أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله في « المجتهدين إذا اختلفوا وكانوا ممن له الاجتهاد ، وذهبوا مذهبا محتملا : لا يجوز على واحد منهم أن ي قال : أخطأ مطلقا ، ولكن يقال لكل واحد منهم : قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه ، ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه ، وجعل مثال ذلك القبلة إذا اجتهدوا فيها ، فاختلفوا » ، وبسط الكلام فيه ، ثم قال : فإن قيل : فيلزم أحدهما اسم الخطأ قيل أما فيما كلف فلا ، وأما خطأ عين البيت فنعم ؛ لأن البيت لا يكون في جهتين مختلفتين ، فإن قيل : فيكون مطيعا بالخطأ ، قيل هذه مسألة جاهل يكون مطيعا بالصواب لما كلف من الاجتهاد ، وغير آثم بالخطأ إذا لم يكلف صوابه لمغيب العين عنه ، وقال في حديث الاجتهاد : « إذا اجتهد » ، فجمع الصواب بالاجتهاد ، وصواب العين التي اجتهد كانت له حسنتان ، وإن أصاب بالاجتهاد وأخطأ العين التي أمر أن يجتهد في طلبها كانت له حسنة ، ولا يثاب من يؤدي في أن يخطئ العين ، ومن يؤدي فيخطئ أن يكفر عنه ، وهذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكلف صواب العين في حال قال الشافعي : من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قاس عليه فقد أتى ما كلف ، وحكم وأفتى من حيث أمر ، فكان في النص مؤديا ما أمر به نصا ، وفي القياس مؤديا ما أمر به اجتهادا ، وكان مطيعا لله في الأمرين ، ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الله ، ثم رسوله ، ثم الاجتهاد ، فيروى أنه قال لمعاذ : « بم تقضي ؟ » قال : بكتاب الله قال : « فإن لم تجد في كتاب الله ؟ » قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فإن لم يكن ؟ » قال : أجتهد قال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسوله » قال الشافعي : ومن استجاز أن يحكم أو يفتي بلا خبر لازم ولا قياس عليه كان محجوجا ، فإن معنى قوله : أفعل ما هويت ، وإن لم أومر به . وقد قضى الله عز وجل بخلاف ما قال ، ولم يترك أحدا إلا متعبدا قال الله عز وجل {أيحسب الإنسان أن يترك سدى} فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى : الذي لا يؤمر ولا ينهى قال أحمد : قد روينا هذا التفسير عن مجاهد ، وروينا معناه عن ابن عباس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203228, BMS005867
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله في « المجتهدين إذا اختلفوا وكانوا ممن له الاجتهاد ، وذهبوا مذهبا محتملا : لا يجوز على واحد منهم أن ي قال : أخطأ مطلقا ، ولكن يقال لكل واحد منهم : قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه ، ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه ، وجعل مثال ذلك القبلة إذا اجتهدوا فيها ، فاختلفوا » ، وبسط الكلام فيه ، ثم قال : فإن قيل : فيلزم أحدهما اسم الخطأ قيل أما فيما كلف فلا ، وأما خطأ عين البيت فنعم ؛ لأن البيت لا يكون في جهتين مختلفتين ، فإن قيل : فيكون مطيعا بالخطأ ، قيل هذه مسألة جاهل يكون مطيعا بالصواب لما كلف من الاجتهاد ، وغير آثم بالخطأ إذا لم يكلف صوابه لمغيب العين عنه ، وقال في حديث الاجتهاد : « إذا اجتهد » ، فجمع الصواب بالاجتهاد ، وصواب العين التي اجتهد كانت له حسنتان ، وإن أصاب بالاجتهاد وأخطأ العين التي أمر أن يجتهد في طلبها كانت له حسنة ، ولا يثاب من يؤدي في أن يخطئ العين ، ومن يؤدي فيخطئ أن يكفر عنه ، وهذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكلف صواب العين في حال قال الشافعي : من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قاس عليه فقد أتى ما كلف ، وحكم وأفتى من حيث أمر ، فكان في النص مؤديا ما أمر به نصا ، وفي القياس مؤديا ما أمر به اجتهادا ، وكان مطيعا لله في الأمرين ، ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الله ، ثم رسوله ، ثم الاجتهاد ، فيروى أنه قال لمعاذ : « بم تقضي ؟ » قال : بكتاب الله قال : « فإن لم تجد في كتاب الله ؟ » قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فإن لم يكن ؟ » قال : أجتهد قال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسوله » قال الشافعي : ومن استجاز أن يحكم أو يفتي بلا خبر لازم ولا قياس عليه كان محجوجا ، فإن معنى قوله : أفعل ما هويت ، وإن لم أومر به . وقد قضى الله عز وجل بخلاف ما قال ، ولم يترك أحدا إلا متعبدا قال الله عز وجل {أيحسب الإنسان أن يترك سدى} فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى : الذي لا يؤمر ولا ينهى قال أحمد : قد روينا هذا التفسير عن مجاهد ، وروينا معناه عن ابن عباس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Edebü'l-kâdî 5867, 7/360
Senetler:
()
Konular: