أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق » أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك وهذا حديث قد رواه جماعة من الثقات ، عن نافع ، ثم في رواية بعضهم ما دل أنه إذا كان موسرا عتق كله يوم تكلم بالعتق ، وفي رواية بعضهم : « فيدفع ثمنه إلى شركائه ، وأعتق في مال الذي أعتقه » ، وفي رواية بعضهم قال : « فيعطي شركاءه حصصهم ، ويخلى سبيل المعتق » ، وقال بعضهم : « فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل » ، فكأنهم لم يراعوا هذا ، وإنما راعوا حصول العتق في الجملة ، ووجوب الضمان إذا كان موسرا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203383, BMS006022
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق » أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك وهذا حديث قد رواه جماعة من الثقات ، عن نافع ، ثم في رواية بعضهم ما دل أنه إذا كان موسرا عتق كله يوم تكلم بالعتق ، وفي رواية بعضهم : « فيدفع ثمنه إلى شركائه ، وأعتق في مال الذي أعتقه » ، وفي رواية بعضهم قال : « فيعطي شركاءه حصصهم ، ويخلى سبيل المعتق » ، وقال بعضهم : « فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل » ، فكأنهم لم يراعوا هذا ، وإنما راعوا حصول العتق في الجملة ، ووجوب الضمان إذا كان موسرا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6022, 7/486
Senetler:
()
Konular: