وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا أبو الربيع ، حدثنا شريك ، عن جابر ، عن محمد بن قرظة ، عن أبي سعيد الخدري قال : اشتريت كبشا لأضحي به ، فأفلت فعدا عليه الذئب ، فقطع أليته ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : « ضح به » ، فهذا حديث رواه سفيان ، وشعبة ، وإسرائيل ، وشريك ، عن جابر بن يزيد الجعفي وقال بعضهم في الحديث : « فقطع الذئب أليته ، أو من أليته » ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن شيخ ، من أهل المدينة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب » ونحن لا نحتج بالحجاج بن أرطأة ، ولا بجابر الجعفي ، واعتمادنا في ذلك من طريق الأثر على حديث عبد الله بن الزبير ، والذي يطعن في روايتهما قد يحتج بهما إذا رويا ما يوافق مذهبه ، ثم إنه يعلق براوية من رواه بالشك « في أليته ، أو من أليته ، وزعم أن في مذهب صاحبه إذا كان المقطوع أقل من الربع ضحى به ، وفي مذهب صاحبيه إذا كان أقل من النصف ضحى به ، فإذا كان أكثر وإذا لم نقل بالحديث ولا بالأثر ، فمن حد لهم هذا المقدار الذي يرونه ، والتحديد لا يوجد إلا من توقيف قال الشافعي : إنما نظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ، فإذا كان تاما وبلغ ما جعله له ، أجزأ عنه بتمامه عند الإيجاب وبلوغه أمده
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203036, BMS005675
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا أبو الربيع ، حدثنا شريك ، عن جابر ، عن محمد بن قرظة ، عن أبي سعيد الخدري قال : اشتريت كبشا لأضحي به ، فأفلت فعدا عليه الذئب ، فقطع أليته ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : « ضح به » ، فهذا حديث رواه سفيان ، وشعبة ، وإسرائيل ، وشريك ، عن جابر بن يزيد الجعفي وقال بعضهم في الحديث : « فقطع الذئب أليته ، أو من أليته » ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن شيخ ، من أهل المدينة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب » ونحن لا نحتج بالحجاج بن أرطأة ، ولا بجابر الجعفي ، واعتمادنا في ذلك من طريق الأثر على حديث عبد الله بن الزبير ، والذي يطعن في روايتهما قد يحتج بهما إذا رويا ما يوافق مذهبه ، ثم إنه يعلق براوية من رواه بالشك « في أليته ، أو من أليته ، وزعم أن في مذهب صاحبه إذا كان المقطوع أقل من الربع ضحى به ، وفي مذهب صاحبيه إذا كان أقل من النصف ضحى به ، فإذا كان أكثر وإذا لم نقل بالحديث ولا بالأثر ، فمن حد لهم هذا المقدار الذي يرونه ، والتحديد لا يوجد إلا من توقيف قال الشافعي : إنما نظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ، فإذا كان تاما وبلغ ما جعله له ، أجزأ عنه بتمامه عند الإيجاب وبلوغه أمده
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5675, 7/225
Senetler:
()
Konular: