أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : « تقبل شهادة المحدودين في القذف ، وفي جميع المعاصي إذا تابوا » والحجة في قبول شهادة القاذف أن الله تعالى أمر بضربه ، وأمر أن لا تقبل شهادته ، وسماه فاسقا ، ثم استثنى له : إلا أن يتوب ، والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ، إلا أن يفرق بين ذلك خبر ، وليس عند من زعم أنه لا يقبل شهادته ، وأن الثنيا له إنما هي على طرح اسم الفسق عنه خبر إلا عن شريح ، وهم يخالفون شريحا في رأى أنفسهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203249, BMS005889
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : « تقبل شهادة المحدودين في القذف ، وفي جميع المعاصي إذا تابوا » والحجة في قبول شهادة القاذف أن الله تعالى أمر بضربه ، وأمر أن لا تقبل شهادته ، وسماه فاسقا ، ثم استثنى له : إلا أن يتوب ، والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ، إلا أن يفرق بين ذلك خبر ، وليس عند من زعم أنه لا يقبل شهادته ، وأن الثنيا له إنما هي على طرح اسم الفسق عنه خبر إلا عن شريح ، وهم يخالفون شريحا في رأى أنفسهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5889, 7/383
Senetler:
()
Konular: