أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : « خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب ، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجد الجام بمكة ، قالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم قال : فنزلت فيهم {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}» ، رواه البخاري ، عن علي بن المديني ، عن يحيى بن آدم ، وفي حديث علي قال : وفيهم نزلت هذه الآية وأما الذي روي فيه عن أبي خالد الأحمر ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض ، أو قال : شهادة أهل الكتاب » ، فإنه غلط وإنما رواه غيره ، عن مجالد ، عن الشعبي قال : « كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين ، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها » ، هكذا رواه عبد الواحد بن زياد ، عن مجالد ورواه داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن شريح ، « إذا مات الرجل في أرض غربة ، فلم يجد مسلما ، فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة ، فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بهما » وفي رواية إبراهيم ، عن شريح ، أنه « كان لا يجيز شهادة يهودي ، ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية ، ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر » وروينا عن أبي موسى الأشعري في « شهادة نصرانيين على وصية مسلم لم يشهد موته غيرهم ، فأحلفهما بعد العصر ، وأجاز شهادتهما » ، وهذا كله يخالف مذهب العراقيين في شهادة أهل الكتاب وقد روى عمر بن راشد اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجوز شهادة ملة إلا ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنها تجوز على غيرهم » ، فلم نر أن نحتج به لضعف حال عمر بن راشد عند أهل النقل ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203263, BMS005903
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : « خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب ، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجد الجام بمكة ، قالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم قال : فنزلت فيهم {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}» ، رواه البخاري ، عن علي بن المديني ، عن يحيى بن آدم ، وفي حديث علي قال : وفيهم نزلت هذه الآية وأما الذي روي فيه عن أبي خالد الأحمر ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض ، أو قال : شهادة أهل الكتاب » ، فإنه غلط وإنما رواه غيره ، عن مجالد ، عن الشعبي قال : « كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين ، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها » ، هكذا رواه عبد الواحد بن زياد ، عن مجالد ورواه داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن شريح ، « إذا مات الرجل في أرض غربة ، فلم يجد مسلما ، فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة ، فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بهما » وفي رواية إبراهيم ، عن شريح ، أنه « كان لا يجيز شهادة يهودي ، ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية ، ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر » وروينا عن أبي موسى الأشعري في « شهادة نصرانيين على وصية مسلم لم يشهد موته غيرهم ، فأحلفهما بعد العصر ، وأجاز شهادتهما » ، وهذا كله يخالف مذهب العراقيين في شهادة أهل الكتاب وقد روى عمر بن راشد اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجوز شهادة ملة إلا ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنها تجوز على غيرهم » ، فلم نر أن نحتج به لضعف حال عمر بن راشد عند أهل النقل ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5903, 7/398
Senetler:
()
Konular: