أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى : {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} قال : « فأبان الله تبارك وتعالى أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة » وقال في كتاب « الرسالة » المسموع من أبي عبد الله الحافظ بإسناده : قال الله عز وجل {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقال {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون} قال الشافعي : قال بعض أهل العلم : هي الزكاة المفروضة قال أحمد : قد روينا عن علي ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وفي إحدى الروايتين : عن ابن عباس ، أنهم قالوا : « الماعون : الزكاة المفروضة » ، وهو قول أبي العالية ، والحسن ، ومجاهد قال : الشافعي في رواية أبي سعيد بإسناده : وقال جل ثناؤه {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} ، وما بعدها ، وقال {لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} فأبان الله تعالى في هاتين الآيتين فرض الزكاة ، لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب ، وبسط الكلام فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199342, BMS002209
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى : {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} قال : « فأبان الله تبارك وتعالى أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة » وقال في كتاب « الرسالة » المسموع من أبي عبد الله الحافظ بإسناده : قال الله عز وجل {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقال {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون} قال الشافعي : قال بعض أهل العلم : هي الزكاة المفروضة قال أحمد : قد روينا عن علي ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وفي إحدى الروايتين : عن ابن عباس ، أنهم قالوا : « الماعون : الزكاة المفروضة » ، وهو قول أبي العالية ، والحسن ، ومجاهد قال : الشافعي في رواية أبي سعيد بإسناده : وقال جل ثناؤه {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} ، وما بعدها ، وقال {لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} فأبان الله تعالى في هاتين الآيتين فرض الزكاة ، لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب ، وبسط الكلام فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2209, 3/210
Senetler:
()
Konular:
Cimrilik, zemmedilişi
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة قال : أخبرني جامع بن أبي راشد ، وعبد الملك بن أعين ، سمعا أبا وائل ، يخبر ، عن عبد الله بن مسعود ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ، يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه » ، ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم {سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة}
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199343, BMS002210
Hadis:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة قال : أخبرني جامع بن أبي راشد ، وعبد الملك بن أعين ، سمعا أبا وائل ، يخبر ، عن عبد الله بن مسعود ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ، يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه » ، ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم {سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة}
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2210, 3/211
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة : أنه كان ، يقول : « من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع ، له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه ، يقول : أنا كنزك » ، هذا موقوف ، وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة الآية التي في الحديث الأول ، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199344, BMS002211
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة : أنه كان ، يقول : « من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع ، له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه ، يقول : أنا كنزك » ، هذا موقوف ، وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة الآية التي في الحديث الأول ، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2211, 3/212
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن نافع : أن ابن عمر قال : « كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز ، وإن كان مدفونا ، وكل مال لا يؤدى زكاته ، فهو كنز ، وإن لم يكن مدفونا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199345, BMS002212
Hadis:
وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن نافع : أن ابن عمر قال : « كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز ، وإن كان مدفونا ، وكل مال لا يؤدى زكاته ، فهو كنز ، وإن لم يكن مدفونا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2212, 3/212
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر ، وهو يسأل عن الكنز ، فقال : « هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة » ، قال الشافعي في « كتاب القديم : » ومن أدى فرض الله ، فليس عليه أكثر منه ، إلا أن يتطوع قال أحمد : وقد روينا عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك » ، وروينا عن جابر بن عبد الله ، موقوفا ومرفوعا في معناه وروينا ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : « من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ، ومن زاد فهو أفضل » وأما الحديث الذي روي ، عن عامر الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ، مرفوعا : « أن في هذا المال حقا سوى الزكاة » ، فإنه لم يثبت إسناده ، تفرد به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف ، ومن تابعه أضعف منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199346, BMS002213
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر ، وهو يسأل عن الكنز ، فقال : « هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة » ، قال الشافعي في « كتاب القديم : » ومن أدى فرض الله ، فليس عليه أكثر منه ، إلا أن يتطوع قال أحمد : وقد روينا عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك » ، وروينا عن جابر بن عبد الله ، موقوفا ومرفوعا في معناه وروينا ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : « من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ، ومن زاد فهو أفضل » وأما الحديث الذي روي ، عن عامر الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ، مرفوعا : « أن في هذا المال حقا سوى الزكاة » ، فإنه لم يثبت إسناده ، تفرد به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف ، ومن تابعه أضعف منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2213, 3/212
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199347, BMS002214
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2214, 3/213
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : أخبرنا عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه قال : أخبرني أبو سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199348, BMS002215
Hadis:
وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : أخبرنا عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه قال : أخبرني أبو سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2215, 3/213
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، قال سمعت أبا سعيد الخدري ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة » ، قال أحمد : وقد أخرج البخاري الحديثين ، عن مالك ، وأخرج مسلم حديثه ، عن سفيان بن عيينة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199349, BMS002216
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، قال سمعت أبا سعيد الخدري ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة » ، قال أحمد : وقد أخرج البخاري الحديثين ، عن مالك ، وأخرج مسلم حديثه ، عن سفيان بن عيينة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2216, 3/214
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني عدد ثقات كلهم ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا لا يخالفه ، إلا أني لا أحفظ فيه : « ألا يعطى شاتين ، أو عشرين درهما » ، ولا أحفظ : « إن استيسر عليه » قال : وأحسب في حديث حماد بن سلمة ، عن أنس ، أنه قال : دفع إلي أبو بكر الصديق كتاب « الصدقة » ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر هذا المعنى كما وصفت قال أحمد : حديث حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس بن مالك ، حديث صحيح موصول ، وقد قصر به بعض الرواة ، فرواه كما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199351, BMS002218
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني عدد ثقات كلهم ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا لا يخالفه ، إلا أني لا أحفظ فيه : « ألا يعطى شاتين ، أو عشرين درهما » ، ولا أحفظ : « إن استيسر عليه » قال : وأحسب في حديث حماد بن سلمة ، عن أنس ، أنه قال : دفع إلي أبو بكر الصديق كتاب « الصدقة » ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر هذا المعنى كما وصفت قال أحمد : حديث حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس بن مالك ، حديث صحيح موصول ، وقد قصر به بعض الرواة ، فرواه كما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2218, 3/215
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا ، حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن المثنى بن أنس ، أو ابن فلان بن أنس ، عن أنس بن مالك قال : هذه الصدقة ، ثم تركت الغنم ، وغيرها ، وكرهها الناس . « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها ، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها إبنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه ، أو عشرين درهما ، وإذا بلغت عليه الحقة ، وليست عنده حقة ، وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين » ، قال أحمد : قد روى عبد الله بن عمر العمري هذا الحديث ، عن المثنى بن أنس وهو المثنى بن عبد الله بن أنس ، نسب إلى جده ، والشافعي رحمه الله أكد هذه الرواية برواية حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس ، وجعل اعتماده عليها وعلى ما بعدها من حديث ابن عمر ، وهي فيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199350, BMS002217
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا ، حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن المثنى بن أنس ، أو ابن فلان بن أنس ، عن أنس بن مالك قال : هذه الصدقة ، ثم تركت الغنم ، وغيرها ، وكرهها الناس . « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها ، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها إبنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه ، أو عشرين درهما ، وإذا بلغت عليه الحقة ، وليست عنده حقة ، وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين » ، قال أحمد : قد روى عبد الله بن عمر العمري هذا الحديث ، عن المثنى بن أنس وهو المثنى بن عبد الله بن أنس ، نسب إلى جده ، والشافعي رحمه الله أكد هذه الرواية برواية حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس ، وجعل اعتماده عليها وعلى ما بعدها من حديث ابن عمر ، وهي فيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2217, 3/214
Senetler:
()
Konular: