وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني مطرف بن مازن ، وهشام بن يوسف ، بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من اليمن دينارا كل سنة ، فقلت لمطرف بن مازن : فإنه يقال : وعلى النساء أيضا ، فقال : ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202886, BMS005522
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني مطرف بن مازن ، وهشام بن يوسف ، بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من اليمن دينارا كل سنة ، فقلت لمطرف بن مازن : فإنه يقال : وعلى النساء أيضا ، فقال : ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5522, 7/120
Senetler:
()
Konular: