وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل توفي ، وترك ابنين له ، وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ، ثم قضى كتابته الذي صار له في الميراث ، ثم مات المكاتب ، من يرثه ؟ قال : « يرثانه جميعا » ، وقالها عمرو بن دينار ، وقال عطاء : « رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه » ، فقال ذلك غير مرة قال الشافعي : « وبقول عطاء ، وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة : إن ولاءه للذي عقد كتابته . ولا يقول عطاء في قسمة المكاتب من قبل أن القسم بيع ، وبيع المكاتب لا يجوز » وبسط الكلام فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203492, BMS006127
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل توفي ، وترك ابنين له ، وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ، ثم قضى كتابته الذي صار له في الميراث ، ثم مات المكاتب ، من يرثه ؟ قال : « يرثانه جميعا » ، وقالها عمرو بن دينار ، وقال عطاء : « رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه » ، فقال ذلك غير مرة قال الشافعي : « وبقول عطاء ، وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة : إن ولاءه للذي عقد كتابته . ولا يقول عطاء في قسمة المكاتب من قبل أن القسم بيع ، وبيع المكاتب لا يجوز » وبسط الكلام فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6127, 7/560
Senetler:
()
Konular: