أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « فأما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم واحد من والديه ، فلا نبيعهم منهم ، ولا نفادي بهم ؛ لأن حكمهم حكم آبائهم ما كانوا معهم ، فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم فإن حكمه حكم مالكه وأما قول أبي يوسف : يقوى بهم أهل الحرب فقد يمن الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه ثم قال : أرأيت صلة أهل الحرب بالمال وإطعامهم أليس بأقوى لهم في كثير من الحالات من بيع عبد أو عبدين منهم ، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر ، فقالت : إن أمي أتتني وهي راغبة في عهد قريش أفأصلها ؟ قال : » نعم « وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب فكسا ذا قرابة له مشركا بمكة وقال الله عز وجل {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} مع ما وصفت من بيع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبي بني قريظة فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحدا أرخص في بيعها » وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث الوليد بن مسلم ، عن ابن جابر ، أن عمر بن عبد العزيز « فادى بابن بطريق من البطارقة صغيرا » قال : ولو كان بالأخذ يضر مسلما ما حل الفداء به وذكر رواية مبشر الحكمي ، عن فرات بن سلمان قال : « كنا نكون مع سليمان بن موسى فيصيب الصبيان من السبي فيموتون فلا يصلي عليهم » قال أحمد : المذهب ما ذهب إليه في الجديد ، وقد يحتمل أن يكون ابن البطريق سبي مع أمه ، وإذا لم يكن معه أبواه ولا أحدهما ولم يكن بد من أن يجعل تبعا لغيره في الدين فاتباعه لسابيه أولى تغليبا لحكم الإسلام ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202847, BMS005483
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « فأما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم واحد من والديه ، فلا نبيعهم منهم ، ولا نفادي بهم ؛ لأن حكمهم حكم آبائهم ما كانوا معهم ، فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم فإن حكمه حكم مالكه وأما قول أبي يوسف : يقوى بهم أهل الحرب فقد يمن الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه ثم قال : أرأيت صلة أهل الحرب بالمال وإطعامهم أليس بأقوى لهم في كثير من الحالات من بيع عبد أو عبدين منهم ، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر ، فقالت : إن أمي أتتني وهي راغبة في عهد قريش أفأصلها ؟ قال : » نعم « وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب فكسا ذا قرابة له مشركا بمكة وقال الله عز وجل {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} مع ما وصفت من بيع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبي بني قريظة فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحدا أرخص في بيعها » وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث الوليد بن مسلم ، عن ابن جابر ، أن عمر بن عبد العزيز « فادى بابن بطريق من البطارقة صغيرا » قال : ولو كان بالأخذ يضر مسلما ما حل الفداء به وذكر رواية مبشر الحكمي ، عن فرات بن سلمان قال : « كنا نكون مع سليمان بن موسى فيصيب الصبيان من السبي فيموتون فلا يصلي عليهم » قال أحمد : المذهب ما ذهب إليه في الجديد ، وقد يحتمل أن يكون ابن البطريق سبي مع أمه ، وإذا لم يكن معه أبواه ولا أحدهما ولم يكن بد من أن يجعل تبعا لغيره في الدين فاتباعه لسابيه أولى تغليبا لحكم الإسلام ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5483, 7/83
Senetler:
()
Konular: