أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : إذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه ، ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهدين معنى ، وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203354, BMS005993
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : إذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه ، ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهدين معنى ، وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5993, 7/467
Senetler:
()
Konular: