وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل ابن علية ، عن ابن أبي نجيح في « القاذف إذا تاب قال : تقبل شهادته » وقال : كلنا نقوله : عطاء ، وطاوس ، ومجاهد قال الشافعي : وسئل الشعبي عن القاذف ، فقال : يقبل الله توبته ، ولا تقبلون شهادته قال أحمد : وهذا فيما رواه أبو حصين ، عن الشعبي ، ورويناه عن عبد الله بن عتبة ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وأبي الزناد وأما الذي روي في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ، ولا ذي غمر على أخيه » ، فهذا حديث ضعيف ، رواه آدم بن فائد ، والمثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وآدم ، والمثنى ، لا يحتج بهما ، وروي من أوجه أخر كلها ضعيف . والمراد به إن صح قبل أن يتوب كما هو المراد بسائر من ذكر معه وهذا هو المراد بما روي في ذلك عن كتاب عمر إلى أبي موسى ، فهو القائل لأبي بكرة : « تب تقبل شهادتك » وروينا عن الحسن ، أن « رجلا من قريش سرق ناقة ، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، وكان جائز الشهادة » ، وهذا مرسل ، وهو قول الكافة « إذا تاب وأصلح » وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203253, BMS005893
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل ابن علية ، عن ابن أبي نجيح في « القاذف إذا تاب قال : تقبل شهادته » وقال : كلنا نقوله : عطاء ، وطاوس ، ومجاهد قال الشافعي : وسئل الشعبي عن القاذف ، فقال : يقبل الله توبته ، ولا تقبلون شهادته قال أحمد : وهذا فيما رواه أبو حصين ، عن الشعبي ، ورويناه عن عبد الله بن عتبة ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وأبي الزناد وأما الذي روي في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ، ولا ذي غمر على أخيه » ، فهذا حديث ضعيف ، رواه آدم بن فائد ، والمثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وآدم ، والمثنى ، لا يحتج بهما ، وروي من أوجه أخر كلها ضعيف . والمراد به إن صح قبل أن يتوب كما هو المراد بسائر من ذكر معه وهذا هو المراد بما روي في ذلك عن كتاب عمر إلى أبي موسى ، فهو القائل لأبي بكرة : « تب تقبل شهادتك » وروينا عن الحسن ، أن « رجلا من قريش سرق ناقة ، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، وكان جائز الشهادة » ، وهذا مرسل ، وهو قول الكافة « إذا تاب وأصلح » وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5893, 7/385
Senetler:
()
Konular: