وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية ، ورأيته يجانئ عليها يقيها الحجارة » أخرجاه من حديث مالك ، وأيوب في الصحيح قال الشافعي في رواية الربيع : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله ، وعليه أن يقيمه ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن جاءنا محتسب من المسلمين أو غيرهم فذكر أن الذميين يعملون فيما بينهم أعمالا من ربا ، أو غيرهم ، لم نكشفهم عنها ؛ لأن ما أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن لها طالب يستحقها ، وكذلك لا يكشفون عما استحلوا من نكاح المحارم فإن قال قائل : قد كتب عمر رضي الله عنه : « يفرق بين كل ذي محرم من المجوس ، فقد يحتمل أن يفرق إذا طلبت ذلك المرأة أو وليها ، أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202949, BMS005586
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية ، ورأيته يجانئ عليها يقيها الحجارة » أخرجاه من حديث مالك ، وأيوب في الصحيح قال الشافعي في رواية الربيع : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله ، وعليه أن يقيمه ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن جاءنا محتسب من المسلمين أو غيرهم فذكر أن الذميين يعملون فيما بينهم أعمالا من ربا ، أو غيرهم ، لم نكشفهم عنها ؛ لأن ما أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن لها طالب يستحقها ، وكذلك لا يكشفون عما استحلوا من نكاح المحارم فإن قال قائل : قد كتب عمر رضي الله عنه : « يفرق بين كل ذي محرم من المجوس ، فقد يحتمل أن يفرق إذا طلبت ذلك المرأة أو وليها ، أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5586, 7/168
Senetler:
()
Konular: