أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد : حدثنا أبو علي الصواف ، حدثنا محمد بن يحيى المروزي ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا عاصم بن محمد ، عن واقد بن محمد قال : سمعت أبي ، وهو يقول : قال عبد الله وهو ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا ، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة ؟ » ، قالوا : شهرنا هذا قال : « أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟ » ، قالوا : بلدنا هذا قال : « أتعلمون أي يوم أعظم » ، قالوا : يومنا هذا قال : « فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم إلا بحقها ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت » ثلاثا كل ذلك يجيبونه : ألا نعم ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن عبد الله ، عن عاصم بن علي نازلا فيشبه والله أعلم أن يكون الحديث في النزول بالمسلمين في غير حال الضرورة منسوخا . هذا الحديث وغيره في تحريم مال الغير ، أو يكون المراد به النزول بالمعاهدين دون المسلمين بدليل هذا الحديث وما ورد في معناه ، والله أعلم قال الشافعي : وقد قيل : إن من الضرورة وجها ثانيا ، أن يمرض الرجل المرض فيقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به قلما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو يشربه ، أو يقال له : إن أعجل ما يبرئك أكل كذا ، أو شرب كذا ، فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرا ، إذا بلغ ذلك ما أسكرته ، أو شيئا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها ، فإن إذهاب العقل محرم وذهاب العقل يمنع الفرائض ويؤدي إلى إتيان المحارم قال : ومن قال هذا ؟ قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها ، وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها ، إلا أنه أقرب ما هناك أن يذهب عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم قال أحمد : قد مضى حديث العرنيين في كتاب السير
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203133, BMS005774
Hadis:
أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد : حدثنا أبو علي الصواف ، حدثنا محمد بن يحيى المروزي ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا عاصم بن محمد ، عن واقد بن محمد قال : سمعت أبي ، وهو يقول : قال عبد الله وهو ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا ، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة ؟ » ، قالوا : شهرنا هذا قال : « أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟ » ، قالوا : بلدنا هذا قال : « أتعلمون أي يوم أعظم » ، قالوا : يومنا هذا قال : « فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم إلا بحقها ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت » ثلاثا كل ذلك يجيبونه : ألا نعم ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن عبد الله ، عن عاصم بن علي نازلا فيشبه والله أعلم أن يكون الحديث في النزول بالمسلمين في غير حال الضرورة منسوخا . هذا الحديث وغيره في تحريم مال الغير ، أو يكون المراد به النزول بالمعاهدين دون المسلمين بدليل هذا الحديث وما ورد في معناه ، والله أعلم قال الشافعي : وقد قيل : إن من الضرورة وجها ثانيا ، أن يمرض الرجل المرض فيقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به قلما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو يشربه ، أو يقال له : إن أعجل ما يبرئك أكل كذا ، أو شرب كذا ، فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرا ، إذا بلغ ذلك ما أسكرته ، أو شيئا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها ، فإن إذهاب العقل محرم وذهاب العقل يمنع الفرائض ويؤدي إلى إتيان المحارم قال : ومن قال هذا ؟ قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها ، وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها ، إلا أنه أقرب ما هناك أن يذهب عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم قال أحمد : قد مضى حديث العرنيين في كتاب السير
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5774, 7/292
Senetler:
()
Konular: