حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : إذا توفي الرجل أو المرأة و ترك ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان و إن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم و يبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
قال الحاكم : أقاويل زيد بن ثابت حجة عند كافة الصحابة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
196272, NM008154
Hadis:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : إذا توفي الرجل أو المرأة و ترك ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان و إن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم و يبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
قال الحاكم : أقاويل زيد بن ثابت حجة عند كافة الصحابة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, Ferâiz 8154, 9/8
Senetler:
()
Konular: