وبهذا الإسناد قال : « يؤدي المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد » والحديث الأول من أفراد حماد بن سلمة ، والحديث الثاني قد رواه وهيب ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن علي مرفوعا ، ورواية عكرمة ، عن علي ، مرسلا ورواه حماد بن زيد ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروي عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا في الدية . واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى . فرفعه عنه جماعة ، ووقفه على ابن عباس بعضهم ورواه علي بن المبارك ، عن يحيى مرفوعا ، ثم قال يحيى : قال عكرمة ، عن ابن عباس : « يقام عليه حد المملوك » وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة في القياس ، وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث المرفوع ، فقال : أنا أذهب ، إلى حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حين أمر بشرائها وكان ذلك برضاها فيما نحسب ، والله أعلم قال الشافعي في القديم : أخبرنا سفيان قال : سمعت الزهري - وثبتنيه معمر - يذكر عن نبهان ، مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معها ، وأنها سألته : « كم بقي عليك من كتابك ؟ » . . فذكر شيئا قد سماه وأنه عنده فأمر به أن تعطيه أخاها أو ابن أخيها ، وألقت الحجاب واستترت منه ، وقالت : « عليك السلام » وذكر ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203469, BMS006104
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : « يؤدي المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد » والحديث الأول من أفراد حماد بن سلمة ، والحديث الثاني قد رواه وهيب ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن علي مرفوعا ، ورواية عكرمة ، عن علي ، مرسلا ورواه حماد بن زيد ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروي عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا في الدية . واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى . فرفعه عنه جماعة ، ووقفه على ابن عباس بعضهم ورواه علي بن المبارك ، عن يحيى مرفوعا ، ثم قال يحيى : قال عكرمة ، عن ابن عباس : « يقام عليه حد المملوك » وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة في القياس ، وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث المرفوع ، فقال : أنا أذهب ، إلى حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حين أمر بشرائها وكان ذلك برضاها فيما نحسب ، والله أعلم قال الشافعي في القديم : أخبرنا سفيان قال : سمعت الزهري - وثبتنيه معمر - يذكر عن نبهان ، مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معها ، وأنها سألته : « كم بقي عليك من كتابك ؟ » . . فذكر شيئا قد سماه وأنه عنده فأمر به أن تعطيه أخاها أو ابن أخيها ، وألقت الحجاب واستترت منه ، وقالت : « عليك السلام » وذكر ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6104, 7/544
Senetler:
()
Konular: