علي بن أبي طالب « أنه وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله ، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه » . قال الشافعي : وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة ؛ لأنه من صليبة بني هاشم . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة : علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وزيد بن خالد الجهني ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعياض بن حمار المجاشعي . قال أحمد : أما حديث زيد بن خالد ، فقد مضى ، وكذلك حديث أبي بن كعب ، وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ، ثم أقام على عام واحد . وأما حديث علي بن أبي طالب ، ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله . وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري ، وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاما ، ثم في حديث أبي سعيد ، أن امرأة أتت تنشد الدينار ، وفي حديث سهل : إذا غلام ينشده ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه . والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر ، وأصح إسنادا من هاتين الروايتين . ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة ، وفي حديثهما ما دل عليها ، والله أعلم وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، ففيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3819, 5/26
Senetler:
()
Konular: