أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا ابن نمير ، حدثنا مجالد ، عن الشعبي قال : كتب عمر بن الخطاب إلى شريح : « أن لا يورث حميلا إلا ببينة ولا يجيز عطية امرأة في بنيها حتى يحول عليها الحول أو تلد ولدا ، وفي البهيمة تفقأ عينها ربع ثمنها » قال أحمد : هذا منقطع وله في الحميل شواهد عن عمر وعثمان وأسانيدها ضعيفة ، والسنة في البينة على المدعي دليل في الحميل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202848, BMS005484
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا ابن نمير ، حدثنا مجالد ، عن الشعبي قال : كتب عمر بن الخطاب إلى شريح : « أن لا يورث حميلا إلا ببينة ولا يجيز عطية امرأة في بنيها حتى يحول عليها الحول أو تلد ولدا ، وفي البهيمة تفقأ عينها ربع ثمنها » قال أحمد : هذا منقطع وله في الحميل شواهد عن عمر وعثمان وأسانيدها ضعيفة ، والسنة في البينة على المدعي دليل في الحميل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5484, 7/84
Senetler:
()
Konular: