أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : حديث ابن عباس موافق حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « امتنع عن أكل الضب ؛ لأنه عافه ، لا لأنه حرمه ، وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح ؛ لأن جبريل عليه السلام يكلمه ، ولعله عافها ، لا أنه محرم لها » ، وقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لست بآكله » يعني نفسه قد بين ابن عباس ؛ لأنه عافه ، وقال ابن عمر : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ولا محرمه » ، فجاء بمعنى ابن عباس بينا وإن كان معنى ابن عباس أبين منه قال الشافعي : فأكل الضب حلال وبسط الكلام في شرح ذلك في موضع آخر ، وهو منقول إلى المبسوط ، وروينا عن عمر ب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إنما عافه ، وإن الله لينفع به غير واحد ، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته ، وروينا في إباحته عن ابن مسعود ، وحديث عبد الرحمن بن شبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب ، لم يثبت إسناده ، إنما تفرد به إسماعيل بن عياش ، وليس بحجة ، وسائر الأحاديث التي وردت فيه محمولة على تقذره له ، فليس في شيء منها تحريم ، والله أعلم قال أحمد : وأما حديث عيسى بن نميلة ، عن أبيه ، عن شيخ ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده القنفذ فقال : « خبيثة من الخبائث » ، فهو إسناد غير قوي ، وراويه شيخ مجهول ، وفي هذا الإسناد أن ابن عمر سئل عنه فتلا {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}، وفي حديث غالب بن حجرة ، عن ملقام بن تلب ، عن أبيه قال : « صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما » ، وهذا إسناد غير قوي ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على تحريم الحية والعقرب ، فكذلك ما في معناهما مما كانت العرب تستخبثه ، ولا تأكله في غير الضرورة ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203089, BMS005729
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : حديث ابن عباس موافق حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « امتنع عن أكل الضب ؛ لأنه عافه ، لا لأنه حرمه ، وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح ؛ لأن جبريل عليه السلام يكلمه ، ولعله عافها ، لا أنه محرم لها » ، وقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لست بآكله » يعني نفسه قد بين ابن عباس ؛ لأنه عافه ، وقال ابن عمر : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ولا محرمه » ، فجاء بمعنى ابن عباس بينا وإن كان معنى ابن عباس أبين منه قال الشافعي : فأكل الضب حلال وبسط الكلام في شرح ذلك في موضع آخر ، وهو منقول إلى المبسوط ، وروينا عن عمر ب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إنما عافه ، وإن الله لينفع به غير واحد ، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته ، وروينا في إباحته عن ابن مسعود ، وحديث عبد الرحمن بن شبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب ، لم يثبت إسناده ، إنما تفرد به إسماعيل بن عياش ، وليس بحجة ، وسائر الأحاديث التي وردت فيه محمولة على تقذره له ، فليس في شيء منها تحريم ، والله أعلم قال أحمد : وأما حديث عيسى بن نميلة ، عن أبيه ، عن شيخ ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده القنفذ فقال : « خبيثة من الخبائث » ، فهو إسناد غير قوي ، وراويه شيخ مجهول ، وفي هذا الإسناد أن ابن عمر سئل عنه فتلا {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}، وفي حديث غالب بن حجرة ، عن ملقام بن تلب ، عن أبيه قال : « صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما » ، وهذا إسناد غير قوي ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على تحريم الحية والعقرب ، فكذلك ما في معناهما مما كانت العرب تستخبثه ، ولا تأكله في غير الضرورة ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5729, 7/258
Senetler:
()
Konular: