وقد أخبرناه أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا حسن بن صالح ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : أسلمت امرأة من أهل نهر الملك قال : فقال عمر ، أو كتب عمر : « إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها ، وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم
قال : وحدثنا يحيى ، حدثنا وكيع ، عن المسعودي ، عن ابن عون قال : أسلم دهقان من أهل عين كذا ، فقال له علي : « أما جزية رأسك فنرفعها ، وأما أرضك فللمسلمين ، فإن شئت فرضنا لك ، وإن شئت جعلناك قهرمانا لنا ، فما أخرج الله منها من شيء أتيتنا به » وفي رواية أبي عباد ، عن المسعودي ، وهي الرواية التي ذكرها الشافعي ، أن عليا رضي الله عنه قال للرفيل حين أسلم : إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي وفي رواية الربيع بن عميلة ، أن الرفيل أسلم في عهد عمر ، فقال لعمر : دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأؤد عليها ما كنت أؤدي عنها ، ففعل وفي رواية أخرى عن أبي عون الثقفي قال : كان عمر ، وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه قال الشافعي : والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي ، ولا شيء عليه إلا العشر ، وبسط الكلام في الدلالة عليه وقد ذكر قبل هذا حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة : « لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم ، وفي أرضهم العشر » وفي رواية غيره : ليس عليهم فيها إلا صدقة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202859, BMS005495
Hadis:
وقد أخبرناه أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا حسن بن صالح ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : أسلمت امرأة من أهل نهر الملك قال : فقال عمر ، أو كتب عمر : « إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها ، وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم
قال : وحدثنا يحيى ، حدثنا وكيع ، عن المسعودي ، عن ابن عون قال : أسلم دهقان من أهل عين كذا ، فقال له علي : « أما جزية رأسك فنرفعها ، وأما أرضك فللمسلمين ، فإن شئت فرضنا لك ، وإن شئت جعلناك قهرمانا لنا ، فما أخرج الله منها من شيء أتيتنا به » وفي رواية أبي عباد ، عن المسعودي ، وهي الرواية التي ذكرها الشافعي ، أن عليا رضي الله عنه قال للرفيل حين أسلم : إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي وفي رواية الربيع بن عميلة ، أن الرفيل أسلم في عهد عمر ، فقال لعمر : دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأؤد عليها ما كنت أؤدي عنها ، ففعل وفي رواية أخرى عن أبي عون الثقفي قال : كان عمر ، وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه قال الشافعي : والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي ، ولا شيء عليه إلا العشر ، وبسط الكلام في الدلالة عليه وقد ذكر قبل هذا حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة : « لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم ، وفي أرضهم العشر » وفي رواية غيره : ليس عليهم فيها إلا صدقة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5495, 7/95
Senetler:
()
Konular: