أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس لي منه إلا ما يدخل علي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » واحتج أصحابنا بهذا فيما قال الشافعي رحمه الله من القضاء على الغائب ومن قضاء القاضي بعلمه ، وقد قال في القول الآخر : لا يقضي بعلمه وحكاه عن شريح قال : قد جاءه رجل يعلم له حق فسأله أن يقضي له به ، فقال : ائتني بشاهدين إن كنت تريد أن أقضي لك قال : أنت تعلم حقي قال : فاذهب إلى الأمير وأشهد لك قال الشافعي رحمه الله في الرجل إذا أقر بأن قد شهد بزور ، أو علم القاضي يقينا أن قد شهد بزور عزره وشهر بأمره ، ووقفه - يعني في مسجده أو قبيله أو سوقه - وقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه ، وحكاه عن بعض العراقيين ، عن الهيثم ، عن شريح وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه « أتي بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل » ، وفي رواية أخرى : « فجلده وأقامه للناس ، وقال : هذا فلان بن فلان شهد بزور فاعرفوه ، ثم حبسه » . وروينا عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، أنها قالت : « لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل به عذري على الناس أمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة ، فجلدوا الحد » ، وفي ذلك دلالة على جواز الحكم لزوجته على خصمها ، وإذا جاز حكمه لها جازت شهادته لها كما قال الشافعي رحمه الله ، وهو قول الحسن البصري رحمه الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203238, BMS005877
Hadis:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس لي منه إلا ما يدخل علي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » واحتج أصحابنا بهذا فيما قال الشافعي رحمه الله من القضاء على الغائب ومن قضاء القاضي بعلمه ، وقد قال في القول الآخر : لا يقضي بعلمه وحكاه عن شريح قال : قد جاءه رجل يعلم له حق فسأله أن يقضي له به ، فقال : ائتني بشاهدين إن كنت تريد أن أقضي لك قال : أنت تعلم حقي قال : فاذهب إلى الأمير وأشهد لك قال الشافعي رحمه الله في الرجل إذا أقر بأن قد شهد بزور ، أو علم القاضي يقينا أن قد شهد بزور عزره وشهر بأمره ، ووقفه - يعني في مسجده أو قبيله أو سوقه - وقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه ، وحكاه عن بعض العراقيين ، عن الهيثم ، عن شريح وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه « أتي بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل » ، وفي رواية أخرى : « فجلده وأقامه للناس ، وقال : هذا فلان بن فلان شهد بزور فاعرفوه ، ثم حبسه » . وروينا عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، أنها قالت : « لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل به عذري على الناس أمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة ، فجلدوا الحد » ، وفي ذلك دلالة على جواز الحكم لزوجته على خصمها ، وإذا جاز حكمه لها جازت شهادته لها كما قال الشافعي رحمه الله ، وهو قول الحسن البصري رحمه الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Edebü'l-kâdî 5877, 7/369
Senetler:
()
Konular: