أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال الشافعي في أثناء مبسوط كلامه : الحديث التام المحفوظ أوله وآخره ، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى من علمه أن يصير إليه قال : فالرخصة بعدها لواحد من معنيين ، أظنه قال : إما لاختلاف الحالين ، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة ، ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال ، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن سلمة بن الأكوع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان فيه شدة » أو كلمة تشبهها « فأردت أن يفشو فيهم » ، وهذا يدل على أن النهي كان للمعنى الذي أشار إليه ، كما روينا في حديث عائشة ، وكذلك هو في حديث بريدة ، ونبيشة بمعناهما قال الشافعي : ويشبه ، لأن يكون نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض ، واحتج بقوله عز وجل {فكلوا منها وأطعموا} قال أحمد : وقد رويناه في الحديث الثابت ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : كنا نملح منه ، ونقدم به المدينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام » ، وليست بعزيمة ، ولكن أراد أن يطعموا منه ، وهذا الحديث يدل على أنه كان على الاختيار ، وروينا في حديث جابر بن عبد الله ، وقتادة بن النعمان الأنصاريين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص فيه بعد ما نهى عنه مطلقا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203044, BMS005683
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال الشافعي في أثناء مبسوط كلامه : الحديث التام المحفوظ أوله وآخره ، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى من علمه أن يصير إليه قال : فالرخصة بعدها لواحد من معنيين ، أظنه قال : إما لاختلاف الحالين ، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة ، ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال ، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن سلمة بن الأكوع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان فيه شدة » أو كلمة تشبهها « فأردت أن يفشو فيهم » ، وهذا يدل على أن النهي كان للمعنى الذي أشار إليه ، كما روينا في حديث عائشة ، وكذلك هو في حديث بريدة ، ونبيشة بمعناهما قال الشافعي : ويشبه ، لأن يكون نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض ، واحتج بقوله عز وجل {فكلوا منها وأطعموا} قال أحمد : وقد رويناه في الحديث الثابت ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : كنا نملح منه ، ونقدم به المدينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام » ، وليست بعزيمة ، ولكن أراد أن يطعموا منه ، وهذا الحديث يدل على أنه كان على الاختيار ، وروينا في حديث جابر بن عبد الله ، وقتادة بن النعمان الأنصاريين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص فيه بعد ما نهى عنه مطلقا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5683, 7/230
Senetler:
()
Konular: