أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « كان أهل الجاهلية يبحرون البحيرة ، ويسيبون السائبة ، ويوصلون الوصيلة ، ويحمون الحام . وهذه من الإبل ، والغنم . وكانوا يقولون في الحام : الفحل إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلى ، وقيل تنتج له عشرة حام . أي تحمي ظهره فلا يحل أن تركب ، ويقولون في الوصيلة ، وهي من الغنم إذا وصلت بطونا توأما ونتج لنتاجها ، وكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها ، ويسيبون السائبة ، فيقولون : قد أعتقناك سائبة ولا ولاء لنا عليك ، ولا ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك » ، فأنزل الله {ما جعل الله من بحيرة ، ولا سائبة ، ولا وصيلة ، ولا حام} فرد الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم إلى مالكها إذ العتق لا يقع على غير الآدميين كذلك لو أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه ، إذ حكم الله أن يرد ذلك ، ويبطل الشرط ، فكذلك أبطل الشرط في السائبة ، وأرده إلى ولاء من أعتقه « وذكره في موضع آخر في تفسير هذه الأجناس أكمل من ذلك وذكر أنهم ذكروا أن حاطبا أعتق سائبة قال الشافعي : ونحن نقول : إن أعتق رجل سائبة فهو حر وولاؤه له قال : ويذكر سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه رجل من الجاج ، فأصابه غلام من بني مخزوم ، فقضى ، عمر : عليهم بعقله قال أبو المقضي عليه : لو أصاب ابني ؟ فقال : » إذا لا يكون له شيء « قال : هو إذا مثل الأرقم . قال عمر : » فهو ذا مثل الأرقم « قال الشافعي : فقلت : هذا إذا ثبت بقولنا أشبه . قال : ومن أين ؟ قلت : لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين رأى عليهم عقله ، ولكن يشبه أن يكون عقله على مواليه ، فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلا حتى يعرف مواليه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ونحن نروي عن عمر وغيره مثل معني قولنا فذكر ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203424, BMS006063
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « كان أهل الجاهلية يبحرون البحيرة ، ويسيبون السائبة ، ويوصلون الوصيلة ، ويحمون الحام . وهذه من الإبل ، والغنم . وكانوا يقولون في الحام : الفحل إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلى ، وقيل تنتج له عشرة حام . أي تحمي ظهره فلا يحل أن تركب ، ويقولون في الوصيلة ، وهي من الغنم إذا وصلت بطونا توأما ونتج لنتاجها ، وكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها ، ويسيبون السائبة ، فيقولون : قد أعتقناك سائبة ولا ولاء لنا عليك ، ولا ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك » ، فأنزل الله {ما جعل الله من بحيرة ، ولا سائبة ، ولا وصيلة ، ولا حام} فرد الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم إلى مالكها إذ العتق لا يقع على غير الآدميين كذلك لو أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه ، إذ حكم الله أن يرد ذلك ، ويبطل الشرط ، فكذلك أبطل الشرط في السائبة ، وأرده إلى ولاء من أعتقه « وذكره في موضع آخر في تفسير هذه الأجناس أكمل من ذلك وذكر أنهم ذكروا أن حاطبا أعتق سائبة قال الشافعي : ونحن نقول : إن أعتق رجل سائبة فهو حر وولاؤه له قال : ويذكر سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه رجل من الجاج ، فأصابه غلام من بني مخزوم ، فقضى ، عمر : عليهم بعقله قال أبو المقضي عليه : لو أصاب ابني ؟ فقال : » إذا لا يكون له شيء « قال : هو إذا مثل الأرقم . قال عمر : » فهو ذا مثل الأرقم « قال الشافعي : فقلت : هذا إذا ثبت بقولنا أشبه . قال : ومن أين ؟ قلت : لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين رأى عليهم عقله ، ولكن يشبه أن يكون عقله على مواليه ، فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلا حتى يعرف مواليه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ونحن نروي عن عمر وغيره مثل معني قولنا فذكر ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6063, 7/515
Senetler:
()
Konular: