أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبوب الدهان ، أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون ، حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد ، حدثنا يوسف بن بلال ، حدثنا محمد بن مروان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في التفسير قال : « أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر ، فمن كان عهده أربعة أشهر أن يقره إلى أن يمضي أربعة أشهر من يوم النحر ، ومن كان له من العهد أكبر من أربعة أشهر ، ومن كان له من العهد أقل من أربعة أشهر أن يرفعه له فيجعله أربعة أشهر ، ومن لم يكن له عهد أن يجعله خمسين ليلة إلا حيا واحدا من بني كنانة ثم من بني ضمرة ، كان بقي لهم من عهدهم تسعة أشهر لم ينقضوه ، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ، وكانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة التي أخليت له فيها مكة بعد الحديبية بسنة ، عاهدوه في تلك الأيام عند البيت » قال الشافعي : ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن يكفوا عنهم ، واستثنى حال الضرورة ، واحتج بحديث عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فدا رجلا برجلين
واحتج أصحابنا بما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عيينة بن حصن ، والحارث بن عوف قائدي غطفان في حرب الخندق فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا ومن معهما ليكسر عن أصحابه شوكتهم حين رميهم العرب عن قوس واحدة حتى سمع من سعد بن معاذ قوله : والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، فقال : « فأنت وذاك » ، فتناول سعد الصحيفة فمحاها وذلك قبل عزيمة الصلح «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202932, BMS005568
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبوب الدهان ، أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون ، حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد ، حدثنا يوسف بن بلال ، حدثنا محمد بن مروان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في التفسير قال : « أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر ، فمن كان عهده أربعة أشهر أن يقره إلى أن يمضي أربعة أشهر من يوم النحر ، ومن كان له من العهد أكبر من أربعة أشهر ، ومن كان له من العهد أقل من أربعة أشهر أن يرفعه له فيجعله أربعة أشهر ، ومن لم يكن له عهد أن يجعله خمسين ليلة إلا حيا واحدا من بني كنانة ثم من بني ضمرة ، كان بقي لهم من عهدهم تسعة أشهر لم ينقضوه ، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ، وكانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة التي أخليت له فيها مكة بعد الحديبية بسنة ، عاهدوه في تلك الأيام عند البيت » قال الشافعي : ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن يكفوا عنهم ، واستثنى حال الضرورة ، واحتج بحديث عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فدا رجلا برجلين
واحتج أصحابنا بما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عيينة بن حصن ، والحارث بن عوف قائدي غطفان في حرب الخندق فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا ومن معهما ليكسر عن أصحابه شوكتهم حين رميهم العرب عن قوس واحدة حتى سمع من سعد بن معاذ قوله : والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، فقال : « فأنت وذاك » ، فتناول سعد الصحيفة فمحاها وذلك قبل عزيمة الصلح «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5568, 7/150
Senetler:
()
Konular: