أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}، وقال {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} وقال في ذكر ما حرم : {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} قال الشافعي رحمه الله : فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر ، ثم ساق الكلام في بيان المضطر إلى أن قال : وأحب إلي أن يكون أكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جميعهما فعلى ما يقطع فيه الخوف ويبلغ به بعض القوة ، ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى ، وإن أجزأه دونه ؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة وبسط الكلام فيه وقد روينا عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال : ماتت ناقة ، أو بغل عند رجل ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه ، فزعم جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها : « أما لك ما يغنيك عنها ؟ » قال : لا قال : « اذهب فكلها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203123, BMS005764
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}، وقال {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} وقال في ذكر ما حرم : {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} قال الشافعي رحمه الله : فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر ، ثم ساق الكلام في بيان المضطر إلى أن قال : وأحب إلي أن يكون أكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جميعهما فعلى ما يقطع فيه الخوف ويبلغ به بعض القوة ، ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى ، وإن أجزأه دونه ؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة وبسط الكلام فيه وقد روينا عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال : ماتت ناقة ، أو بغل عند رجل ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه ، فزعم جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها : « أما لك ما يغنيك عنها ؟ » قال : لا قال : « اذهب فكلها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5764, 7/285
Senetler:
()
Konular: