وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن إسحاق يعني محمدا ، عن معبد بن كعب ، عن أبي أمامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » ، قيل : يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : « وإن كان سواكا من أراك» وفي مسائل حرملة ، عن مالك ، أنه قال : لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه ، وقاله الشافعي قال أحمد : قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه ، وعن جبير بن مطعم ، أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم قال الشافعي في رواية الربيع : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون ، وعلى التوراة ، والإنجيل ، وما عظموا من كتبهم قال أحمد : قد روينا في حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجم : فقال لهم : « يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا وقد أحصن ؟ » قال الشافعي : ويحلف الرجل في حق نفسه على البت ، وعلى علمه في أبيه وبسط الكلام في شرحه وقد روينا عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : « احلف بالله الذي لا إلا هو ما له عندك شيء » - يعني للمدعي وروينا في حديث الأشعث بن قيس ، أن رجلا من كندة ، ورجلا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله أرضي اغتصبها أبو هذا ؟ فقال للكندي : « ما تقول ؟ » قال : أقول : إنها أرضي وفي يدي ، ورثتها من أبي ، فقال للحضرمي : « هل لك بينة؟ » قال : لا ، ولكن يحلف يا رسول الله بالذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه لا يقتطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم» ، فردها الكندي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203297, BMS005937
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن إسحاق يعني محمدا ، عن معبد بن كعب ، عن أبي أمامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » ، قيل : يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : « وإن كان سواكا من أراك» وفي مسائل حرملة ، عن مالك ، أنه قال : لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه ، وقاله الشافعي قال أحمد : قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه ، وعن جبير بن مطعم ، أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم قال الشافعي في رواية الربيع : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون ، وعلى التوراة ، والإنجيل ، وما عظموا من كتبهم قال أحمد : قد روينا في حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجم : فقال لهم : « يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا وقد أحصن ؟ » قال الشافعي : ويحلف الرجل في حق نفسه على البت ، وعلى علمه في أبيه وبسط الكلام في شرحه وقد روينا عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : « احلف بالله الذي لا إلا هو ما له عندك شيء » - يعني للمدعي وروينا في حديث الأشعث بن قيس ، أن رجلا من كندة ، ورجلا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله أرضي اغتصبها أبو هذا ؟ فقال للكندي : « ما تقول ؟ » قال : أقول : إنها أرضي وفي يدي ، ورثتها من أبي ، فقال للحضرمي : « هل لك بينة؟ » قال : لا ، ولكن يحلف يا رسول الله بالذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه لا يقتطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم» ، فردها الكندي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5937, 7/417
Senetler:
()
Konular: