أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : فالحجة فيه أن محمد بن علي بن شافع ، أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني طلقت امرأتي ألبتة ، والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أردت إلا واحدة ؟ » ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه قال الشافعي : وإذا حلف رسول الله ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره قال أحمد : وروينا عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها ، فتناكرا ، فيمينه بالله ما فعل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203300, BMS005939
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : فالحجة فيه أن محمد بن علي بن شافع ، أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني طلقت امرأتي ألبتة ، والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أردت إلا واحدة ؟ » ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه قال الشافعي : وإذا حلف رسول الله ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره قال أحمد : وروينا عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها ، فتناكرا ، فيمينه بالله ما فعل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5939, 7/420
Senetler:
()
Konular: